الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1227 سنة 24 ق – جلسة 12 /04 /1955 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 6 – صـ 834

جلسة 12 من أبريل سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، و محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، واسحق عبد السيد المستشارين.


القضية رقم 1227 سنة 24 القضائية

(أ) ضرائب. أفراد القوات البريطانية فى معنى معاهدة 1936 المعقودة بين مصر وبريطانيا والأفراد الملحقون بهم، الذين يستفيدون من الاعفاءات الضريبية المقررة بالقانون رقم 24 لسنة 1941. المقصود بهم.
(ب) مسئولية جنائية. الجهل بقانون الضرائب. لا يصلح عذرا فى نفيها.
(ج) ضرائب. جريمة عدم أداء قيمة الضرائب على مجموع الفوائد المستحقة لشخص قبل مدينه. طبيعتها. متى تبدأ مدة سقوط الدعوى العمومية فيها؟
1- إن المادة التاسعة من معاهدة الصداقة والتحالف بين مصر وبريطانيا العظمى المعقودة فى 26 من أغسطس سنة 1936 نصت على أنه "يحدد باتفاق يبرم بين الحكومة المصرية وحكومة المملكة المتحدة ما تتمتع به من إعفاء وميزات فى المسائل القضائية والمالية قوات صاحبة الجلالة الملك والامبراطور التى تكون موجودة فى مصر طبقا لأحكام هذه المعاهدة وتشمل عبارة "القوات البريطانية" الوارد ذكرها فى هذا الاتفاق: (أ) كل شخص خاضع لقانون نظام البحرية أو قانون الجيش أو قانون سلاح الطيران فى المملكة المتحدة (أو القوانين المماثلة لها فى الأرجاء الأخرى من ممتلكات صاحب الجلالة) ويكون مقيما مع قوات صاحب الجلالة الموجودة في مصر طبقا لنصوص المعاهدة (ب) كل موظف مدنى بريطانى الجنسية مرافق للقوات السالفة الذكر الموجودة فى مصر أو عامل معها أو مع إحدى الهيئات التابعة للبحرية أو الجيش أو سلاح الطيران ويكون ممن خولت لهم صفة الضباط أو ممن يحملون جوازا محددا لصفتهم صادرا من السلطة البريطانية المختصة التى سيرد فيما يلى تعريفها و يتقاضون رواتبهم من اعتمادات أى جزء من أجزاء ممتلكات صاحب الجلالة أو من إحدى هيئات البحرية أو الجيش أو سلاح الطيران. (ج) زوجات الأشخاص الذين سبق ذكرهم فى الفقرتين أ، ب السابقتين وأولادهم الذين هم دون الحادية والعشرين من العمر" ثم صدر القانون رقم 24 لسنة 1941 الخاص بالإعفاءات الممنوحة للقوات البريطانية فى مصر ورجال البعثة العسكرية البريطانية فى المسائل المالية ونص فى مادته الأولى على أن "يكون للاصطلاحات (القوات البريطانية) والسلطة البريطانية المختصة – والمعسكرات البريطانية فى تطبيق أحكام هذا القانون نفس المعنى المقرر لها فى اتفاق 26 من أغسطس سنة 1936 الخاص بالمزايا والاعفاءات الممنوحة (للقوات البريطانية) فى مصر – ونصت المادة الثانية منه فى فقرتها الأولى على أنه "مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة تعفى المعسكرات البريطانية وأفرادها من جميع الضرائب والرسوم عدا الرسوم البلدية المفروضة فى مقابل تأدية خدمات ورسوم ومصاريف التسجيل "والذى يؤخذ من الجمع بين هذه النصوص أنه يشترط لكى يعتبر الشخص فردا من أفراد القوات البريطانية فى معنى هذه المعاهدة أن يكون خاضعا للقوانين العسكرية فى المملكة المتحدة أو الممتلكات البريطانية ويكون مقيما مع القوات البريطانية فى مصر وإلا كان مدنيا فإذا كان كذلك فيشترط لاعتباره ملحقا بهؤلاء الأفراد معنى وحكما أن يكون بريطانى الجنسية فوق تخويله صفة الضابط أو حمله جوازا محددا لصفته صادرا ممن يملك إصداره. وإذن فالحكم الذى نفى عن المتهم أنه من أفراد القوات البريطانية المندرجين تحت فئتى أ، ب لما أثبته من أنه طبيب مصرى ملحق بتلك القوات وأوجب بالتالى خضوعه لقوانين الضرائب وهى أقليمية، يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقا صحيحاً.
2- إن الجهل بقانون الضرائب لا يصلح عذرا فى نقى المسئولية عن المتهم.
3- إن جريمة عدم أداء قيمة الضرائب على مجموع الفوائد المستحقة للمتهم قبل مدينه، هى جريمة مستمرة لا تبدأ الدعوى العمومية فيها فى السقوط إلا من آخر عمل من أعمال الاستمرار.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن: بأنه بصفته دائنا لم يورد إلى الخزينة قيمة الضريبة المستحقة على مجموع فوائد الديون المستحقة له قبل محمد مصطفى وطلبت عقابه بالمواد 21 و85/ 1 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمادة 13 من اللائحة التنفيذية والأمرين العسكريين 361 سنة 1942 و362 سنة 1943 والمادة 1/ 6 من القانون رقم 105 لسنة 1948 وأمام محكمة الضرائب دفع المتهم بدفعين فرعيين أولهما عدم جواز نظر الدعوى العمومية لانقضائها بمضي المدة وثانيهما عدم جواز رفع الدعوى العمومية عليه طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1941. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لانقضائها بمضى المدة والدفع بعدم جواز رفعها طبقاً للقانون رقم 24 لسنة 1941 المقدمين من المتهم. وثانيا بتغريم المتهم جنيهاً وإلزامه بسداد ثلاثة أمثال ما لم يدفع من الضريبة. استأنف الحكم ومحكمة مصر الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانه فى جريمة عدم أدائه للخزانة قيمة الضريبة على مجموع فوائد الديون المستحقة له قبل مدينة محمد مصطفى قد أخطأ فى تطبيق القانون: ذلك بأن الطاعن كان فى الفترة من أول يناير 1941 لغاية أكتوبر سنة 1951 من بين أفراد القوات البريطانية التى أعفاها المشرع من الضرائب إذ كان يعمل طبيبا بها وأن الواضح من صريح نصوص القانون رقم 24 لسنة 1941 الخاص بالإعفاءات الممنوحة للقوات البريطانية فى مصر فى المسائل المالية أن الأصل هو الإعفاء من جميع الضرائب وأما الاستثناء فهو ما نص عليه المشرع على سبيل الحصر ولكن الحكم قرر أن أفراد القوات البريطانية تخضع لجميع أنواع الضرائب فيما عدا المرتبات التى تدفع لهم من الخزانة البريطانية وأن الإعفاء لا يمنح إلا للقوات القائمة بأعمال حربية وهذا الذى قرره الحكم لا يتفق مع قصد المشرع ولا مع ما هو مقرر فى النظم العسكرية من أن كل من يلحق من الفنيين بالقوات البريطانية يخضع للنظم والقوانين العسكرية ولا مع ما هو واضح من نص المادة الأولى من اتفاق 26 من أغسطس سنة 1936 من أن عبارة القوات البريطانية تشمل كل شخص خاضع لقانون نظام البحرية أو قانون الجيش – وكذلك أخطأ الحكم إذ اعتمد فى إدانة الطاعن على أنه ترك عمله فى القوات البريطانية بعد إلغاء المعاهدة مع أن الأصل أن المعول عليه هو الفترة التى نشأت فيها الضريبة وأن القانون الأصلح هو الذى يطبق على المتهم.
وحيث إن المادة التاسعة من معاهدة الصداقة والتحالف بين مصر وبريطانيا العظمة المعقودة فى 26 من أغسطس سنة 1936 نصت على أنه يحدد باتفاق يبرم بين الحكومة المصرية وحكومة المملكة المتحدة ما تتمتع به من إعفاء وميزات فى المسائل القضائية والمالية قوات صاحب الجلالة الملك والإمبراطور التى تكون موجودة فى مصر طبقاً لأحكام هذه المعاهدة وتشمل عبارة "القوات البريطانية" الوارد ذكرها فى هذا الاتفاق: (أ) كل شخص خاضع لقانون نظام البحرية أو قانون الجيش أو قانون سلاح الطيران فى المملكة المتحدة (أو القوانين المماثلة لها فى الأرجاء الأخرى من ممتلكات صاحب الجلالة) ويكون مقيما مع قوات صاحب الجلالة الموجودة فى مصر طبقاً لنصوص المعاهدة (ب) كل موظف مدنى بريطانى الجنسية مرافق للقوات السالفة الذكر الموجودة فى مصر أو عامل معها أو مع إحدى الهيئات التابعة للبحرية أو الجيش أو سلاح الطيران ويكون ممن خولت لهم صفة الضباط أو ممن يحملون جوازا محددا لصفتهم صادرا من السلطة البريطانية المختصة التى سيرد فيما يلى تعريفها ويتقاضون رواتبهم من اعتمادات أي جزء من أجزاء ممتلكات صاحب الجلالة أو من إحدى هيئات البحرية أو الجيش أو سلاح الطيران. (ج) زوجات الأشخاص الذين سبق ذكرهم فى الفقرتين أ، ب السابقتين وأولادهم الذين هم دون الحادية والعشرين من العمر" ثم صدر القانون رقم 24 لسنة 1941 الخاص بالإعفاءات الممنوحة للقوات البريطانية فى مصر ورجال البعثة العسكرية البريطانية فى المسائل المالية ونص فى مادته الأولى على أن "يكون للاصلاحات القوات البريطانية" – والسلطة البريطانية المختصة – والمعسكرات البريطانية فى تطبيق أحكام هذا القانون نفس المعنى المقرر لها فى اتفاق 26 من أغسطس سنة 1936 الخاص بالمزايا والإعفاءات الممنوحة "للقوات البريطانية" فى مصر، ونصت المادة الثانية منه فى فقرتها الأولى على أنه "مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة تعفى المعسكرات البريطانية وأفرادها من جميع الضرائب و الرسوم عدا الرسوم البلدية المفروضة فى مقابل تأدية خدمات ورسوم ومصاريف التسجيل". ولما كان الذى يؤخذ من الجمع بين هذه النصوص أنه يشترط لكى يعتبر الشخص فردا من أفراد القوات البريطانية فى معنى المعاهدة أن يكون خاضعاً للقوانين العسكرية فى المملكة المتحدة أو الممتلكات البريطانية ويكون مقيما مع القوات البريطانية فى مصر، وإلا كان مدنيا فإذا كان كذلك فيشترط لاعتباره ملحقا بهؤلاء الأفراد معنى وحكما أن يكون بريطانى الجنسية فوق تخويله صفة الضابط أو حمله جوازا محددا لصفته صادرا ممن يملك إصداره – وكان الطاعن لا يدعى أنه يخضع للقوانين العسكرية فى بريطانيا العظمى أو فى إحدى ممتلكاتها وإنما هو – كما أثبت الحكم المطعون فيه – طبيب مدنى مصرى يعمل لدى الجيش البريطانى وليس هو بريطانى الجنسية حتى كانت هذه الجنسية بالإضافة إلى التحاقه بالقوات البريطانية تكسبه صفة الفرد فى القوات البريطانية المعفى من الضرائب. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ نفى عن الطاعن أنه من أفراد القوات البريطانية المندرجين تحت فئتى "أ، ب" لما أثبته من أنه طبيب مصرى ملحق بتلك القوات وأوجب بالتالى خضوعه لقوانين الضرائب وهى إقليمية يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً.
وحيث إن مبنى الوجه الثانى من الطعن هو أن الحكم اعتبر الطاعن سيئ النية مع أنه حسن النية وإذا فرض وكان الإعفاء لا يشمله فإن جهله بالتفسير الصحيح للقانون يصلح عذراً له فى نفى المسئولية عنه وأنه دفع بعدم جواز نظر الدعوى العمومية لسقوطها بمضى المدة، وأبان للمحكمة الاستئنافية خطأ المحكمة الابتدائية فى قولها إن الجريمة مستمرة لا يلحقها التقادم، ولكن المحكمة لم ترد على هذا الدفاع، وجاء حكمها مقصوراً على تأييد الحكم الإبتدائى مما يجعله مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه. ولما كان الجهل بقانون الضرائب لا يصلح عذراً فى نفى المسئولية عن الطاعن، وكانت الجريمة المنسوبة إليه وهى عدم أداء قيمة الضرائب على مجموع الفوائد المستحقة له قبل مدينه هي جريمة مستمرة ولا تبدأ الدعوى العمومية فيها فى السقوط إلا من آخر عمل من أعمال الاستمرار وكان آخر عمل من أعمال الاستمرار فى هذه الجريمة هو التاريخ الذى سقط فيه حق المطالبة بالضريبة المستحقة بالتقادم بمضى خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق الذى بدأ فى 17 من يوليه سنة 1947 فإن الدعوى العمومية فى هذه الجريمة تبدأ فى السقوط ابتداء من يوليه سنة 1952 وتنقضى بعد مضى ثلاث سنوات من هذا التاريخ. ولما كانت الدعوى العمومية – على ما يبين من الحكم المطعون فيه – قد أقيمت على الطاعن فى خلال سنة 1953 فإن الجريمة تظل قائمة. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى العمومية المقامة على الطاعن لانقضائها بمضى المدة لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إن مبنى الوجه الثالث أن الحكم أخطأ فى الإسناد إذ قرر أن ما دفعه محمد مصطفى الدح وقدره 25 جنيها و205 مليمات هو عن فوائد دين آخر خلاف الفوائد المطلوب عنها الضريبة مع عدم قيام دليل على ذلك من أوراق الدعوى ومع أنه إذا فرض أن ديونا أخرى استحقت عليها ضرائب ولم يثبت أن المبلغ المذكور دفع خصما من ضريبة معينة بالذات فإنه يكون من حق الطاعن أن يعين الدين الذى يريد الوفاء به وإذا لم يعين كان الخصم من أشدها كلفة ولا شك أن اشد هذه الديون كلفة هو ما اتخذت بشأنه مصلحة الضرائب الإجراءات.
وحيث إن هذا السبب مردود بما أثبته الحكم من أنه: "يبين من شهادة مأمور الضرائب ومن أوراق الملف الفردى أن المتهم كان يقوم بعمليات متعددة وأن المبلغ الذى سدد بموجب الإيصال المقدم منه بالجلسة الأخيرة عن فوائد دين آخر خلاف الفوائد المطلوب عنها الضريبة موضوع الدعوى".
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات