الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1970 لسنة 49 ق – جلسة 28 /01 /1980 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 31 – صـ 142

جلسة 28 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، وفوزي المملوك، وفوزي أسعد، وهاشم قراعة.


الطعن رقم 1970 لسنة 49 القضائية

حكم. "وصف الحكم". معارضة. "قبولها". "ميعادها". متى يعد الحكم حضورياً اعتبارياً؟.
العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو حضوري اعتباري أو غيابي بحقيقة الواقع. مناط قبول المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري الصادر من المحكمة الاستئنافية؟.
استئناف. "نطاق الاستئناف". معارضة. محكمة النقض. "سلطتها في نظر الطعن". حكم. "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
استئناف الحكم القاضي بعدم قبول المعارضة لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم وحده دون الحكم الابتدائي موضوع المعارضة أساس ذلك.
تزيد المحكمة بما لا يؤثر في صحة حكمها. لا يعيبه.
نقض. "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض". "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن بالنقض. قصره على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة. المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959، النعي الموجه إلى الحكم الابتدائي عدم قبوله. مثال.
1 – من المقرر في قضاء محكمة النقض أن العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو حضوري اعتباري أو غيابي هو بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في منطوق الحكم، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات محكمة أول درجة أن المحكمة بعد أن نظرت الدعوى بجلسة 22/ 1/ 1974 في حضور الطاعن وسمعت شهادة المجني عليه "المدعي بالحق المدني" قررت حجز القضية للحكم لجلسة 5/ 2/ 1974 وفي تلك الجلسة أصدرت حكمها بإدانة الطاعن فإن الحكم الصادر في الدعوى يكون حضورياً حتى ولو لم يحضر الطاعن جلسة النطق به ويسري ميعاد استئنافه من تاريخ صدوره عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية، وهو إذ عارض في هذا الحكم ولم يستأنفه فقد قضت المحكمة بجلسة 26/ 3/ 1974 بعدم جواز المعارضة لرفعها عن حكم غير قابل لها تأسيساً على أن الحكم المعارض فيه صدر حضورياً ولا يقبل الطعن عليه بالمعارضة – وهو نظر صائب في القانون – إذ المعارضة لا تقبل إلا في الأحكام الغيابية فقط عملاً بالمادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية.
2 – من المقرر أن استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها أو بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الابتدائي لاختلاف طبيعة كل من الحكمين، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم جواز المعارضة دون أن يتعرض للحكم الابتدائي فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً ولا خطأ فيه. ولا يغير من ذلك ما استطرد إليه الحكم عن علم الطاعن بصدور الحكم القاضي بإدانته بدلالة تقريره بالطعن فيه بطريق المعارضة إذ لا يعدو ذلك أن يكون تزيداً لا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها ولا يؤثر في صحة الحكم المؤسس على قاعدة سليمة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
3 – إذ كان الطعن بطريق النقض طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا يصح أن يوجه إلى غير الحكم النهائي الصادر من آخر درجة، ولما كان الطعن بالنقض قد انصب فحسب على الحكم المطعون فيه الذي لم يفصل إلا في تأييد الحكم الصادر بعدم جواز المعارضة – وكان قضاؤه بذلك سليماً – فإن الحكم الابتدائي القاضي في موضوع الدعوى بالإدانة يكون قد حاز قوة الأمر المقضى به مما لا يجوز معه للمحكمة الاستئنافية التعرض لباقي ما أثاره الطاعن في موضوع الدعوى من أوجه دفاع ودفوع لا تتصل بها تلك المحكمة ولا تلتزم بالرد عليها إزاء ما انتهت إليه من تأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم جواز المعارضة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من أوجه نعيه في هذا الشأن يكون في غير محله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه توصل إلى الاستيلاء على نقود المطعون ضده وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروته باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامه بواقعة مزورة هي مقدرته على جلب زجاج وتوريده إليه بالسعر الرسمي واستولى على المبلغ المبين بالأوراق لنفسه وعلى النحو المبين بالمحضر، وطلبت عقابه بالمادة 336/ 1 من قانون العقوبات، وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة جنح قسم الأزبكية الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. فعارض، وقضي في معارضته بعدم جوازها. فاستأنف، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. وقضي في طعنه بقبوله شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى، أعيدت الدعوى ثانية إلى المحكمة المشار إليها وقضت فيها بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية… إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك بأنه قضى برفض معارضته الاستئنافية وبتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بعدم جواز المعارضة الابتدائية، استناداً إلى أن الحكم الابتدائي المعارض فيه في حقيقته حضوري لا تجوز المعارضة فيه – وإن وصف خطأ بأنه غيابي – والتفتت المحكمة بذلك عن النظر في موضوع الدعوى وذلك على الرغم من أن الاستئناف الذي رفعه الطاعن يشمل أيضاً الحكم الابتدائي القاضي بإدانته في جريمة النصب المسندة إليه، كما التفتت المحكمة عن دفاع الطاعن الجوهري بعدم توافر ركن الاحتيال في الواقعة، وعن طلبه سماع شهود النفي، وعن دفعه بعدم قبول الدعوى الجنائية لسبق صدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامتها، وكل هذا يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه وتحديد جلسة لنظر الموضوع.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أحال إلى الحكم المعارض فيه في شأن وقائع الدعوى أورد أنه: "لما كان الثابت أن الحكم المستأنف هو الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 26/ 3/ 1974 والذي قضى بعدم جواز المعارضة في الحكم المعارض فيه وأسست حكمها على أنه وإن كان الحكم المعارض فيه الصادر بجلسة 5/ 2/ 1974 قد قضى بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ ووصف الحكم خطأ بأنه غيابي حال أنه حضوري لسبق حضور المتهم بالجلسة السابقة للجلسة التي صدر فيها الحكم ولأنه في حقيقته حضوري ولا يجوز المعارضة فيه، ومن ثم يكون المعروض باستئناف المتهم على هذه المحكمة هو صحة الحكم المستأنف القاضي بعدم جواز المعارضة في الحكم الصادر بجلسة 5/ 2/ 1974 من محكمة أول درجة أو بجوازها". ثم أورد الحكم أن: "الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 5/ 2/ 1974 قد صدر حضورياً وأصبح نهائياً لعدم الطعن فيه بالاستئناف في المواعيد المقررة وهي عشرة أيام من تاريخ صدوره لأنه حضوري وقد علم المتهم به بدليل طعنه بالمعارضة فيه بتاريخ 6/ 2/ 1974". ثم انتهت المحكمة إلى تأييد الحكم الاستئنافي المعارض فيه. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو حضوري اعتباري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في منطوق الحكم، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات محكمة أول درجة أن المحكمة بعد أن نظرت الدعوى بجلسة 22/ 1/ 1974 في حضور الطاعن وسمعت شهادة المجني عليه (المدعي بالحق المدني) قررت حجز القضية للحكم لجلسة 5/ 2/ 1974 وفي تلك الجلسة أصدرت حكمها بإدانة الطاعن فإن الحكم الصادر في الدعوى يكون حضورياً حتى ولو لم يحضر الطاعن جلسة النطق به ويسري ميعاد استئنافه من تاريخ صدوره عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية، وهو إذ عارض في هذا الحكم – ولم يستأنفه – فقد قضت المحكمة بجلسة 26/ 3/ 1974 بعدم جواز المعارضة لرفعها عن حكم غير قابل لها تأسيساً على أن الحكم المعارض فيه صدر حضورياً ولا يقبل الطعن عليه بالمعارضة – وهو نظر صائب في القانون إذ أن المعارضة لا تقبل إلا في الأحكام الغيابية فقط عملاً بالمادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها أو بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الابتدائي لاختلاف طبيعة كل من الحكمين، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم جواز المعارضة دون أن يتعرض للحكم الابتدائي الصادر بالإدانة فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً ولا خطأ فيه. ولا يغير من ذلك ما استطرد إليه الحكم عن علم الطاعن بصدور الحكم القاضي بإدانته بدلالة تقريره بالطعن فيه بطريق المعارضة إذ لا يعدو ذلك أن يكون تزيداً لا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها ولا يؤثر في صحة الحكم المؤسس على قاعدة سليمة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الطعن بطريق النقض طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا يصح أن يوجه إلى غير الحكم النهائي الصادر من آخر درجة، ولما كان الطعن بالنقض قد انصب فحسب على الحكم المطعون فيه الذي لم يفصل إلا في تأييد الحكم الصادر بعدم جواز المعارضة – وكان قضاؤه بذلك سليماً – فإن الحكم الابتدائي القاضي في موضوع الدعوى بالإدانة يكون قد حاز قوة الأمر المقضى به مما لا يجوز معه للمحكمة الاستئنافية التعرض لباقي ما أثاره الطاعن في موضوع الدعوى من أوجه دفاع ودفوع لا تتصل بها تلك المحكمة ولا تلتزم بالرد عليها إزاء ما انتهت إليه من تأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم جواز المعارضة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من أوجه نعيه في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات