الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 65 لسنة 25 قضائية “دستورية” – جلسة 08 /02 /2004 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي عشر (المجلد الأول)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 329

جلسة 8 فبراير سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالي وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 65 لسنة 25 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حجية الحكم برفض الطعن على النص المحال – اعتبار الخصومة منتهية".
لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها؛ وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد.
مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها؛ وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى المعروضة تكون منتهية.


الإجراءات

بتاريخ الخامس من فبراير سنة 2003، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الاستئناف رقم 2745 لسنة 5 القضائية، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بوقفه، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستورية الفقرة الأولى من المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نص عليه من أنه لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر الأصلي إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق وحكم الإحالة – تتحصل في أن المستأنف ضدها كانت قد أقامت الدعوى رقم 2190 لسنة 1998 إيجارات أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، ضد السيدة/ تماضر إبراهيم صالح – ثم صححت شكل الدعوى بإدخال المستأنفة – وذلك بطلب الحكم بإلزامهما بتحرير عقد إيجار لها عن الشقة رقم 7 بالعقار رقم 3 أ شارع فؤاد باشا، منشية البكري، مصر الجديدة، بذات شروط العقد الأصلي المبرم مع والدها. واستندت في ذلك إلى أن هذه العين كان قد استأجرها والدها المرحوم/ صلاح الدين عمار من مالكها الأصلي في 1/ 1/ 1961. ثم أبرم في 1/ 8/ 1965، مع مورث المستأنفة الذي انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة، عقد إيجار جديد امتداداً للعقد الأصلي عن ذات الشقة. وبعد وفاة والدها استمرت هي ووالدتها في الإقامة بالعين، وبعد وفاة والدتها انفردت المستأنفة ضدها بالإقامة فيها، مما رأت معه أحقيتها في امتداد عقد الإيجار إليها إعمالاً لحكم المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه. وبجلسة 29/ 3/ 2001، قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بإلزام المستأنفة بتحرير عقد إيجار للمستأنف ضدها عن عين التداعي بذات شروط العقد المؤرخ 1/ 8/ 1965. وإذ لم ترتض المستأنفة هذا القضاء، فقد أقامت الاستئناف رقم 65 لسنة 25 القضائية أمام محكمة استئناف القاهرة، التي قضت بجلسة 21/ 5/ 2002، بوقف الاستئناف، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستورية حكم الفقرة الأولى من المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، فيما نص عليه من أنه لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر الأصلي إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة، لما تراءى لها من مخالفة هذا النص لمبدأ التضامن الاجتماعي المنصوص عليه في المادة من الدستور، وكذلك للحماية الدستورية المقررة لحق الملكية الخاصة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى المعروضة، بحكمها الصادر بجلسة 3/ 11/ 2002، في القضية الدستورية رقم 70 لسنة 18 القضائية، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه. وقضى ذلك الحكم بعدم دستورية نص تلك الفقرة الأخيرة فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يُلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها، سواء بالوفاة أو الترك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات – وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة سالفة البيان – وبدستوريته، وبتحديد اليوم التالي لنشر ذلك الحكم تاريخاً لإعمال أثره. وإذ نُشر ذلك الحكم في الجريدة الرسمية، بعددها رقم 46 بتاريخ 14/ 11/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها؛ وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى المعروضة تكون منتهية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.


أصدرت المحكمة الدستورية بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في القضايا 159 لسنة 22، 160 لسنة 22، 205 لسنة 21، 61 لسنة 25، 214 لسنة 21، 56 لسنة 23، 89 لسنة 23، 19 لسنة 23 قضائية "دستورية".

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات