الطعن رقم 99 سنة 25 ق – جلسة 11 /04 /1955
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 6 – صـ 824
جلسة 11 من أبريل سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومصطفى كامل، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف المستشارين.
القضية رقم 99 سنة 25 القضائية
حكم. تسبيبه. اختلاس أشياء محجوزة. القصد الجنائى. متى يتحقق؟ التحدث
عنه استقلالا فى الحكم. لا يلزم إذا كان ما دون فيه قاطعا فى ثبوته.
إن القصد الجنائي في جريمة اختلاس أشياء محجوزة يتحقق بمجرد إخفاء هذه الأشياء وعدم
تقديمها للصراف في اليوم المحدد لبيعها بقصد منع التنفيذ عليها، ولا يلزم أن يتحدث
الحكم عن هذا القصد استقلالا إذا كان ما دون فيه قاطعا في ثبوته.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن : بأنه بدد المنقولات المبينة الوصف
و القيمة بالمحضر المحجوز عليها إداريا لصالح الحكومة وذلك بأن لم يقدمها يوم البيع
إضرارا بها حالة كونه مالكا وحارسا عليها. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون
العقوبات. ومحكمة سنورس الجزئية قضت فيها غيابيا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهرا
مع الشغل وكفالة 3 جنيه لوقف التنفيذ بلا مصروفات. عارض المحكوم عليه فى هذا الحكم
الغيابى وقضى فى معارضته بتاريخ 23/ 3/ 1954 بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف
المتهم. ومحكمة الفيوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف
وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم بلا مصروفات.
فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
وحيث إن الطاعن يبنى طعنه على أن الحكم شابه القصور فى التسبيب
ذلك بأنه دفع أمام المحكمة بأن الصراف لم يحضر لمعاينة المحجوزات يوم البيع الذى كان
محددا له 15 من نوفمبر سنة 1952 ودلل على ذلك بأن الطاعن أبلغ الجهة المختصة قبل ذلك
اليوم بعدم نضج المحصول فأمر المحقق فى 7 من ديسمبر سنة 1952 بمعاينته وسئل الصراف
في 23 من ديسمبر سنة 1952 فقرر أنه عاينه بناء على هذه التأشيرة. كما تمسك الدفاع بأن
المسافة بين مكان الحجز ومكان البيع بالسوق حوالى عشرة كيلومترات وأن المتهم غير مكلف
بالنقل. وأضاف أنه قد عمل محضر كيل المحصول الناتج من الزراعة المحجوز عليها يوم 6
من يناير سنة 1953 وأقر الصراف صحة هذا المحضر، ولكن الحكم المطعون فيه أخذ بما قرره
الصراف أمامها من أنه عاين المحجوزات يوم البيع فلم يجدها ولم يرد على التناقض بين
شهادة الصراف والوقائع الثابتة بالأوراق كما لم يستظهر ركن القصد الجنائى لدى الطاعن.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة
تبديد الأشياء المحجوزة التى دان الطاعن بها وساق على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدى
إلى ما رتبه عليها، ثم تعرض لدفاع الطاعن المبين فى وجه الطعن ورد عليه بما يفنده وقال:
"إنه بسؤال الصراف (مندوب الحجز) بمحضر ضبط الواقعة وأمام هذه المحكمة قرر صراحة أنه
لم يكتف بالتوجه إلى السوق وإنما توجه لمكان الحجز فلم يجد المحجوزات … وإنه ثابت من
محضر الكيل ومن أقوال ذات المتهم أن الصراف لم يشترك مع اللجنة التى قامت بالكيل" لما
كان ذلك – وكان القصد الجنائى فى هذه الجريمة يتحقق بمجرد إخفاء الأشياء المحجوزة وعدم
تقديمها للصراف فى اليوم المحدد لبيعها بقصد منع التنفيذ عليها وكان لا يلزم أن يتحدث
الحكم عن هذا القصد استقلالا إذا كان ما دون فيه قاطعا فى ثبوته وكان لا يؤثر فى قيام
الجريمة وجود هذه الأشياء أو الوفاء بعدئذ بالمبلغ المحجوز من أجله.
لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
