قاعدة رقم الطعن رقم 125 لسنة 20 قضائية “دستورية” – جلسة 07 /03 /2004
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي
عشر (المجلد الأول)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 364
جلسة 7 مارس سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي والدكتور عادل عمر شريف. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 125 لسنة 20 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "حجية الحكم فيها – عدم قبول الدعوى".
سابقة الحكم برفض الطعن على دستورية النص الطعين – حجيته مطلقة – عدم قبول الدعوى.
سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية بالنسبة لنص الفقرة السادسة
من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 محل الطعن الماثل، بحكمها الصادر بجلسة
11/ 5/ 2003 في القضية رقم 14 لسنة 21 قضائية "دستورية"، حيث قضت برفض الطعن عليه،
ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد 22 (تابع) الصادر بتاريخ 29/ 5/ 2003، وكان
مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم
48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى
الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي
جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته،
فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.
الإجراءات
بتاريخ الخامس عشر من يونيو سنة 1998، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى
قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من
القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة من القانون رقم
49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى
عليه الرابع "في الدعوى الماثلة" سبق وأن أقام الدعوى رقم 4398 لسنة 1997 إيجارات كلي
الزقازيق، ضد المدعي "في الدعوى الماثلة" طالباً الحكم بإخلاء العين المؤجرة له لغير
أغراض السكنى، لامتناعه عن سداد الأجرة والزيادة القانونية المنصوص عليها بالمادة الثالثة
من القانون رقم 6 لسنة 1997. وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى عليه بعدم دستورية القانون
رقم 6 لسنة 1997 فيما تضمنه من زيادة سنوية بصفة دورية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة
قانونية، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية فقد أقامها.
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة، أن حسمت المسألة الدستورية بالنسبة لنص الفقرة السادسة
من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 محل الطعن الماثل، بحكمها الصادر بجلسة
11/ 5/ 2003 في القضية رقم 14 لسنة 21 قضائية "دستورية"، حيث قضت برفض الطعن عليه،
ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد 22 (تابع) الصادر بتاريخ 29/ 5/ 2003، وكان
مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم
48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى
الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي
جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته،
فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعي بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة حكماً مماثلاً في القضية رقم 146 لسنة 21 قضائية "دستورية".
