الطعن رقم 115 سنة 25 ق – جلسة 11 /04 /1955
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 6 – صـ 826
جلسة 11 من أبريل سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومصطفى كامل، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف المستشارين.
القضية رقم 115 سنة 25 القضائية
نقض. الطعن المرفوع من متهم محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية. سقوطه
إذا لم يتقدم المتهم للتنفيذ قبل يوم الجلسة. المادة (434 أ. ج).
إن الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يسقط وفقاً للمادة 434
من قانون الإجراءات الجنائية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا – توصل الاحتيال إلى الاستيلاء على القرض الموضح بالمحضر من السيدة سعيدة خديجة سيزا بأن اتخذ لنفسه صفة غير صحيحة هى صفة مهندس ليس له حق فى اتخاذها. وثانياً – زاول عملاً من الأعمال الهندسية ليس له الحق فى مزاولته واتخذ لقب مهندس دون أن يكون له صفة الاتصاف بهذه الصفة. وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات والمواد 2 و3 و7 من القانون رقم 89 لسنة 1946 الخاص بنقابة المهن الهندسية. وقد ادعت السيدة سعيدة خديجة سيزا بحق مدنى قدره 51 جنيهاً على سبيل التعويض قبل المتهم. ومحكمة الاسكندرية قضت حضورياً عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات للارتباط بحبسه شهرين مع الشغل وكفالة 10 جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدنى مبلغ 51 جنيها والمصاريف و100 قرش أتعاب محاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفته النيابة. ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضورياً، أولاً – بعدم جواز استئناف النيابة لرفعه عن حكم غير جائز استئنافه وثانياً – بعدم قبول استئناف المتهم شكلا لرفعه بعد الميعاد. فطعن الوكيل عن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
حيث إن النيابة طلبت الحكم بسقوط الطعن.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة اتهمت الطاعن بالتوصل إلى الاستيلاء على
مبلغ بطريق النصب ومزاولة عمل من الأعمال الهندسية ليس له الحق فى مزاولته واتخاذ لقب
مهندس دون أن يكون له حق الاتصاف بهذه الصفة، وأقامت عليه الدعوى العمومية وطلبت معاقبته
وفقا للمواد 336 من قانون العقوبات والمواد 2 و3 و7 من القانون رقم 89 لسنة 1948. وفى
6 من ديسمبر سنة 1952 حكمت محكمة الأزبكية حضوريا بحبس المتهم (الطاعن) شهرين وكفالة
10 جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدنى مبلغ 51 جنيها والمصاريف
و100 قرش أتعاب محاماة. فاستأنفت النيابة هذا الحكم، كما استأنفه الطاعن فى 25 من مايو
سنة 1954 وحكمت محكمة القاهرة الابتدائية حضوريا، أولاً – بعدم جواز استئناف النيابة،
وثانياً – بعدم قبول استئناف المتهم شكلا لرفعه بعد الميعاد، فقرر بالطعن فى هذا الحكم
بطريق النقض. ولكنه لم يتقدم لتنفيذ الحكم عليه. ولما كان الطعن المرفوع من المتهم
المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية كما هو الحال فى الدعوى يسقط وفقا للمادة 434 من
قانون الإجراءات الجنائية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة، وكان الطاعن لم يتقدم
للتنفيذ قبل يوم الجلسة فإنه يتعين الحكم بسقوط الطعن.
