قاعدة رقم الطعن رقم 52 لسنة 22 قضائية “دستورية” – جلسة 09 /05 /2004
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي
عشر (المجلد الأول)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 710
جلسة 9 مايو سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 52 لسنة 22 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "حجية الحكم فيها مطلقة – انتهاء الخصومة".
سابقة الحكم بعدم دستورية النص الطعين – حجيته مطلقة. أثره: انتهاء الخصومة.
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى
الراهنة، بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في 9/ 6/ 2002 في القضية رقم 56 لسنة 22 قضائية،
والذي قضى بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين
الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات فيما تضمنته من قصر آثار
عقد التأمين في شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة
الرسمية بتاريخ 20/ 6/ 2002 في العدد 25 (تابع). وكان مقتضى المادتين (48 و49) من قانون
المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة
في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة،
باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً أو تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها
دون المجادلة فيه أو السعي إلى نقضه من خلال إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن
ثم فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية.
الإجراءات
بتاريخ التاسع والعشرين من شهر فبراير سنة 2000، أودع المدعون قلم
كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة، بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من
المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور، والتي تضمنتها
المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية
الناشئة من حوادث السيارات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً
برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – تتحصل على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعين
كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 882 لسنة 1997 أمام محكمة كفر الزيات الجزئية، ضد السيد/
محمد إبراهيم محمد السندوبي وآخرين، بطلب الحكم بإلزامهم بأداء مبلغ (200.000) جنيه
على سبيل التضامن والتضامم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة التي لحقت
بهم جراء وفاة مورثهم، إثر اصطدام السيارة التي كان مورثهم بين ركابها بالسيارة المملوكة
للمدعى عليه المذكور، مما أدى إلى إصابته والتي نجمت عنها وفاته. حكمت المحكمة بجلسة
21/ 3/ 1999 بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة طنطا الكلية للاختصاص،
حيث قيدت برقم 1568 لسنة 1999 مدني كلي طنطا، ولدى تداول الدعوى، دفع المدعون بعدم
دستورية الفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955، والتي تضمنتها
المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت
لهم بإقامة دعواهم الدستورية، فقد أقاموا الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية
المدنية الناشئة من حوادث السيارات تنص على أنه: – "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية
المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارة إذا
وقعت في جمهورية مصر وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة من القانون رقم 449
لسنة 1955، ويكون التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته،
ويؤدي المؤمن مبلغ التعويض إلى صاحب الحق فيه…" وتنص المادة السادسة من القانون رقم
449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور على أنه: – "إذا أثبت الفحص الفني صلاحية
السيارة فعلى الطالب أن يقدم وثيقة تأمين من حوادث السيارة عن مدة الترخيص صادرة من
إحدى هيئات التأمين التي تزاول عمليات التأمين بمصر.
ويجب أن يغطي التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقع للأشخاص وأن يكون التأمين
بقيمة غير محدودة.
ويكون التأمين في السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير دون الركاب ولباقي
أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها…".
وحيث إنه يبين مما تقدم أن المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 سالف الذكر،
قضت بالتزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة أي شخص أو إصابته في
بدنه متى كان ذلك ناتجاً عن إحدى حوادث السيارات التي تقع داخل البلاد، وذلك في الأحوال
المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد
المرور. وقد أوردت هذه المادة الأحوال التي يغطي فيها التأمين المسئولية المدنية عن
حوادث السيارات، وفرقت في ذلك بين نوعين من السيارات، الأولى السيارات والموتوسيكلات
الخاصة والتي أوجبت أن يكون التأمين فيها لصالح الغير دون الركاب، والثانية باقي أنواع
السيارات ويكون التأمين فيها لصالح الغير والركاب دون عمال السيارة.
وحيث إن مؤدى ما تقدم أن قانون التأمين الإجباري على السيارات رقم 652 لسنة 1955، حينما
أحال إلى البيان الوارد بنص المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 المار ذكرها،
فإنه قصد إلى إلحاق هذا البيان بأحكامه، منتزعاً إياه من إطاره التشريعي الخاص بالقانون
رقم 449 لسنة 1955، جاعلاً منه لبنة من بنيانه، مندمجاً فيه خاضعاً لما تخضع له باقي
أحكام القانون رقم 652 لسنة 1955.
وحيث إن المدعين ينعون على النص الطعين أنه أحدث تمييزاً لا يستند إلى أسس موضوعية
بين المضرورين من ركاب السيارة الخاصة وركاب باقي أنواع السيارات، بالمخالفة لنص المادة
من الدستور.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة،
بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في 9/ 6/ 2002 في القضية رقم 56 لسنة 22 قضائية، والذي
قضى بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري
من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين
في شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية
بتاريخ 20/ 6/ 2002 في العدد 25 (تابع). وكان مقتضى المادتين (48 و49) من قانون المحكمة
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في
الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة،
باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً أو تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها
دون المجادلة فيه أو السعي إلى نقضه من خلال إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن
ثم فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.