الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 199 لسنة 23 قضائية “دستورية” – جلسة 08 /02 /2004 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي عشر (المجلد الأول)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 270

جلسة 8 فبراير سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالي. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 199 لسنة 23 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حجية الحكم فيها – عدم قبول".
الحكم برفض ما أثير حول نص تشريعي من مطاعن يحوز حجية مطلقة في مواجهة الكافة – عدم قبول الدعاوى الدستورية التي تنصب على ذات النص التشريعي – رفض الدعاوى الواردة على نص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية بفقراتها الثلاث بما فيها الفقرة الأخيرة – قبل تعديلها بالقانون رقم 14 لسنة 2001 – تطبيق.
سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية عينها، حيث باشرت رقابتها الدستورية على نص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 – قبل تعديلها بالقانون رقم 14 لسنة 2001 – وحسمت الأمر في شأن النعي بعدم دستوريته بقضائها الصادر بجلسة 11/ 5/ 2003 في القضية رقم 14 لسنة 21 قضائية "دستورية" حيث قضت برفض الطعن عليه، ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد 22 (تابع) بتاريخ 29/ 5/ 2003؛ كما باشرت المحكمة رقابتها كذلك على باقي فقرات نص المادة الثالثة المطعون عليه وحسمت الأمر في شأن مدى دستوريته بقضائها الصادر بجلسة 6/ 7/ 2003 في القضية رقم 98 لسنة 21 قضائية "دستورية" حيث قضت برفض الطعن عليه، ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد 30 (مكرر) بتاريخ 26/ 7/ 2003، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليه من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.


الإجراءات

بتاريخ الثاني عشر من يوليو سنة 2001 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى عليه الثاني كان قد أقام ضد المدعي الدعوى رقم 641 لسنة 1999 إيجارات كلي الزقازيق أمام محكمة الزقازيق الابتدائية طالباً الحكم بفسخ عقد الإيجار وإخلاء الأخير من العين محل العقد المؤرخ 1/ 5/ 1985 وتسليمها إليه خالية وبالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد، على سند من القول بأن المدعي قد استأجر العين كوحدة غير سكنية (محل تجاري) وقد امتنع عن سداد قيمة الزيادة الدورية المستحقة وفقاً لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1997 اعتباراً من أكتوبر سنة 1997، وبجلسة 27/ 1/ 2000 قضت تلك المحكمة بفسخ عقد الإيجار وبإخلاء المدعى عليه – المدعي في الدعوى الدستورية – من العين محل التداعي وتسليمها خالية، فاستأنف المدعي هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 687 لسنة 43 قضائية، وأثناء نظر الاستئناف دفع بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997، وبجلسة 30/ 5/ 2001 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وعلى المستأنف – المدعي في الدعوى الراهنة – رفع دعواه بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 وذلك في ميعاد لا يجاوز شهراً ونصف الشهر يبدأ من تاريخ صدور الحكم، فأقام المدعي دعواه الدستورية خلال الأجل المحدد.
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية عينها، حيث باشرت رقابتها الدستورية على نص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 – قبل تعديلها بالقانون رقم 14 لسنة 2001 – وحسمت الأمر في شأن النعي بعدم دستوريته بقضائها الصادر بجلسة 11/ 5/ 2003 في القضية رقم 14 لسنة 21 قضائية "دستورية" حيث قضت برفض الطعن عليه، ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد 22 (تابع) بتاريخ 29/ 5/ 2003؛ كما باشرت المحكمة رقابتها كذلك على باقي فقرات نص المادة الثالثة المطعون عليه وحسمت الأمر في شأن مدى دستوريته بقضائها الصادر بجلسة 6/ 7/ 2003 في القضية رقم 98 لسنة 21 قضائية "دستورية" حيث قضت برفض الطعن عليه، ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد 30 (مكرر) بتاريخ 26/ 7/ 2003، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليه من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.


استناداً إلى ذات المبدأ أصدرت المحكمة الدستورية العليا أحكاماً مماثلة في القضايا أرقام 224 لسنة 20، 121 لسنة 22، 28 لسنة 23، 9 لسنة 23، 324 لسنة 23، 59 لسنة 24، 124 لسنة 21، 69 لسنة 21، 246 لسنة 21 قضائية دستورية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات