الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم القضيتين رقمي 39 و91 لسنة 23 قضائية “دستورية” – جلسة 07 /03 /2004 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي عشر (المجلد الأول)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 441

جلسة 7 مارس سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعلي عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوي وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضيتين رقمي 39 و91 لسنة 23 قضائية "دستورية"

1 – دعوى دستورية "مصلحة شخصية مباشرة: مناطها".
مناط توافر المصلحة الشخصية المباشرة – وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية – هو قيام ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في النزاع الموضوعي.
2 – دعوى دستورية "حجية الحكم فيها – عدم قبول الدعوى".
سابقة الحكم برفض الطعن على النص الطعين – حجيته مطلقة. عدم قبول الدعوى.
1 – إن مناط توافر المصلحة الشخصية المباشرة – وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية – هو قيام ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في النزاع الموضوعي، وذلك بأن يكون الفصل في المسائل الدستورية المطعون عليها لازماً للفصل فيما يرتبط بها من الطلبات في الدعوى الموضوعية.
2 – المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت الأمر في شأن النص الطعين، بقضائها الصادر بتاريخ 3/ 11/ 2002 في القضية رقم 105 لسنة 19 قضائية "دستورية" والذي قضى برفض الطعن عليه بعدم الدستورية، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم بتاريخ 14/ 11/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعويين الماثلتين تكون غير مقبولة.


الإجراءات

بتاريخ السابع عشر من مارس سنة 2001، أودعت المدعية صحيفة الدعوى رقم 39 لسنة 23 قضائية "دستورية" قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمادة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والمادتين (1، 2) من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.
وبتاريخ 3/ 4/ 2001 أحالت محكمة استئناف بني سويف ملف الاستئناف رقم 1589 لسنة 36 قضائية، وقيد برقم 91 لسنة 23 قضائية "دستورية".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين في الدعويين دفعت فيهما أصلياً: بعدم قبولهما واحتياطياً: برفضهما.
وبعد تحضير الدعويين، أودعت هيئة المفوضين في كل تقريراً برأيها.
ونظرت الدعويان على النحو المبين بمحضر جلساتهما، وبجلسة 8/ 2/ 2004، قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 91 لسنة 23 قضائية "دستورية" إلى الدعوى رقم 39 لسنة 23 قضائية "دستورية"، وحددت جلسة اليوم ليصدر فيهما حكم واحد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن وقائع الدعوى رقم 39 لسنة 23 قضائية "دستورية" – على ما يبين من صحيفتها وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 131 لسنة 1998 مساكن أمام محكمة المنيا الابتدائية ضد المدعى عليه الثالث، بطلب الحكم بفسخ وإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 9/ 1958 وإلزامه بإخلاء العين وتسليمها لها، استناداً إلى امتناعه عن سداد القيمة الإيجارية للعين شاملة الزيادة القانونية المقررة، رغم تكليفه بذلك، وقيامه بإجراء تعديلات جوهرية بالعين المؤجرة دون إذن المالك، فضلاً عن انتهاء مدة الإيجار المحددة بالعقد. وبجلسة 27/ 7/ 2000 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء. وإذ لم ترتض المدعية هذا الحكم، فقد أقامت الاستئناف رقم 1589 لسنة 36 قضائية "بني سويف"، ولدى تداول الاستئناف، دفعت المدعية بجلسة 9/ 1/ 2001 بعدم دستورية المواد من القانون رقم 49 لسنة 1977، من القانون رقم 136 لسنة 1981، (1، 2) من القانون رقم 6 لسنة 1997. وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع، صرحت لها بإقامة دعواها الدستورية، فأقامت الدعوى الماثلة.
وحيث إن الدعوى رقم 91 لسنة 23 قضائية "دستورية"، قد أحيلت من محكمة استئناف بني سويف، أثناء نظر الاستئناف رقم 1589 لسنة 36 قضائية بني سويف المار ذكره، وبالطلبات الدستورية عينها، فقد أمرت المحكمة بضمها إلى الدعوى رقم 39 لسنة 23 قضائية "دستورية" ليصدر فيهما حكم واحد.
وحيث إن مناط توافر المصلحة الشخصية المباشرة – وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية – هو قيام ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في النزاع الموضوعي، وذلك بأن يكون الفصل في المسائل الدستورية المطعون عليها لازماً للفصل فيما يرتبط بها من الطلبات في الدعوى الموضوعية، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المدعى عليه في الدعوى الموضوعية هو المستأجر الأصلي لعين النزاع، ويستند في استمرار شغله لتلك العين إلى الامتداد الذي قرره القانون لعقد الإيجار، في مواجهة تمسك المدعية بانتهاء العقد بانتهاء مدته وعدم دستورية النص الذي يقرر امتداده، ومن ثم فإن نطاق الدعوى الدستورية الماثلة، يتحدد فيما نص عليه صدر الفقرة الأولى من المادة من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالف الذكر من أنه: – "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد…" وذلك دون بقية المواد التي تضمنتها عريضة تلك الدعوى أو حكم الإحالة، والتي لا يؤثر الفصل في دستوريتها على النزاع الموضوعي المتداول أمام محكمة الموضوع.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت الأمر في شأن النص الطعين، بقضائها الصادر بتاريخ 3/ 11/ 2002 في القضية رقم 105 لسنة 19 قضائية "دستورية" والذي قضى برفض الطعن عليه بعدم الدستورية، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم بتاريخ 14/ 11/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعويين الماثلتين تكون غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
أولاً: بعدم قبول الدعوى الرقيمة 39 لسنة 23 قضائية "دستورية" ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ثانياً: بعدم قبول الدعوى رقم 91 لسنة 23 قضائية "دستورية".

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات