الطعن رقم 5556 لسنة 53 ق – جلسة 19 /01 /1984
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 35 – صـ 81
جلسة 19 من يناير 1984
برياسة المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ راغب عبد الظاهر وأحمد أبو زيد ومحمد زايد وصلاح البرجي.
الطعن رقم 5556 لسنة 53 القضائية
1 – نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". قانون "قانون أصلح".
إشغال طريق.
– صدور القانون رقم 129 لسنة 1982 بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم نهائي في جريمة إشغال
طريق – يعد أصلح للمتهم بعد إلغائه عقوبة الحبس التي كان القانون القديم يوجب توقيعها.
– قضاء محكمة ثان درجة بعقوبة الحبس بعد صدور القانون الأصلح – خطأ في تطبيق القانون.
يوجب التصحيح.
لما كانت المادة 14 من القانون رقم 140 سنة 1956 في شأن إشغال الطريق العام المعدلة
بالقرار بقانون رقم 177 سنة 1981 – المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 4/ 11/ 1981 والمعمول
به من اليوم التالي لتاريخ نشره – قد نصت على أن "كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو
القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن مائة
جنيه ويحكم على المخالف بأداء ضعف رسم النظر وخمسة أضعاف رسم الإشغال المستحقة والمصروفات
إلى تاريخ إزالة الإشغال, كما يحكم بإزالة الإشغال في ميعاد يحدده الحكم… "ثم صدر
القانون رقم 129 سنة 1982 بتاريخ 26/ 7/ 1982 واستبدل بنص المادة 14 سالفة الذكر النص
الآتي "كل مخالفة لأحكام القانون رقم 140 سنة 1956 والقرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها
بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلثمائة جنيه ويحكم على المخالف بأداء ضعف
رسم النظر وخمسة أضعاف رسم الإشغال المستحقة والمصروفات إلى تاريخ إزالة الإشغال، كما
يحكم بإزالة الإشغال في ميعاد يحدده الحكم". بما مؤداه أن القانون رقم 129 سنة 1982
قد خفف العقوبة الواردة بالمادة 14 من القانون رقم 140 سنة 1956 المعدلة بالقانون رقم
177 سنة 1981 بإلغائه عقوبة الحبس. ولما كان القانون رقم 129 سنة 1982 سالف الذكر قد
صدر قبل الحكم نهائياً في الدعوى بتاريخ 10/ 11/ 1982 فإنه يعد القانون الأصلح للمتهم
وكان يتعين تطبيق نصوصه على واقعة الدعوى إعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات،
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أوقع على المطعون ضده عقوبة الحبس التي ألغاها القانون
الجديد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء
عقوبة الحبس المقضى بها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أشغل الطريق العام بغير
ترخيص من السلطات المختصة، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 14 من القانون رقم 140 لسنة 1956
المعدل بالقانون رقم 177 لسنة 1981.
ومحكمة جنح مركز الجيزة قضت حضورياً.. عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً
مع الإيقاف وتغريمه مائة جنيه وإلزامه بأداء ضعف رسم النظر وخمسة أضعاف رسم الإشغال
والمصروفات حتى الإزالة والإزالة خلال شهر. فاستأنف المحكوم عليه.
ومحكمة الجيزة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي
الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.
المحكمة
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان
المطعون ضده بجريمة إشغال الطريق العام بغير ترخيص وقضي بمعاقبته إعمالاً لأحكام القانون
رقم 140 سنة 1956 المعدل بالقانون رقم 177 سنة 1981 قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه
صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم نهائياً في الدعوى القانون رقم 129 سنة 1982 مقرراً
عقوبة أخف من تلك الواردة بالقانون المطبق وذلك بإلغائه عقوبة الحبس مما كان يقتضي
إعمال أحكامه باعتباره قانوناً أصل للمتهم.
وحيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف أنه في يوم….
"أشغل الطريق العام دون حصوله على ترخيص بذلك من السلطة المختصة" وطلبت النيابة العامة
معاقبته بالمواد 1، 2، 14 من القانون رقم 140 سنة 1956 المعدل بالقانون رقم 177 سنة
1981. ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بحبسه شهراً مع الشغل والإيقاف وتغريمه مائة جنيه
وإلزامه بأداء ضعف رسم النظر وخمسة أضعاف رسم الأشغال والمصروفات حتى تاريخ الإزالة
خلال شهر. فاستأنف، ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف لما كان ذلك,
وكانت المادة 14 من القانون رقم 140 سنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة المعدلة بالقرار
بقانون رقم 177 سنة 1981 – المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 4/ 11/ 1981 والمعمول به
من اليوم التالي لتاريخ نشره – قد نصت على أن "كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات
المنفذة له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ويحكم
على المخالف بأداء ضعف رسم النظر وخمسة أضعاف رسم الإشغال المستحقة والمصروفات إلى
تاريخ إزالة الإشغال, كما يحكم بإزالة الإشغال في ميعاد يحدده الحكم.. "ثم صدر القانون
رقم 129 سنة 1982 بتاريخ 26/ 7/ 1982 واستبدل بنص المادة 14 سالفة الذكر النص الآتي
"كل مخالفة لأحكام القانون رقم 140 سنة 1956 والقرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة
لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلثمائة جنيه ويحكم على المخالف بأداء ضعف رسم النظر
وخمسة أضعاف رسم الإشغال المستحقة والمصروفات إلى تاريخ إزالة الإشغال، كما يحكم بإزالة
الإشغال في ميعاد يحدده الحكم" بما مؤداه أن القانون رقم 129 سنة 1982 قد خفف العقوبة
الواردة بالمادة 14 من القانون رقم 140 سنة 1956 المعدلة بالقانون رقم 177 سنة 1981
بإلغائه عقوبة الحبس. ولما كان القانون رقم 129 سنة 1982 سالف الذكر قد صدر قبل الحكم
نهائياً في الدعوى بتاريخ 10/ 11/ 1982 فإنه يعد القانون الأصلح للمتهم وكان يتعين
تطبيق نصوصه على واقعة الدعوى إعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات، وإذ كان
الحكم المطعون فيه قد أوقع على المطعون ضده عقوبة الحبس التي ألغاها القانون الجديد
فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة
الحبس المقضى بها.
