الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 82 لسنة 23 قضائية “دستورية” – جلسة 04 /04 /2004 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي عشر (المجلد الأول)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 607

جلسة 4 إبريل سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 82 لسنة 23 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حجية الحكم فيها – عدم قبول الدعوى".
سابقة الحكم برفض الطعن على دستورية النص الطعين – حجيته مطلقة. أثره: عدم قبول الدعوى.
المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 15/ 5/ 1993 في القضية رقم 7 لسنة 8 قضائية "دستورية" والقاضي برفض تلك الدعوى، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (22 تابع) بتاريخ 5/ 6/ 1993، وكان مقتضى أحكام المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته.


الإجراءات

بتاريخ عشرين من مايو سنة 2001، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فيما تضمنته من تحديد للسن الذي ينتهي ببلوغه حق النساء في حضانة الصغار.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى عليها الرابعة (زوجة المدعي) كانت قد أقامت ضده الدعوى رقم 422 لسنة 2000 أمام محكمة الأحوال الشخصية الجزئية قسم ثاني المحلة، بطلب الحكم بإلزامه بتسليمها ولديهما الصغيرين أحمد ومحمد لضمهما لحضانتها. وأثناء نظر الدعوى دفع المدعي بعدم دستورية المادة من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمعدلة بالمادة من القانون 100 لسنة 1985، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 15/ 5/ 1993 في القضية رقم 7 لسنة 8 قضائية "دستورية" والقاضي برفض تلك الدعوى، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (22 تابع) بتاريخ 5/ 6/ 1993، وكان مقتضى أحكام المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات