الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 167 لسنة 22 قضائية “دستورية” – جلسة 09 /05 /2004 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي عشر (المجلد الأول)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 731

جلسة 9 مايو سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 167 لسنة 22 قضائية "دستورية"

1 – دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة. مناطها".
مناط المصلحة الشخصية المباشرة – وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية.
2 – أسرة "وحدتها".
وحدة الأسرة – في الحدود التي كفلها الدستور – يقتضيها أمران: ضرورة تماسكها وعدم انفراطها، وأن يوفر المشرع لكل مواطن المناخ الذي يشعر فيه بتمسك الوطن به، وإعزازه إياه، ليس فقط بحسبانه فرداً مصرياً، وإنما أيضاً باعتباره عضواً في أسرة مصرية تحفل بها مصر.
3 – أسرة "قوامها الدين والأخلاق الوطنية".
الأسرة التي حرص الدستور على صون وحدتها، وأقامها على الدين والخلق والوطنية، هي الأسرة المصرية بأعرافها وتقاليدها وتضامنها وتراحمها واتصال روابطها، ويتعين أن يكون مفهوم الأسرة ومتطلباتها نائياً عما يقوض بنيانها أو يضعفها أو يؤول إلى انحرافها، وإلا كان ذلك هدماً لها وإخلالاً بوحدتها التي قصد الدستور صونها لذاتها.
4 – أسرة "فرص عمل في الخارج – ترابط الأسرة".
إخلال النص الطعين بفرص العمل التي تتهيأ في الخارج لأحد الزوجين، ذلك أن الجهة الإدارية، هي التي توفر بنفسها إمكان الانتفاع بهذه الفرص، من خلال تراخيص السفر التي تمنحها للعاملين فيها. ولا يسوغ من بعده، أن بعد، أن تخل بوحدة الأسرة وترابطها، من خلال منعها أحد الزوجين من اللحاق بالآخر.
5 – مبدأ المساواة "انسحابه إلى الحقوق التي يقررها القانون العادي".
مبدأ المساواة أمام القانون. غايته. لا يجوز للقانون أن يقيم تمييزاً غير مبرر تتنافر به المراكز القانونية التي تتماثل عناصرها. مثال.
1 – المصلحة الشخصية المباشرة – وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع.
2 – وحدة الأسرة – في الحدود التي كفلها الدستور – يقتضيها أمران: –
أولهما: ضرورة تماسكها وعدم انفراطها، توكيداً للقيم العليا النابعة من اجتماعها، وصوناً لأفرادها من مخاطر التبعثر والضياع، وليظل رباط هذا التماسك هو الدين والأخلاق.
ثانيهما: أن مشاعر الوطنية المصرية التي يجب أن تكون الوهج الذي لا يخبو داخل وجدان كل مصري، والشعلة التي تضيء له الطريق، أياً كان مكانه في العالم، توجب أن يوفر المشرع لكل مواطن المناخ الذي يشعر فيه بتمسك الوطن به، وإعزازه إياه، ليس فقط بحسبانه فرداً مصرياً، وإنما أيضاً باعتباره عضواً في أسرة مصرية تحفل بها مصر، وترعاها، وتبارك ولاءها، حيثما غدت. فيصبح حفظ الأسرة في اجتماعها هو حفاظ على الوطنية المصرية في مهج أبنائها.
3 – الأسرة التي حرص الدستور على صون وحدتها، وأقامها على الدين والخلق والوطنية، هي الأسرة المصرية بأعرافها وتقاليدها وتضامنها وتراحمها واتصال روابطها، فإن الحماية التي كفلها الدستور لها، لا تتحدد بالنظر إلى موقعها من البنيان الاجتماعي، ولا بطبيعة عمل أحد الأبوين أو كليهما، ولا بواقعة خضوعهما أو أحدهما لتنظيم وظيفي خاص أو عام، بل يتعين أن يكون مفهوم الأسرة ومتطلباتها نائياً عما يقوض بنيانها، أو يضعفها، أو يؤول إلى انحرافها، وإلا كان ذلك هدماً لها، وإخلالاً بوحدتها التي قصد الدستور صونها لذاتها.
4 – وحيث إن النص المتقدم، يخل كذلك بفرص العمل التي تتهيأ في الخارج لأحد الزوجين، وفقاً للنظم المعمول بها في جمهورية مصر العربية، ذلك أن الجهة الإدارية، هي التي توفر بنفسها إمكان الانتفاع بهذه الفرص، من خلال تراخيص السفر التي تمنحها للعاملين فيها. ولا يسوغ من بعد، أن تخل بوحدة الأسرة وترابطها، من خلال منعها أحد الزوجين من اللحاق بالآخر، ليكون اتصالهما فارقاً لبنيان الأسرة، نافياً تلاحمها، مقيماً شريعتها على غير الحق والعدل.
5 – مبدأ المساواة أمام القانون – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – يستهدف حماية حقوق المواطنين وحرياتهم من ممارسة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها، وهو بذلك يُعد وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التي لا يقتصر تطبيقها على الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في الدستور، بل ينسحب مجال إعمالها إلى الحقوق التي يقررها القانون العادي ويكون مصدراً لها، ومن ثم فلا يجوز للقانون أن يقيم تمييزاً غير مبرر تتنافر به المراكز القانونية التي تتماثل عناصرها.


الإجراءات

بتاريخ الحادي والعشرين من أكتوبر سنة 2000، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 1821 لسنة 53 قضائية، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ووقف الفصل في موضوع الدعوى، وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص المادة من اللائحة التنظيمية للعاملين بصندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات.
وقدم كل من المدعى عليه وهيئة قضايا الدولة مذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعية حصلت على إجازة بدون مرتب لمدة أربع سنوات، تتجدد سنوياً، لمرافقة زوجها، اعتباراً من 1/ 11/ 1994، ونظراً لاستمرار زوجها في العمل بالخارج، تقدمت إلى جهة الإدارة بطلب للترخيص لها بإجازة لمدة سنة خامسة اعتباراً من 1/ 11/ 1998 لمرافقة زوجها، إلا أن جهة الإدارة رفضت هذا الطلب، استناداً إلى نص المادة من اللائحة التنظيمية للعاملين بصندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية، الذي يضع حداً أقصى للإجازات التي يحصل عليها الزوج أو الزوجة، وهو أربع سنوات، يجوز تجاوزها بموافقة مدير عام الصندوق وفقاً لظروف العمل وصالحه ومقتضياته. وقد أنذرت جهة الإدارة المدعية بالعودة إلى العمل، إلا أنها أبت، فأصدرت جهة الإدارة قراراً بإنهاء خدمتها للانقطاع عن العمل، أقامت المدعية الدعوى رقم 1821 لسنة 53 قضائية بطلب وقف تنفيذ وإلغاء هذا القرار وبجلستها المعقودة بتاريخ 13/ 6/ 2000 تراءى للمحكمة عدم دستورية نص المادة المشار إليه، استناداً إلى أنه وضع حداً أقصى لمدة إجازة مرافقة الزوج، وجعل سلطة جهة الإدارة في منحها تقديرية، وهذا وذاك يختلف عن الإجازة بالنسبة إلى العاملين المدنيين بالدولة طبقاً لنص المادة من نظامهم الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 الذي لم يضع حداً أقصى لها، وجعل سلطة الإدارة بالنسبة لها مقيدة، مما يخل بمبدأ المساواة، لذلك أحالت المحكمة أوراق الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص المادة آنف الإشارة، إعمالاً لنص المادة "29/ أ" من قانون المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إن المادة من اللائحة التنظيمية للعاملين بصندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية تنص على أنه "يجوز بقرار من مدير عام الصندوق، الترخيص للعامل بإجازة بدون أجر، للأسباب التي يبديها العامل، ويقدرها الصندوق. ويُمنح الزوج أو الزوجة إجازة بدون مرتب، إذا رخص لأحدهما بالسفر إلى الخارج، لمدة ستة أشهر على الأقل، وبحد أقصى أربع سنوات. ويجوز لمدير عام الصندوق الموافقة على تجاوز هذه المدة، وفقاً لظروف العمل وصالحه ومقتضياته".
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكان الحد الأقصى للإجازة بدون مرتب، الذي وضعته المادة المشار إليها، والسلطة التقديرية التي خولتها لجهة الإدارة، في مجال منح هذه الإجازة أو رفضها، هما مدار قراراتها المتظلم منها، سواء ما صدر منها برفض هذه الإجازة، أو ما نشأ عن هذا الرفض من آثار، ومن بينها إنهاء خدمة المدعية، فإن الفصل في دعواها الموضوعية، يكون متوقفاً على الفصل في دستورية النص المطعون فيه، وهو ما تقوم به مصلحتها الشخصية المباشرة في هذه الدعوى، ويتحدد بها نطاقها.
وحيث إن الدستور نص في المواد (9، 10، 11، 12) على أن الأسرة أساس المجتمع، وأن قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وأن الطابع الأصيل للأسرة المصرية – وهو ما يتمثل فيه من قيم وتقاليد – هو ما ينبغي الحفاظ عليه وتوكيده وتنميته في العلائق داخل المجتمع، وأن الأمومة والطفولة قاعدة لبنيان الأسرة، ورعايتهما ضرورة لتقدمها، وأن مساواة المرأة بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وكذلك التوفيق بين عملها في مجتمعها، وواجباتها في نطاق أسرتها – بما لا إخلال فيه بأحكام الشريعة الإسلامية – هو ما ينبغي أن تتولاه الدولة وتنهض عليه، باعتباره واقعاً في نطاق مسئوليتها، مشمولاً بالتزاماتها التي كفلها الدستور.
وحيث إن وحدة الأسرة – في الحدود التي كفلها الدستور – يقتضيها أمران: –
أولهما: ضرورة تماسكها وعدم انفراطها، توكيداً للقيم العليا النابعة من اجتماعها، وصوناً لأفرادها من مخاطر التبعثر والضياع، وليظل رباط هذا التماسك هو الدين والأخلاق.
ثانيهما: أن مشاعر الوطنية المصرية التي يجب أن تكون الوهج الذي لا يخبو داخل وجدان كل مصري، والشعلة التي تضيء له الطريق، أياً كان مكانه في العالم، توجب أن يوفر المشرع لكل مواطن المناخ الذي يشعر فيه بتمسك الوطن به، وإعزازه إياه، ليس فقط بحسبانه فرداً مصرياً، وإنما أيضاً باعتباره عضواً في أسرة مصرية تحفل بها مصر، وترعاها، وتبارك ولاءها، حيثما غدت. فيصبح حفظ الأسرة في اجتماعها هو حفاظ على الوطنية المصرية في مهج أبنائها.
وحيث إن البين من المادة من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، أن الجهة الإدارية يتعين عليها دوماً أن تمنح العاملين بالدولة، إجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له بالعمل في الخارج، سواء كان الزوج من العاملين في الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، ولم يضع المشرع حداً أقصى لمنح هذه الإجازة لهؤلاء العاملين طوال مدة خدمتهم، واقتصر القيد في هذه الحالة على ألا تجاوز الإجازة مدة بقاء الزوج في الخارج. وقد أوضحت المذكرة الإيضاحية للنص المشار إليه، أنه يقرر في وضوح أن المشرع قد وازن بين رعاية العامل المتزوج وصيانة الأسرة، وبين حسن سير العمل، وهو ما يعني الحفاظ على مصالح الأسرة، وكفالة وحدتها، بما يحول دون تشتيتها أو تمزيق أوصالها وبعثرة جهودها، وتنازع أفرادها، على الأخص من خلال تفرق أبنائها بين أبوين لا يتواجدان معاً، بما يرتد سلباً على صحتهم النفسية والعقلية والبدنية، ويقلص الفرص الملائمة لتعليمهم، وإعدادهم لحياة لا تكون الأسرة معها بنياناً متهافتاً أو متهاوياً.
وحيث إن النص المطعون فيه، وضع حداً أقصى للإجازة بدون مرتب التي تُمنح للزوج أو الزوجة، إذا رُخص لأحدهما بالسفر إلى الخارج، لا يجاوز أربع سنوات، فيحول بين العامل وبين الحصول على إجازة لمرافقة الزوج، إذا تجاوز مجموع ما حصل عليه من إجازات هذا الحد، كما خول الجهة الإدارية التي يتبعها العامل سلطة تقديرية تترخص معها في منح هذه الإجازة في حالة تجاوز هذا الحد، ليصبح منح الجهة الإدارية تلك الإجازة أو منعها، يتم وفقاً لمطلق تقديرها، على ضوء ما يكون متطلباً في نظرها لحسن سير العمل. وكانت الأسرة التي حرص الدستور على صون وحدتها، وأقامها على الدين والخلق والوطنية، هي الأسرة المصرية بأعرافها وتقاليدها وتضامنها وتراحمها واتصال روابطها، فإن الحماية التي كفلها الدستور لها، لا تتحدد بالنظر إلى موقعها من البنيان الاجتماعي، ولا بطبيعة عمل أحد الأبوين أو كليهما، ولا بواقعة خضوعهما أو أحدهما لتنظيم وظيفي خاص أو عام، بل يتعين أن يكون مفهوم الأسرة ومتطلباتها نائياً عما يقوض بنيانها، أو يضعفها، أو يؤول إلى انحرافها، وإلا كان ذلك هدماً لها، وإخلالاً بوحدتها التي قصد الدستور صونها لذاتها.
وحيث إن النص المتقدم، يخل كذلك بفرص العمل التي تتهيأ في الخارج لأحد الزوجين، وفقاً للنظم المعمول بها في جمهورية مصر العربية، ذلك أن الجهة الإدارية، هي التي توفر بنفسها إمكان الانتفاع بهذه الفرص، من خلال تراخيص السفر التي تمنحها للعاملين فيها. ولا يسوغ من بعد، أن تخل بوحدة الأسرة وترابطها، من خلال منعها أحد الزوجين من اللحاق بالآخر، ليكون اتصالهما فارقاً لبنيان الأسرة، نافياً تلاحمها، مقيماً شريعتها على غير الحق والعدل.
وحيث إن مبدأ المساواة أمام القانون – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – يستهدف حماية حقوق المواطنين وحرياتهم من ممارسة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها، وهو بذلك يُعد وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التي لا يقتصر تطبيقها على الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في الدستور، بل ينسحب مجال إعمالها إلى الحقوق التي يقررها القانون العادي ويكون مصدراً لها، ومن ثم فلا يجوز للقانون أن يقيم تمييزاً غير مبرر تتنافر به المراكز القانونية التي تتماثل عناصرها.
وحيث إن النص المطعون فيه، قد أفرد العاملين بصندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية، بتنظيم خاص ينال من وحدة الأسرة وترابطها، ويخل بالأسس التي تقوم عليها، وبالركائز التي لا يستقيم مجتمعها بدونها، ومايز بذلك – وعلى غير أسس موضوعية – بينهم وبين غيرهم من العاملين المدنيين بالدولة، فإنه بذلك يكون متبنياً تمييزاً تحكمياً، منهياً عنه بنص المادة من الدستور.
وحيث إنه على ضوء ما تقدم، يكون النص المطعون فيه – في النطاق المحدد سلفاً – قد وقع في حمأة مخالفة أحكام المواد (9 و10 و11 و12 و13 و40) من الدستور.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة من اللائحة التنظيمية للعاملين بصندوق دعم الغزل والمنسوجات القطنية، فيما نصت عليه "وبحد أقصى أربع سنوات، ويجوز لمدير عام الصندوق الموافقة على تجاوز هذه المدة، وفقاً لظروف العمل وصالحه ومقتضياته".

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات