الطعن رقم 584 لسنة 49 ق – جلسة 21 /01 /1980
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 31 – صـ 117
جلسة 21 من يناير سنة 1980
برئاسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، ومصطفى جميل مرسي، وفوزي المملوك، وفوزي أسعد.
الطعن رقم 584 لسنة 49 القضائية
(1 و2 و3) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". وصف التهمة.
استئناف. "نطاقه". "نظره والحكم فيه". إجراءات المحاكمة. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
اتباع شكل خاص لتنبيه المتهم إلى تعديل التهمة. غير لازم. كفاية التنبيه بأية كيفية
تراها المحكمة.
تحقيق محكمة أول درجة الواقعة بوصفها المعدل في حضور المطعون ضده الذي قدم مذكرة
بدفاعه. على ضوء التعديل. كفايته لاعتبار التنبيه منتجاً لأثره. مخالفة الحكم المطعون
فيه هذا النظر. يعيبه.
اتصال محكمة ثاني درجة بالدعوى مقيد بالوقائع التي طرحت على محكمة أول درجة.
1 – إن القانون لا يتطلب اتباع شكل خاص لتنبيه المتهم إلى تعديل التهمة وكل ما يشترطه
هو تنبيهه إلى ذلك التعديل بأية كيفية تراها المحكمة محققة لهذا الغرض.
2 – تحقيق محكمة أول درجة الواقعة بحسب الوصف المعدل، وتنازل الدفاع للوصف الجديد الذي
دارت المرافعة على أساسه أمامها وتضمنته الأوراق وتقديم المتهم مذكرة على هذا الأساس
فيه ما يكفي لاعتبار التنبيه قائماً ومنتجاً أثره.
3 – من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إنما تتصل بالدعوى مقيدة بالوقائع التي طرحت
على المحكمة الجزئية.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه لم يتبع الإجراءات المقررة في مكافحة الآفات الزراعية على النحو المبين بالمحضر بأن روى البرسيم بعد الميعاد. وطلبت عقابه بالمادتين 71 مكرر، 106 مكرر من القانون رقم 59 لسنة 1973 وقرار الزراعة. ومحكمة البدرشين الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه عن كل فدان وكسوره. فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه فاستأنف، ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض…. إلخ.
المحكمة
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى
ببراءة المتهم من تهمة تجريف أرض زراعية قد شابه خطأ في تطبيق القانون ذلك بأن المحكمة
أسست قضاءها على أن المتهم قدم للمحكمة عن واقعة قيامه بري البرسيم بعد الميعاد ولم
تتضمنها الأوراق ولم يعلن بتعديل التهمة والوصف إلى تجريف أرض زراعية في حين أنه بعد
تعديل الوصف أمام محكمة أول درجة حققت المحكمة الواقعة في حضور المتهم عند نظر معارضته
في الحكم الغيابي الصادر بإدانته ودار الدفاع الشفوي والكتابي أمام المحكمة على أساس
الوصف المعدل بما يعني علم المتهم به ويغني عن إعلانه بهذا الوصف ومع خطأ الحكم الابتدائي
في تحصيل الواقعة فقد كان على محكمة ثاني درجة – وقد أصبحت الواقعة معروضة عليها بالوصف
المعدل – أن تعمل حكم القانون الصحيح على ألا يضار المتهم بالاستئناف الذي كان مرفوعاً
منه وحده.
وحيث إن القانون لا يتطلب اتباع شكل خاص لتنبيه المتهم إلى تعديل التهمة وكل ما يشترطه
هو تنبيهه إلى ذلك التعديل بأية كيفية تراها المحكمة محققة لهذا الغرض. لما كان ذلك
وكان الثابت من المفردات أن المتهم قدم للمحاكمة أمام محكمة أول درجة بتهمة مخالفة
نظام الدورة الزراعية إعمالاً للقانون 53 لسنة 1966 ثم عدلت النيابة العامة الوصف في
غيبة المتهم إلى تجريف أرض زراعية وبجلسة 6/ 1/ 1976 دانت محكمة أول درجة المتهم –
دون أن يعلن بالوصف المعدل بتغريمه 100 جنيه عن كل فدان وكسوره وحصلت في أسباب حكمها
الواقعة على أنها تشكل جريمة ري برسيم بعد الميعاد، وإذ طعن المتهم على هذا الحكم بالمعارضة
حققت المحكمة الواقعة بوصفها المعدل في حضوره وتقدم المدافع عنه بمذكرة تناول فيها
التهمة بالوصف المعدل بيد أن المحكمة قضت في موضوع المعارضة بتأييد الحكم المعارض فيه
أخذاً بأسبابه فطعن المتهم على ذلك الحكم بالاستئناف وبجلسة 4/ 6/ 1977 صدر الحكم المطعون
فيه بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم تأسيساً على أن التهمة
– قبل تعديل الوصف – لا سند لها في الأوراق وأن المتهم لم يعلن بالوصف المعدل وكان
تحقيق محكمة أول درجة الواقعة بحسب الوصف المعدل، وتنازل الدفاع للوصف الجديد الذي
دارت المرافعة على أساسها وتضمنته الأوراق وتقديم المتهم مذكرة على هذا الأساس فيه
ما يكفي لاعتبار التنبيه قائماً ومنتجاً أثره وإذ غفل الحكم المطعون فيه عن ذلك وألغى
الحكم المستأنف الصادر في التهمة بوصفها المعدل الذي جرت على أساسه المحاكمة ودار الدفاع
عليه في مرحلة المعارضة أمام محكمة أول درجة وقضى ببراءة المتهم تأسيساً على أن التهمة
بوصفها السابق الوارد بورقة التكليف بالحضور لا سند لها في الأوراق وأن المتهم لم يعلن
بالوصف المعدل ملتفتاً بذلك عما هو مقرر من أن المحكمة الاستئنافية إنما تتصل بالدعوى
مقيدة بالوقائع التي طرحت على المحكمة الجزئية وأن التنبيه إلى تعديل وصف التهمة لا
يتطلب شكلاً خاصاً فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة.
