الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 6475 لسنة 53 ق – جلسة 22 /02 /1984 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 35 – صـ 194

جلسة 22 فبراير سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان – نائب رئيس المحكمة ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي وفتحي خليفة.


الطعن رقم 6475 لسنة 53 القضائية

معارضة "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". محال صناعية وتجارية. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية أو القرارات المنفذة لها. عدم جواز الطعن فيها بطريق المعارضة مخالفة ذلك خطأ في تطبيق القانون.
1 – لما كانت المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 قد نصت على أن "لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بطريق المعارضة". لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن النيابة العامة قد أقامت الدعوى على المطعون ضدهما بوصف أنهما أدارا محلاً صناعياً بدون ترخيص وطلبت عقابهما بمقتضى أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 فقضت محكمة أول درجة بإدانتهما, فاستأنفا وقضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بتأييد الحكم المستأنف, فعارضا وقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم الغيابي المعارض فيه إلى حبس كل من المطعون ضدهما 48 ساعة وتأييده فيما عدا ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول معارضة المطعون ضدهما يكون قد خالف حكم المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 آنف البيان مما يوجب نقضه والقضاء بعدم جواز المعارضة وذلك إعمالاً لنص المادة 39/ 1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما في قضية الجنحة بأنهما بدائرة مركز المنصورة – محافظة الدقهلية: أدارا محلاً صناعياً بدون ترخيص. وطلبت عقابهما بالمادتين 2 و17 من القانون 453 لسنة 1954. ومحكمة جنح مركز المنصورة. قضت غيابياً بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لكل لإِيقاف التنفيذ والغلق. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارضا. وقضي في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس كل منهما 48 ساعة وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بقبول المعارضة الاستئنافية المرفوعة من المطعون ضدهما قد خالف القانون، ذلك بأن المادة 21 من قانون المحال التجارية والصناعية الصادر بالقانون رقم 453 لسنة 1954 تقضي بعدم جواز المعارضة في الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
ومن حيث إن المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 قد نصت على أن "لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بطريق المعارضة". لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن النيابة العامة قد أقامت الدعوى على المطعون ضدهما بوصف أنهما أدارا محلاً صناعياً بدون ترخيص وطلبت عقابهما بمقتضى أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 فقضت محكمة أول درجة بإدانتهما, فاستأنفا وقضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بتأييد الحكم المستأنف, فعارضا وقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم الغيابي المعارض فيه إلى حبس كل من المطعون ضدهما 48 ساعة وتأييده فيما عدا ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول معارضة المطعون ضدهما يكون قد خالف حكم المادة 21 من القانون رقم 354 لسنة 1954 آنف البيان مما يوجب نقضه والقضاء بعدم جواز المعارضة وذلك إعمالاً لنص المادة 39/ 1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 35 – صـ 194

جلسة 22 فبراير سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان – نائب رئيس المحكمة ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي وفتحي خليفة.


الطعن رقم 6475 لسنة 53 القضائية

معارضة "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". محال صناعية وتجارية. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية أو القرارات المنفذة لها. عدم جواز الطعن فيها بطريق المعارضة مخالفة ذلك خطأ في تطبيق القانون.
1 – لما كانت المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 قد نصت على أن "لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بطريق المعارضة". لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن النيابة العامة قد أقامت الدعوى على المطعون ضدهما بوصف أنهما أدارا محلاً صناعياً بدون ترخيص وطلبت عقابهما بمقتضى أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 فقضت محكمة أول درجة بإدانتهما, فاستأنفا وقضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بتأييد الحكم المستأنف, فعارضا وقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم الغيابي المعارض فيه إلى حبس كل من المطعون ضدهما 48 ساعة وتأييده فيما عدا ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول معارضة المطعون ضدهما يكون قد خالف حكم المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 آنف البيان مما يوجب نقضه والقضاء بعدم جواز المعارضة وذلك إعمالاً لنص المادة 39/ 1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما في قضية الجنحة بأنهما بدائرة مركز المنصورة – محافظة الدقهلية: أدارا محلاً صناعياً بدون ترخيص. وطلبت عقابهما بالمادتين 2 و17 من القانون 453 لسنة 1954. ومحكمة جنح مركز المنصورة. قضت غيابياً بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لكل لإِيقاف التنفيذ والغلق. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارضا. وقضي في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس كل منهما 48 ساعة وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بقبول المعارضة الاستئنافية المرفوعة من المطعون ضدهما قد خالف القانون، ذلك بأن المادة 21 من قانون المحال التجارية والصناعية الصادر بالقانون رقم 453 لسنة 1954 تقضي بعدم جواز المعارضة في الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
ومن حيث إن المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 قد نصت على أن "لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بطريق المعارضة". لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن النيابة العامة قد أقامت الدعوى على المطعون ضدهما بوصف أنهما أدارا محلاً صناعياً بدون ترخيص وطلبت عقابهما بمقتضى أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 فقضت محكمة أول درجة بإدانتهما, فاستأنفا وقضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بتأييد الحكم المستأنف, فعارضا وقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم الغيابي المعارض فيه إلى حبس كل من المطعون ضدهما 48 ساعة وتأييده فيما عدا ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول معارضة المطعون ضدهما يكون قد خالف حكم المادة 21 من القانون رقم 354 لسنة 1954 آنف البيان مما يوجب نقضه والقضاء بعدم جواز المعارضة وذلك إعمالاً لنص المادة 39/ 1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 35 – صـ 194

جلسة 22 فبراير سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان – نائب رئيس المحكمة ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي وفتحي خليفة.


الطعن رقم 6475 لسنة 53 القضائية

معارضة "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". محال صناعية وتجارية. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية أو القرارات المنفذة لها. عدم جواز الطعن فيها بطريق المعارضة مخالفة ذلك خطأ في تطبيق القانون.
1 – لما كانت المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 قد نصت على أن "لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بطريق المعارضة". لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن النيابة العامة قد أقامت الدعوى على المطعون ضدهما بوصف أنهما أدارا محلاً صناعياً بدون ترخيص وطلبت عقابهما بمقتضى أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 فقضت محكمة أول درجة بإدانتهما, فاستأنفا وقضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بتأييد الحكم المستأنف, فعارضا وقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم الغيابي المعارض فيه إلى حبس كل من المطعون ضدهما 48 ساعة وتأييده فيما عدا ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول معارضة المطعون ضدهما يكون قد خالف حكم المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 آنف البيان مما يوجب نقضه والقضاء بعدم جواز المعارضة وذلك إعمالاً لنص المادة 39/ 1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما في قضية الجنحة بأنهما بدائرة مركز المنصورة – محافظة الدقهلية: أدارا محلاً صناعياً بدون ترخيص. وطلبت عقابهما بالمادتين 2 و17 من القانون 453 لسنة 1954. ومحكمة جنح مركز المنصورة. قضت غيابياً بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لكل لإِيقاف التنفيذ والغلق. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارضا. وقضي في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس كل منهما 48 ساعة وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بقبول المعارضة الاستئنافية المرفوعة من المطعون ضدهما قد خالف القانون، ذلك بأن المادة 21 من قانون المحال التجارية والصناعية الصادر بالقانون رقم 453 لسنة 1954 تقضي بعدم جواز المعارضة في الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
ومن حيث إن المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 قد نصت على أن "لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بطريق المعارضة". لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن النيابة العامة قد أقامت الدعوى على المطعون ضدهما بوصف أنهما أدارا محلاً صناعياً بدون ترخيص وطلبت عقابهما بمقتضى أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 فقضت محكمة أول درجة بإدانتهما, فاستأنفا وقضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بتأييد الحكم المستأنف, فعارضا وقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم الغيابي المعارض فيه إلى حبس كل من المطعون ضدهما 48 ساعة وتأييده فيما عدا ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول معارضة المطعون ضدهما يكون قد خالف حكم المادة 21 من القانون رقم 354 لسنة 1954 آنف البيان مما يوجب نقضه والقضاء بعدم جواز المعارضة وذلك إعمالاً لنص المادة 39/ 1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات