قاعدة رقم الطعن رقم 217 لسنة 21 قضائية “دستورية” – جلسة 09 /05 /2004
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي
عشر (المجلد الأول)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 705
جلسة 9 مايو سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصي وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 217 لسنة 21 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "ميعادها: محكمة الموضوع: مهلة جديدة: شروطها".
لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تمنح الخصم الذي أثار المسألة الدستورية مهلة جديدة تجاوز
بها حدود الميعاد الذي ضربته ابتداًء لرفع الدعوى الدستورية؛ ما لم يكن قرارها بالمهلة
الجديدة قد صدر عنها قبل انقضاء الميعاد الأول.
حيث إن مهلة الأشهر الثلاثة المنصوص عليها في البند المشار إليه، غايتها النزول بكل
ميعاد يزيد عليها إلى ما يجاوزه باعتباره حداً زمنياً نهائياً تقرر بقاعدة آمرة، فلا
يجوز لمحكمة الموضوع أن تتعداه. فإن هي فعلت؛ ما كان للخصم أن يقيم دعواه الدستورية
بعد فواتها؛ ذلك أن قانون المحكمة لا يطرح خيارين، يفاضل بينهما المدعي في الدعوى الدستورية؛
أحدهما الميعاد الذي حددته محكمة الموضوع لرفعها؛ وثانيهما المهلة الزمنية النهائية
التي لا يجوز لها أن تتخطاها في تحديدها لهذا الميعاد؛ إنما هو ميعاد واحد يتعين أن
يتقيد به المدعي في الدعوى الدستورية؛ هو ذلك الذي عينته محكمة الموضوع لإقامتها بما
لا يجاوز عدة الأشهر الثلاثة المشار إليه. يؤيد حتمية هذا الميعاد، أن فواته مؤداه،
اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، وامتناع قبول الدعوى الدستورية أمام المحكمة
الدستورية العليا لعدم اتصالها بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها، بما يحول
دون مضيها في نظرها. ويتفرع على ما تقدم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لا
يجوز لمحكمة الموضوع أن تمنح الخصم الذي أثار المسألة الدستورية مهلة جديدة تجاوز بها
حدود الميعاد الذي ضربته ابتداءً لرفع الدعوى الدستورية؛ ما لم يكن قرارها بالمهلة
الجديدة قد صدر عنها قبل انقضاء الميعاد الأول؛ فإذا كان قد صدر عنها بعد فواته غداً
ميعاداً جديداً منقطع الصلة به؛ ومجرداً قانوناً من أي أثر.
الإجراءات
بتاريخ العاشر من نوفمبر سنة 1999، أودعت الشركة المدعية قلم كتاب
المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة، طلباً للحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة
الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من
المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم: أصلياً: بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد
الميعاد واحتياطياً: برفض الدعوى.
وقدمت الشركة المدعية مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدفع بعدم القبول المشار إليه.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة
أقامت الدعوى رقم 1514 لسنة 1998 ضرائب كلي الإسكندرية، ضد المدعى عليهما الثالث والرابع،
بطلب الحكم بإلزامهما برد ضريبة الدمغة النسبية التي سددتها لهما عن الفترة من 1985
حتى 1994، لصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة من قانون ضريبة
الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقدمت مذكرة دفعت فيها بعدم دستورية قرار
رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 المشار إليه، إلا أن المحكمة قضت برفض الدعوى،
بعد أن قدرت عدم جدية الدفع. فاستأنفت الشركة المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 776
لسنة 55 ق. س أمام محكمة استئناف الإسكندرية، وأثناء نظره تمسكت بالدفع المشار إليه،
وبجلسة 18/ 5/ 1999 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 19/ 6/ 1999، وبهذه الجلسة
أعادت المحكمة الدعوى إلى المرافعة لجلسة 19/ 9/ 1999، لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 المشار إليه. وبتلك الجلسة طلبت الشركة
المستأنفة أجلاً لتنفيذ القرار السابق، فقررت المحكمة تأجيل الدعوى إلى جلسة 18/ 12/
1999، لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فأقامت الدعوى الدستورية الماثلة.
وحيث إن البند (ب) من المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979، قد نص على أنه إذا دفع أحد الخصوم أمام إحدى المحاكم أو الهيئات
ذات الاختصاص القضائي، بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة؛ وقدرت المحكمة أو الهيئة
جدية هذا الدفع أجلت نظر الدعوى المنظورة أمامها؛ وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا
يجاوز ثلاثة أشهر يرفع خلالها دعواه الدستورية للفصل في المسألة التي تعلق بها هذا
الدفع.
وحيث إن مهلة الأشهر الثلاثة المنصوص عليها في البند المشار إليه، غايتها النزول بكل
ميعاد يزيد عليها إلى ما يجاوزه باعتباره حداً زمنياً نهائياً تقرر بقاعدة آمرة، فلا
يجوز لمحكمة الموضوع أن تتعداه. فإن هي فعلت؛ ما كان للخصم أن يقيم دعواه الدستورية
بعد فواتها؛ ذلك أن قانون المحكمة لا يطرح خيارين، يفاضل بينهما المدعي في الدعوى الدستورية؛
أحدهما الميعاد الذي حددته محكمة الموضوع لرفعها؛ وثانيهما المهلة الزمنية النهائية
التي لا يجوز لها أن تتخطاها في تحديدها لهذا الميعاد؛ إنما هو ميعاد واحد يتعين أن
يتقيد به المدعي في الدعوى الدستورية؛ هو ذلك الذي عينته محكمة الموضوع لإقامتها بما
لا يجاوز عدة الأشهر الثلاثة المشار إليه. يؤيد حتمية هذا الميعاد، أن فواته مؤداه،
اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، وامتناع قبول الدعوى الدستورية أمام المحكمة
الدستورية العليا لعدم اتصالها بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها، بما يحول
دون مضيها في نظرها. ويتفرع على ما تقدم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لا
يجوز لمحكمة الموضوع أن تمنح الخصم الذي أثار المسألة الدستورية مهلة جديدة تجاوز بها
حدود الميعاد الذي ضربته ابتداءً لرفع الدعوى الدستورية؛ ما لم يكن قرارها بالمهلة
الجديدة قد صدر عنها قبل انقضاء الميعاد الأول؛ فإذا كان قد صدر عنها بعد فواته غدا
ميعاداً جديداً منقطع الصلة به؛ ومجرداً قانوناً من أي أثر.
وحيث إنه متى كان ذلك؛ وكانت محكمة الموضوع – بعد تقديرها جدية الدفع المبدى من الشركة
المدعية – قد حددت لرفع دعواها الدستورية ميعاداً ينتهي في 19 سبتمبر سنة 1999، وكانت
الشركة المدعية لم تودع صحيفة الدعوى الماثلة خلال هذا الميعاد؛ فإن هذا الدفع يعتبر
كأن لم يكن بما يحول بين المحكمة الدستورية العليا ومضيها في نظر الدعوى الماثلة؛ وكان
لا يغير من ذلك صدور قرار من محكمة الموضوع بالتصريح للشركة المدعية مجدداً برفع الدعوى
الدستورية خلال أجل غايته 18 من ديسمبر سنة 1999، إذ لا يسعها – وعلى ما تقدم – أن
تفتح للدعوى الدستورية ميعاداً جديداً بعد انقضاء الميعاد الأول المحدد ابتداء لرفعها،
فلا تقبل دعواه الدستورية بالتالي.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
