الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 63 لسنة 25 قضائية “دستورية” – جلسة 07 /03 /2004 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي عشر (المجلد الأول)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 522

جلسة 7 مارس سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالي. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 63 لسنة 25 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حجية الحكم فيها – اعتبار الخصومة منتهية".
سابقة الحكم بعدم دستورية النص الطعين – حجيته مطلقة – انتهاء الخصومة.
سبق أن حسمت المحكمة الدستورية العليا المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 3/ 11/ 2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية"، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الذكر، وقضى هذا الحكم أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها، سواء بالوفاة أو الترك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات (وهذا قضاء برفض الطعن على الفقرة الأولى من المادة "29" من القانون سالف الذكر وقضاء بدستوريته) ثانياً: بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره. وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/ 11/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون منتهية القضاء برفض الدعوى بالنسبة لنص الفقرة الأولى من المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.


الإجراءات

بتاريخ الخامس من شهر فبراير سنة 2003، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئنافين رقمي 3644، 3720 لسنة 4 قضائية (استئناف القاهرة) بعد أن قضت أولاً: في الاستئناف الأول برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الأصلية المستأنفة وألزمت المستأنف المصاريف، ثانياً. : . بوقف الاستئناف رقم 3720 لسنة 4 قضائية وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص الفقرة الأولى من المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما نصت عليه من أنه لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل في أن المستأنف في الاستئناف الأول سبق وأقام الدعوى رقم 1606 لسنة 1997 كلي إيجارات أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، ضد السيد/ عبد الوهاب مرسي سليمان ومدبولي أحمد حسين، طالباً الحكم بإلزامهما بتحرير عقد إيجار له عن عين النزاع الكائنة بالعقار رقم 5 عطفة شعراوي حارة علي عبد الرحيم روض الفرج القاهرة امتداداً لعقد جده لأمه "المستأجر الأصلي" بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1962، تدخلت المستأنف ضدها الثالثة انضمامياً للمدعى عليهما بطلب الحكم برفض الدعوى، كما تدخلت المستأنف ضدها الرابعة هجومياً بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما بتحرير عقد الإيجار لصالحها تأسيساً على أنها كانت تقيم مع والدها – "المستأجر الأصلي" – إقامة مستقرة حتى وفاته، وأثناء تداول الدعوى الابتدائية أقام المدعى عليه الأول دعوى فرعية، طالباً إنهاء عقد الإيجار وتسليمه عين التداعي خالية. وبجلسة 27/ 3/ 2000 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى الأصلية وقبول الدعوى الفرعية شكلاً وفي موضوعها بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1962، مؤسسة قضاءها على أن المدعي في الدعوى الأصلية حفيد المستأجر الأصلي ومن ثم لا يستفيد من الامتداد القانوني بعد أن قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977، كما رفضت تدخل المستأنف ضدها الرابعة هجومياً لعدم وجود دليل على إقامتها مع المستأجر الأصلي بعين التداعي، وإذ لم يرتض المستأنف هذا القضاء فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 3644 لسنة 4 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة، كما طعنت عليه المتدخلة هجومياً بالاستئناف رقم 3720 لسنة 4 قضائية، فضمت المحكمة الاستئنافين معاً وبجلسة 20/ 3/ 2002 أصدرت حكمها برفض الاستئناف الأول وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الأصلية المستأنفة، ووقف الاستئناف الثاني وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية الفقرة الأولى من المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977 – لما تراءى لها من مخالفتها لأحكام المواد (7، 32، 40) من الدستور.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 3/ 11/ 2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية"، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الذكر، وقضى هذا الحكم أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها، سواء بالوفاة أو الترك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات (وهذا قضاء برفض الطعن على الفقرة الأولى من المادة "29" من القانون سالف الذكر وقضاء بدستوريته) ثانياً: بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره. وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/ 11/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون منتهية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات