الطعن رقم 1330 لسنة 49 ق – جلسة 06 /01 /1980
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 31 – صـ 51
جلسة 6 من يناير سنة 1980
برئاسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، ومحمد حلمي راغب؛ وجمال منصور؛ وأحمد محمود هيكل.
الطعن رقم 1330 لسنة 49 القضائية
مسئولية مدنية. "مسئولية المتبوع". خطأ. "الخطأ المفترض". ضرر.
مناط مسئولية المتبوع عما يحدثه تابعه من ضرر ونطاقها؟
من المقرر أن القانون المدني إذ نص في الفقرة الأولى من المادة 174 منه على أن المتبوع
يكون مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حال
تأدية وظيفته أو بسببها إنما أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض في جانب المتبوع لا
يقبل إثبات العكس يرجع إلى سوء اختيار تابعه وتقصيره في رقابته، وإذ حدد القانون نطاق
هذه المسئولية بأن يكون الفعل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأدية وظيفته
أو بسببها لم يقصد أن تكون المسئولية مقصورة على عمل التابع وهو يؤدي عملاً داخلاً
في طبيعة وظيفته أو أن تكون الوظيفة هي السبب المباشر لهذا الخطأ أو أن تكون ضرورية
لإمكان وقوعه، بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية
الوظيفة أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان الفعل الضار غير المشروع
أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه سواء أكان الباعث الذي دفعه متصلاً بالوظيفة
أو لا علاقة له بها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام المسئول عن
الحقوق المدنية متضامناً مع المتهم بالتعويض تأسيساً على مسئولية المتبوع عن أعمال
تابعه الغير مشروعة إعمالاً لنص المادة 174 من القانون المدني، وكان الطاعن لا ينازع
في وقوع الحادث من تابعه المتهم أثناء عمله بالشركة، فإن منعى الطاعن يضحى غير سديد.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب خطأ في موت….. وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه بأن لم يراع الحيطة والحذر أثناء عرض مسدسه المرخص حديثاً على المجني عليه ولم يقم بتأمينه فخرج عيار ناري أصابه بالإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. وطلبت معاقبته بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات. وادعى……. عن نفسه وبصفته مدنياً قبل المتهم ورئيس مجلس إدارة الشركة……. بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية متضامنين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة جنح محرم بك قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية بصفته بالتضامن مع المسئول عن الحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، فاستأنف المحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعن المسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى ما ينعاه الطاعن – المسئول عن الحقوق المدنية – على
الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلزامه بصفته بالتعويض متضامناً مع تابعه – المتهم المحكوم
عليه – قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أسس قضاءه على أن التابع قد ارتكب جريمته
أثناء تأدية وظيفته، في حين أن الخطأ الذي قارفه ونشأ عنه الضرر الذي أصاب المدعين
بالحقوق المدنية، وإن وقع منه أثناء تأدية وظيفته إلا أنه منبت الصلة بهذا العمل إذ
أنه يشغل وظيفة كتابية ولم تسلمه الشركة السلاح المستعمل في الحادث، كما أنها لا تعلم
شيئاً عنه، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه بينما كان المتهم يقوم بعرض
مسدسه على المجني عليه أثناء عملهما بالشركة الطاعنة انطلق منه مقذوف ناري أصاب المجني
عليه وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته، وأورد على ثبوتها
في حق المتهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما قضى به من عقوبة، كما رتب على ذلك
قضاءه بإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية – بصفته متبوعاً للمتهم – متضامنين
بمبلغ قدره 51 جنيه تعويضاً مؤقتاً عن الأضرار التي أصابت المدعين بالحقوق المدنية.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون المدني إذ نص في الفقرة الأولى من المادة 174
منه على أن المتبوع يكون مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى
كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها إنما أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض
في جانب المتبوع لا يقبل إثبات العكس يرجع إلى سوء اختيار تابعه وتقصيره في رقابته،
وإذ حدد القانون نطاق هذه المسئولية بأن يكون الفعل الضار غير المشروع واقعاً من التابع
حال تأدية وظيفته أو بسببها لم يقصد أن تكون المسئولية مقصورة على عمل التابع وهو يؤدي
عملاً داخلاً في طبيعة وظيفته أو أن تكون الوظيفة هي السبب المباشر لهذا الخطأ أو أن
تكون ضرورية لإمكان وقوعه، بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه
أثناء تأدية الوظيفة أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان الفعل الضار
غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه سواء أكان الباعث الذي دفعه متصلاً
بالوظيفة أو لا علاقة له بها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام المسئول
عن الحقوق المدنية متضامناً مع المتهم بالتعويض تأسيساً على مسئولية المتبوع عن أعمال
تابعه الغير مشروعة إعمالاً لنص المادة 174 من القانون المدني، وكان الطاعن لا ينازع
في وقوع الحادث من تابعه المتهم أثناء عمله بالشركة، فإن منعى الطاعن يضحى غير سديد
ويتعين رفض الطعن موضوعاً ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف.
