الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 222 لسنة 24 قضائية “دستورية” – جلسة 04 /04 /2004 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي عشر (المجلد الأول)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 629

جلسة 4 إبريل سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار ومحمد خيري طه وتهاني محمد الجبالي. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 222 لسنة 24 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حجية الحكم فيها – عدم قبول الدعوى".
سابقة الحكم برفض الطعن على دستورية النص الطعين – حجيته مطلقة – عدم قبول الدعوى.
حيث إنه فيما يتصل بطلب المدعي بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة من القانون آنف البيان فيما تضمنته من تحديد للسن الذي ينتهي ببلوغه حق النساء في حضانة الصغار، فإن قضاء هذه المحكمة قد حسم تلك المسألة الدستورية بحكمها الصادر بجلسة 15/ 5/ 1993 في الدعوى الدستورية رقم 7 لسنة 8 قضائية والقاضي "برفض الدعوى"، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية رقم 22 (تابع) بتاريخ 5/ 6/ 1993، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أية جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة أيضاً من هذا الوجه.


الإجراءات

بتاريخ السابع من شهر يوليو سنة 2002 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة من القانون رقم لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والخاص بسن الحضانة لمخالفتها المادتين (2، 9) من الدستور، وبعدم دستورية نص المادة من القانون رقم 1 لسنة 2000 (الخاصة بالخلع) لمخالفتها المواد (2، 7، 9، 10، 11) من الدستور وكذلك عدم دستورية نص المواد (153، 157، 159، 165) من القانون رقم 13 لسنة 1986 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1999 والخاص برد القضاة لمخالفتها للمواد (2، 40، 68، 69) من الدستور.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 476 لسنة 1998 شرعي أمام محكمة إبشواى الجزئية، بطلب الحكم بإسقاط نفقة الزوجية المحكوم بها لزوجته المدعى عليها الأخيرة (في الدعوى الماثلة) وضم ابنه الصغير إليه، وبسقوط نفقة الصغير المقررة بالحكم الصادر في الدعوى رقم 199 لسنة 1994 شرعي جزئي إبشواى، و الاستئنافين 703، 709 لسنة 1994 شرعي مستأنف الفيوم، وقررت محكمة الموضوع ضم الدعوى لأخرى رفعت من الزوجة المدعى عليها الأخيرة بطلب زيادة نفقة الصغير، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعي بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة من القانون رقم 25 لسنة 1920 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، وإذ قدرت المحكمة بجلسة 16/ 7/ 2002 جدية الدفع فصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام دعواه الراهنة.
وحيث إن المدعي قد قصر طلباته في الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع على الفقرة الأولى من المادة من القانون 25 لسنة 1920 المشار إليه، ومن ثم فإن نطاق دعواه الدستورية يتحدد في هذا النص دون باقي النصوص التي شملتها صحيفة دعواه، والتي تدخل في نطاق الدعوى الدستورية المباشرة بالمخالفة لنص المادة (29/ ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ويتعين القضاء بعدم قبولها.
وحيث إنه فيما يتصل بطلب المدعي بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة من القانون آنف البيان فيما تضمنته من تحديد للسن الذي ينتهي ببلوغه حق النساء في حضانة الصغار، فإن قضاء هذه المحكمة قد حسم تلك المسألة الدستورية بحكمها الصادر بجلسة 15/ 5/ 1993 في الدعوى الدستورية رقم 7 لسنة 8 قضائية والقاضي "برفض الدعوى"، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية رقم 22 (تابع) بتاريخ 5/ 6/ 1993، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أية جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة أيضاً من هذا الوجه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات