قاعدة رقم الطعن رقم 27 لسنة 23 قضائية “دستورية” – جلسة 09 /05 /2004
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي
عشر (المجلد الأول)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 740
جلسة 9 مايو سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح ومحمد خيري طه والدكتور عادل عمر شريف. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 27 لسنة 23 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "حجية الحكم فيها – عدم قبول الدعوى".
سابقة الحكم برفض الطعن على دستورية النص الطعين – حجيته مطلقة – عدم قبول الدعوى.
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى
الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 3/ 11/ 2002 في القضية رقم 105 لسنة 19 قضائية "دستورية"
القاضي برفض الدعوى المقامة طعناً على النص المشار إليه، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة
الرسمية بعددها رقم بتاريخ 14/ 11/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من
قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه
المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها
المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون
المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
الإجراءات
بتاريخ 21 من فبراير سنة 2001 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم
كتاب المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية صدر المادة من القانون رقم 136 لسنة 1981
في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعين
كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 2039 لسنة 2000 إيجارات كلي أمام محكمة جنوب الجيزة الابتدائية
ضد المدعى عليهما الثالث والرابعة ابتغاء الحكم بانتهاء وفسخ عقد إيجار المحل موضوع
التداعي المؤجر لهما وتسليمه لهم خالياً، لانتهاء مدة العقد المتفق عليها وعدم رغبتهم
في تجديده، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعون بعدم دستورية نص المادة من القانون
رقم 136 لسنة 1981، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت لهم بإقامة الدعوى الدستورية،
فقد أقاموا دعواهم الماثلة، وضمنوا صحيفتها تحديداً لطلباتهم التي تدعى هذه المحكمة
للفصل فيها، والتي تنحصر في الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة من
القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما نصت عليه من أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان
ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد".
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة
بحكمها الصادر بجلسة 3/ 11/ 2002 في القضية رقم 105 لسنة 19 قضائية "دستورية" القاضي
برفض الدعوى المقامة طعناً على النص المشار إليه، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية
بعددها رقم بتاريخ 14/ 11/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى
الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره
قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة
طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
