قاعدة رقم الطعن رقم 35 لسنة 24 قضائية “دستورية” – جلسة 08 /02 /2004
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي
عشر (المجلد الأول)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 309
جلسة 8 فبراير سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 35 لسنة 24 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "حجية الحكم فيها – عدم قبول الدعوى".
سبق حسم المسألة الدستورية برفض ما أثير من مطاعن حول النص التشريعي. يستتبع عدم قبول
الطعن عليه من جديد.
سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية عينها، بحكمها الصادر بجلستها المعقودة
في 3/ 11/ 2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية" والذي قضى في منطوقه: أولاً:
بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار
إليه، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلزم المؤجر بتحريره لمن
لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها، سواء بالوفاة أو الترك، ورفض ما عدا
ذلك من طلبات، فقضت بذلك دستورية الفقرة الأولى من المادة من القانون رقم 49 لسنة
1977، ثانياً: بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره…". وإذ نشر
هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 14/ 11/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49)
من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء
هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة
بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، بما لا تجوز معه
أية رجعة إليها، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو غير مقبولة.
الإجراءات
بتاريخ الحادي والثلاثين من يناير سنة 2002، أودع المدعي صحيفة
هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة
من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
والمستأجر، وسقوط الفقرة الثالثة من تلك المادة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى
عليها الرابعة في "الدعوى الماثلة" أقامت الدعوى رقم 6657 لسنة 1999 مساكن الإسكندرية
ضد المدعي بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينها وبينه عن الشقة رقم بالطابق
الثاني بالعقار ملكه الكائن 41 شارع الأمير جميل – زيزينا – رمل الإسكندرية – وذلك
على سند من أن تلك الشقة كانت مؤجرة لزوجها المرحوم/ محمد يوسف حسين بموجب عقد إيجار
مؤرخ 20/ 6/ 1986 وأقامت معه فيها حتى وفاته بتاريخ 15/ 9/ 1999، ومن ثم تستفيد من
الامتداد القانوني لعقد الإيجار إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة من القانون
رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
كما أقام المدعي الدعوى رقم 6614 لسنة 2000 مساكن الإسكندرية ضدها بطلب الحكم بإخلائها
من شقة النزاع لعدم استفادتها من الامتداد القانوني لعقد الإيجار، وزواجها من آخر وإقامتها
معه. وبعد أن قررت محكمة الموضوع ضم الدعويين، قضت بجلسة 18/ 4/ 2001 برفض الدعوى الأولى
وفي الدعوى الثانية بإخلائها من تلك العين. وإذ لم ترتض المحكوم ضدها هذا القضاء فقد
طعنت عليه بالاستئناف رقم 3157 لسنة 57 ق مستأنف الإسكندرية وأثناء نظر الدعوى دفع
المدعي بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977
المشار إليه، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية،
فقد أقامها.
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية عينها، بحكمها الصادر بجلستها
المعقودة في 3/ 11/ 2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية" والذي قضى في منطوقه:
أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977
المشار إليه، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلزم المؤجر بتحريره
لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها، سواء بالوفاة أو الترك، ورفض ما
عدا ذلك من طلبات، فقضت بذلك دستورية الفقرة الأولى من المادة من القانون رقم
49 لسنة 1977، ثانياً: بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره…".
وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 14/ 11/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين
(48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون
لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى
الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، بما لا تجوز
معه أية رجعة إليها، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
استناداً إلى ذات المبدأ أصدرت المحكمة الدستورية العليا أحكاماً مماثلة في القضايا أرقام 180 لسنة 22 و84 لسنة 21، 230 لسنة 21، 194 لسنة 21 قضائية "دستورية".
