الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة الطعن رقم 353 لسنة 23 قضائية “دستورية” – جلسة 04 /04 /2004 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي عشر (المجلد الأول)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 625

جلسة 4 إبريل سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار ومحمد خيري طه وتهاني محمد الجبالي. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة
القضية رقم 353 لسنة 23 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "أوضاع إجرائية – دعوى أصلية – عدم قبول".
إن الأوضاع الإجرائية – سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها، تعد من النظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية التي تغيا بما المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي حددها.
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط ولايتها بالرقابة الشرعية الدستورية، هو اتصالها بالمسائل الدستورية المطروحة عليها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك إما بإحالتها إليها مباشرة من محكمة الموضوع إذا ما ارتأت شبهة عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، أو من خلال دفع بعدم الدستورية يبديه أحد الخصوم وتقدر تلك المحكمة جديته وتأذن لمبديه وخلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر برفع دعواه الدستورية في الحدود التي قدرت فيها جدية دفعه.
وحيث إن الأوضاع الإجرائية السالف بيانها، تعد من النظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية التي تغيا بها المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي حددها.


الإجراءات

بتاريخ الحادي عشر من شهر ديسمبر عام 2001، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (29 – ب) من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا وذلك فيما انطوى عليه من إيراد عبارة "ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي"، مع الإبقاء على نص المادة المطعون عليها بعد استبعاد هذه العبارة بدعوى مخالفتها للمواد (40، 67، 68، 175) من الدستور.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعي – بمقتضى مواد قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 وقرارات رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ ومدها، وأمر رئيس الجمهورية رقم لسنة 1981 – للمحاكمة الجنائية أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في القضية رقم 299 لسنة 2000 جنايات أمن دولة عليا، وبجلسة 13/ 6/ 2000 قضت المحكمة ببراءته، فاعترضت النيابة العامة على هذا الحكم وبعرض الحكم على رئيس الجمهورية أمر بإلغائه وإعادة محاكمة المتهم من جديد أمام دائرة أخرى، وأمام المحكمة دفع المدعي في الدعوى الماثلة (المتهم في الدعوى الأصلية) بعدم دستورية نص المادة (82/ ب) من قانون العقوبات بدعوى مخالفتها للمواد (40، 41، 65، 66، 67) من الدستور وطلب أجلاً لإقامة دعواه الدستورية، وبجلسة 22/ 12/ 2001 قررت المحكمة ضم الدفع للموضوع فأقام المدعي دعواه الماثلة دون قبول صريح من محكمة الموضوع أو تصريح بإقامة الدعوى الدستورية بطلباته سالفة الذكر على سند من ادعاء مخالفة النص الطعين لأحكام المواد (40، 67، 68، 175) من الدستور.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط ولايتها بالرقابة الشرعية الدستورية، هو اتصالها بالمسائل الدستورية المطروحة عليها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك إما بإحالتها إليها مباشرة من محكمة الموضوع إذا ما ارتأت شبهة عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، أو من خلال دفع بعدم الدستورية يبديه أحد الخصوم وتقدر تلك المحكمة جديته وتأذن لمبديه وخلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر برفع دعواه الدستورية في الحدود التي قدرت فيها جدية دفعه.
وحيث إن الأوضاع الإجرائية السالف بيانها، تعد من النظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية التي تغيا بها المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي حددها.
وحيث إن المدعي قد أقام دعواه الماثلة دون تقدير من محكمة الموضوع لجدية الدفع وتصريح بإقامتها، فإنه يكون قد أقام دعوى أصلية بعدم الدستورية وبالمخالفة لطريقي الدفع والإحالة، وبذلك تكون الدعوى غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات