الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 149 لسنة 20 قضائية “دستورية” – جلسة 07 /03 /2004 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي عشر (المجلد الأول)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 367

جلسة 7 مارس سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي والدكتور عادل عمر شريف. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 149 لسنة 20 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حجية الحكم فيها – عدم قبول الدعوى".
سابقة الحكم برفض الطعن على النص الطعين – حجيته مطلقة – عدم قبول الدعوى.
سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة ولذات المناعي الشكلية والموضوعية التي أثارها المدعي في الطعن الماثل بحكمها الصادر بجلسة 14/ 4/ 2002 في القضية رقم 203 لسنة 20 قضائية دستورية، حيث قضت برفض الدعوى لموافقة النص لأحكام الدستور. وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد تابع الصادر بتاريخ 27/ 4/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.


الإجراءات

بتاريخ الرابع عشر من يوليو سنة 1998، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطياً رفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي في "الدعوى الماثلة" وآخرين أقاموا الدعوى رقم 15645 لسنة 1997 إيجارات شمال القاهرة على المدعى عليهما الرابع والخامس بطلب الحكم بإخلائهما من عين النزاع المبينة بصحيفة تلك الدعوى بصفتيهما ورثة المستأجر الأصلي لإخلاله بشروط التعاقد ومخالفة القانون ولانتهاء عقد الإيجار مع تسليمهم العين خالية، على سند من أن مورثة المدعى عليهما استأجرت عين النزاع وتركتها لزوجها دون موافقة المالك، وكذا لصدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة من القانون 49 لسنة 1977 التي كانت تنص على الامتداد القانوني لورثة المستأجر الأصلي، ومن ثم فقد انتهى عقد إيجار مورث المدعى عليهما، وبجلسة 29/ 4/ 1998 دفع المدعي بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع فأجلت نظر الدعوى لجلسة 10/ 6/ 1998 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، وبتلك الجلسة طلب أجلاً للقرار السابق، فتأجلت لجلسة 5/ 7/ 1998 فأقام الدعوى الدستورية بتاريخ 14/ 7/ 1998 على النحو سالف البيان ناعياً على النص الطعين مخالفته للمواد (7، 32، 34، 40، 41) من الدستور.
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة، أن حسمت المسألة الدستورية المثارة ولذات المناعي الشكلية والموضوعية التي أثارها المدعي في الطعن الماثل بحكمها الصادر بجلسة 14/ 4/ 2002 في القضية رقم 203 لسنة 20 قضائية دستورية، حيث قضت برفض الدعوى لموافقة النص لأحكام الدستور. وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد تابع الصادر بتاريخ 27/ 4/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات