قاعدة رقم الطعن رقم 126 لسنة 22 قضائية “دستورية” – جلسة 09 /05 /2004
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي
عشر (المجلد الأول)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 720
جلسة 9 مايو سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 126 لسنة 22 قضائية "دستورية"
1 – دعوى دستورية "اتصالها بالمحكمة – تربص محكمة الموضوع".
اتصال الخصومة الدستورية بالدعوى الدستورية من خلال رفعها، وفقاً للقواعد وطبقاً للإجراءات
المنصوص عليها في قانونها يعني دخولها في حوزتها لتهيمن عليها وحدها فلا يجوز بعد انعقادها
أن تتخذ محكمة الموضوع إجراءً أو تصدر حكماً يحول دون الفصل في المسألة الدستورية.
2 – دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها".
يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها، ومناطها أن يكون الحكم في المسألة
الدستورية لازماً للفصل في مسألة كلية أو فرعية تدور حولها رحى الخصومة في الدعوى الموضوعية.
3 – دعوى دستورية "حجية الحكم فيها – انتهاء الخصومة".
سابقة الحكم بعدم دستورية النص الطعين – حجيته مطلقة – أثره: انتهاء الخصومة.
1 – حيث إن المدعي أقام دعواه الدستورية بتاريخ 16/ 7/ 2000 في خلال الأجل الذي حددته
له محكمة الموضوع ومن ثم فإنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يكون اتصال الخصومة
الدستورية بها من خلال رفعها وفقاً للقواعد وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانونها
يعني دخولها في حوزتها لتهيمن عليها وحدها فلا يجوز بعد انعقادها أن تتخذ محكمة الموضوع
إجراءً أو تصدر حكماً يحول دون الفصل في المسألة الدستورية. وإلا كان ذلك نكولاً من
جانبها عن التقيد بنص المادة من الدستور التي تخول المحكمة الدستورية العليا
دون غيرها الرقابة القضائية على القوانين واللوائح، وتسليطاً لقضاء أدنى على قضاء أعلى
بما يناقض الأسس الجوهرية التي يقوم التقاضي عليها وتعطيلاً للضمانة المنصوص عليها
في المادة من الدستور وما يتصل بها من حق اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا
للفصل في المسائل الدستورية التي اختصها الدستور بها بوصفها قاضيها الطبيعي. متى كان
ذلك وكان إنفاذ أحكام الدستور يقتضي ألا تعاق المحكمة الدستورية العليا بقرار من محكمة
الموضوع عن مباشرة ولايتها التي لا يجوز لها أن تتخلى عنها، وما يقتضي ذلك من إسباغ
الولاية من جديد على محكمة الموضوع لتفصل في النزاع الذي كان مطروحاً عليها على ضوء
قضاء هذه المحكمة في الدعوى الماثلة ومن ثم يتعين عدم التقيد بالحكم الصادر في النزاع
الموضوعي.
2 – من المقرر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية
توافر المصلحة فيها، ومناطها أن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازماً للفصل في مسألة
كلية أو فرعية تدور حولها رحى الخصومة في الدعوى الموضوعية، فإذا لم يكن للفصل في دستورية
النص المطعون فيه انعكاس على النزاع الموضوعي أو التأثير في مسألة متفرعة عنه أو سابقة
على الفصل في موضوعه، فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة.
3 – هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بنص الفقرة الثانية من المادة
من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980، وقضت بعدم دستورية
هذا النص، وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة من اللائحة التنفيذية للقانون المشار
إليه والصادر بقرار وزير الزراعة والأمن الغذائي رقم 388 لسنة 1984، وذلك بحكمها الصادر
بجلسة 25/ 8/ 2002 في الدعوى رقم 314 لسنة 23 قضائية "دستورية"، وقد نشر هذا الحكم
في الجريدة الرسمية بعددها رقم بتاريخ 26/ 2/ 2002، بما مؤداه سقوط الإحالة عليها
الواردة بالبند (ي) من المادة من القانون 308 لسنة 1955.
وحيث إن مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة
الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى
فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم
فإن الخصومة في الدعوى الراهنة يتعين القضاء باعتبارها منتهية.
الإجراءات
بتاريخ السادس عشر من يوليو سنة 2000، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى
قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية نصوص قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة
1955 وتعديلاته بالنسبة لأموال الجمعيات التعاونية الزراعية المستحقة على أعضائها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرات طلبت في ختامها الحكم بانتهاء الخصومة.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة
العامة أسندت إلى المدعي في القضية رقم 9385 لسنة 1999 جنح أبو حمص، أنه بدد المنقولات
المملوكة له والمحجوز عليها لصالح الجمعية الزراعية المشتركة بأبو حمص، وفاء للمبالغ
المالية المستحقة لها عليه، وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادتين (341، 342) من قانون
العقوبات وبجلسة 4/ 11/ 1999 قضت المحكمة غيابياً بحبسه ثلاث سنوات وكفالة 1000 جنيه
لوقف التنفيذ، فعارض المدعي في هذا الحكم حيث قضى بجلسة 17/ 2/ 2000 بتأييد الحكم الغيابي،
وإذ لم يصادف هذا القضاء قبول المدعي فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 9258 لسنة 2000 جنح
مستأنف دمنهور، وأثناء نظره دفع بجلسة 16/ 5/ 2000 بعدم دستورية النص الوارد بالقانون
رقم 308 لسنة 1955 الذي يجيز الحجز الإداري على أموال أعضاء الجمعيات الزراعية، فقررت
المحكمة التأجيل لجلسة 18/ 7/ 2000 لتقديم ما يفيد إقامة الدعوى الدستورية، فأقام المدعي
الدعوى الماثلة، بيد أن محكمة الموضوع استمرت في نظر الدعوى، وقضت فيها بجلسة 24/ 4/
2001 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم
شهر مع الشغل.
وحيث إن المدعي أقام دعواه الدستورية بتاريخ 16/ 7/ 2000 في خلال الأجل الذي حددته
له محكمة الموضوع ومن ثم فإنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يكون اتصال الخصومة
الدستورية بها من خلال رفعها وفقاً للقواعد وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانونها
يعنى دخولها في حوزتها لتهيمن عليها وحدها فلا يجوز بعد انعقادها أن تتخذ محكمة الموضوع
إجراءً أو تصدر حكماً يحول دون الفصل في المسألة الدستورية. وإلا كان ذلك نكولاً من
جانبها عن التقيد بنص المادة من الدستور التي تخول المحكمة الدستورية العليا
دون غيرها الرقابة القضائية على القوانين واللوائح، وتسليطاً لقضاء أدنى على قضاء أعلى
بما يناقض الأسس الجوهرية التي يقوم التقاضي عليها وتعطيلاً للضمانة المنصوص عليها
في المادة من الدستور وما يتصل بها من حق اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا
للفصل في المسائل الدستورية التي اختصها الدستور بها بوصفها قاضيها الطبيعي. متى كان
ذلك وكان إنفاذ أحكام الدستور يقتضي ألا تعاق المحكمة الدستورية العليا بقرار من محكمة
الموضوع عن مباشرة ولايتها التي لا يجوز لها أن تتخلى عنها، وما يقتضي ذلك من إسباغ
الولاية من جديد على محكمة الموضوع لتفصل في النزاع الذي كان مطروحاً عليها على ضوء
قضاء هذه المحكمة في الدعوى الماثلة ومن ثم يتعين عدم التقيد بالحكم الصادر في النزاع
الموضوعي.
وحيث إن من المقرر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية
توافر المصلحة فيها، ومناطها أن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازماً للفصل في مسألة
كلية أو فرعية تدور حولها رحى الخصومة في الدعوى الموضوعية، فإذا لم يكن للفصل في دستورية
النص المطعون فيه انعكاس على النزاع الموضوعي أو التأثير في مسألة متفرعة عنه أو سابقة
على الفصل في موضوعه، فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة.
وحيث إن المادة من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري تنص على أنه
"يجوز أن تتبع إجراءات الحجز الإداري المبينة بهذا القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات
الآتية في مواعيدها المحددة بالقوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بها وفى الأماكن
وللأشخاص الذين يعينهم الوزراء المختصون:
( أ ) ….. (ب) ….. (ج) ….. (د) ….. (هـ) …..
(و) ….. (ز) ….. (ح) ….. (ط) ….. (ي) المبالغ الأخرى التي نصت عليها القوانين
الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجز الإداري".
وحيث إنه يبين من محضر الحجز الإداري أنه قد وقع على المدعي استناداً إلى النص سالف
البيان، والذي أحال إلى القوانين الخاصة التي تصدر في هذا الشأن ومن بينها قانون التعاون
الزراعي رقم 122 لسنة 1980، الذي تنص الفقرة الثانية من المادة منه على أنه "وللجمعية
الحق في تحصيل المبالغ المستحقة لها بطريق الحجز الإداري…" ومن ثم فإن نطاق الدعوى
الدستورية الماثلة يتحدد بالطعن على تلك المادة.
وحيث إن المدعي ينعى على نص تلك المادة مخالفتها لنص المادتين (40، 68) من الدستور.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بنص الفقرة الثانية من
المادة من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980، وقضت بعدم
دستورية هذا النص، وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة من اللائحة التنفيذية للقانون
المشار إليه والصادر بقرار وزير الزراعة والأمن الغذائي رقم 388 لسنة 1984، وذلك بحكمها
الصادر بجلسة 25/ 8/ 2002 في الدعوى رقم 314 لسنة 23 قضائية "دستورية"، وقد نشر هذا
الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم بتاريخ 26/ 2/ 2002، بما مؤداه سقوط الإحالة
عليها الواردة بالبند (ي) من المادة من القانون 308 لسنة 1955.
وحيث إن مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة
الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى
فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم
فإن الخصومة في الدعوى الراهنة يتعين القضاء باعتبارها منتهية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
