الطعن رقم 4917 لسنة 61 ق – جلسة 08 /05 /2001
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثاني – السنة 52 – صـ 642
جلسة 8 من مايو سنة 2001
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة.
الطعن رقم 4917 لسنة 61 القضائية
(1 – 3) ضرائب "لجان الطعن الضريبي" "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية".
لجنة الطعن الضريبي. حقها في تصحيح ما يقع في منطوق قرارها من أخطاء مادية بحتة
كتابية أو حسابية.
الضريبة لا تركن على رباط عقدي. تحديدها بالقوانين التي تفرضها. جواز تدارك ما
وقع فيها من خطأ. للممول استرداد ما دفعه دون وجه حق. لمصلحة الضرائب المطالبة بما
هو مستحق لها زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم.
تقدير لجنة الطعن قيمة دمغة المحاماة وخصمها من صافي إيراد المطعون ضده. عدم جواز
إجرائها بقرار لاحق تصحيحاً لهذا التقدير، دون النظر لصافي إيراد المطعون ضده. علة
ذلك. تجاوز التصحيح الأخطاء المادية إلى أخرى غير مادية ابتداعٌ من اللجنة لطريق من
طرق الطعن لم يأذن به المشرع.
1 – المقرر – أن لجنة الطعن وقد خولها القانون ولاية القضاء للفصل في خصومة بين الممول
ومصلحة الضرائب، فمن حقها وفقاً لنص المادة 191 من قانون المرافعات أن تصحح ما يقع
في منطوق قرارها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء ذاتها،
أو بناء على طلب أحد الخصوم، ولا يغير من ذلك أن الربط صار نهائياً.
2 – المقرر أن الضريبة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا ترتكن في أساسها على
رباط عقدي بين مصلحة الضرائب وبين الممول، وإنما تحددها القوانين التي تفرضها، وليس
في هذه القوانين ولا في القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذي يقع فيها فللممول
أن يسترد ما دفعه بغير حق، وللمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم
يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم.
3 – إذ كان الثابت من الأسباب التي بنت عليها لجنة الطعن قرارها الصادر بجلسة 16/ 3/
1986 أنها قدرت نسبة 25% من الإيرادات كمؤخر أتعاب تضاف إلى إيراد المطعون ضده عن سنتي
المحاسبة، وإذ أغفلت عن سهو إضافة هذه النسبة إلى إيراد المذكور عن سنة 1982 عند بيان
المفردات النهائية لعناصر التقدير، فإن قرارها المطعون فيه الصادر بتاريخ 12/ 6/ 1986
بتصحيح هذا الخطأ المادي والحسابي يكون قد صادف صحيح القانون، وإذ خالف الحكم المطعون
فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه في هذا الخصوص. والنعي في شقه الخاص
بإعادة احتساب نسبة 10% المقررة لدمغة المحاماة عن سنتي المحاسبة 1981، 1982 غير سديد.
ذلك أن البين من أسباب قرار لجنة الطعن الصادر بجلسة 16/ 3/ 1986 أنها قدرت قيمة دمغة
المحاماة الواجب خصمها من إيراد المطعون ضده بنسبة 10% وفقاً لأحكام المادة 77 من القانون
رقم 157 لسنة 1981 التي تقضي بأن يتم خصم هذه النسبة من صافي الإيراد الخاضع للضريبة،
وإذ التزم قرار لجنة الطعن سالف الذكر بأحكام هذه المادة وأجرى خصماً لدمغة المحاماة
بنسبة 10% من صافي الإيراد البالغ 3032 جنيه عن عام 1981، فإنه لا يجوز لهذه اللجنة
بقرارها اللاحق إجراء تصحيح لهذا التقدير بذات النسبة دون النظر لصافي إيراد المطعون
ضده عن سنتي 1981، 1982 حسبما حددته المادة 77 سالفة الذكر لتجاوز التصحيح على هذا
النحو الأخطاء المادية إلى أخطاء غير مادية، ويعد ذلك من اللجنة ابتداعاً منها لطريق
من طرق الطعن لم يأذن به الشارع، ومن ثم يضحى الحكم المطعون فيه وقد أيد قضاء محكمة
أول درجة بإلغاء قرار اللجنة في هذا الشأن قد صادف صحيح القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مأمورية
ضرائب سوهاج "ثان" قدرت صافي أرباح المطعون ضده من "مهنة المحاماة" خلال فترة المحاسبة
سنة 1981 بمبلغ 5708 جنيه وسنة 1982 بمبلغ 7744 جنيه وحددت إيراده العام في كل سنة
بذات المبلغ وأخطرته فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ
16/ 3/ 1986 بتخفيض تقديرات المأمورية إلى مبلغ 2406 جنيه في 1981 ومبلغ 2764 جنيه
في سنة 1982 وربطت الضريبة على المطعون ضده على هذا الأساس وأخطرته فطعن عليه بالدعوى
رقم…… لسنة…… ضرائب سوهاج الابتدائية بموجب صحيفة أودعت قلم الكاتب بتاريخ
29/ 4/ 1986 مختصماً نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية بصفته الرئيس
الأعلى لمصلحة الضرائب، وإذ طلبت مأمورية الضرائب من لجنة الطعن تصحيح قرارها السابق
لوقوعها في خطأ مادي هو أنها لم تقم بإضافة مؤخر الأتعاب التي قدرتها في سنة 1981 بمبلغ
758 جنيه وفي سنة 1982 بمبلغ 1080 جنيه ولم تقم بخصم قيمة دمغة المحاماة التي سددها
المطعون ضده في القضايا التي باشرها والتي قدرتها سنة 1981 بمبلغ 200 جنيه وفي سنة
1982 بمبلغ 220 جنيه وقررت اللجنة بتاريخ 12/ 6/ 1986 تصحيح قراره السابق بتعديل صافي
الربح عن سنة 1981 إلى مبلغ 2529 جنيه وعن سنة 1982 إلى مبلغ 3668 جنيه وأخطرت المطعون
ضده فطعن على قرار التصحيح بالدعوى رقم…… لسنة…… ضرائب سوهاج الابتدائية وطلب
الحكم ببطلانه ضمت المحكمة الدعوى الأخيرة إلى الدعوى الأولى وندبت خبير فيهما وبعد
أن أودع الخبير تقريره حكمت بعدم قبول الدعوى رقم…… لسنة…… شكلاً لرفعها بعد
الميعاد، وفي موضوع الدعوى رقم…… لسنة….. بإلغاء قرار التصحيح المؤرخ 12/ 6/
1986. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم…… لسنة….. ق أمام محكمة استئناف
أسيوط – وذلك بالنسبة لما قضى به من عدم قبول الدعوى رقم 122 لسنة 86 شكلاً، واستأنفه
الطاعن بصفته بالاستئناف رقم…… لسنة…… ق أمام ذات المحكمة وذلك بالنسبة لما
قضى به في الدعوى رقم 168 لسنة 1986 من إلغاء قرار التصحيح، وبتاريخ 7 من أغسطس سنة
1991 حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم
المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها
التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه أيد قضاء محكمة أول درجة فيما انتهى إليه من إلغاء قرار
لجنة الطعن المؤرخ 12/ 6/ 1986 بشأن تصحيح الخطأ المادي الذي لحق قراره الصادر في 16/
3/ 1986 على سند من أن الخطأ الذي وقعت فيه هذه اللجنة لم يكن مجرد خطأ مادي أو حسابي
مما يجوز تصحيحه وإنما تضمن تعديلاً في عناصر إيرادات المطعون ضده وصافي أرباحه التي
تم ربط الضريبة على أساسها وصار الربط نهائياً عن سنتي المحاسبة 1981، 1982 فلا يجوز
للجنة الطعن أن تعود إلى تعديله بإضافة مؤخر الأتعاب إلى إيراده أو خصم قيمة الدمغة
المهنية منه، في حين أن هذين العنصرين كانا ضمن العناصر التي أوردتها مأمورية الضرائب
في تقديرها لإيراده العام وخفضتها لجنة الطعن بواقع 25% للعنصر الأول و10% للعنصر الثاني
وفاتها احتسابها ضمن المفردات النهائية لعناصر ربط الضريبة وهو ما يشكل خطأً مادياً
وحسابياً بحتاً يحق للجنة الطعن تصحيحه. وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه
يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، في شقه الخاص بتصحيح الخطأ الحسابي المتعلق بمؤخر الأتعاب
عن سنة المحاسبة 1982 ذلك أن لجنة الطعن وقد خولها القانون ولاية القضاء للفصل في خصومة
بين الممول ومصلحة الضرائب، فمن حقها وفقاً لنص المادة 191 من قانون المرافعات أن تصحح
ما يقع في منطوق قرارها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء
ذاتها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، ولا يغير من ذلك أن الربط صار نهائياً. ذلك أن
الضريبة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا ترتكن في أساسها على رباط عقدي بين
مصلحة الضرائب وبين الممول، وإنما تحددها القوانين التي تفرضها وليس في هذه القوانين
ولا في القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذي يقع فيها فللممول أن يسترد ما دفعه
بغير حق، وللمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط
بالتقادم. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأسباب التي بنت عليها لجنة الطعن قرارها الصادر
بجلسة 16/ 3/ 1986 أنها قدرت نسبة 25% من الإيرادات كمؤخر أتعاب تضاف إلى إيراد المطعون
ضده عن سنتي المحاسبة، وإذ أغفلت – سهواً عن – إضافة هذه النسبة إلى إيراد المذكور
عن سنة 1982 عند بيان المفردات النهائية لعناصر التقدير، فإن قرارها المطعون فيه الصادر
بتاريخ 12/ 6/ 1986 بتصحيح هذا الخطأ المادي والحسابي يكون قد صادف صحيح القانون، وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
والنعي في شقه الخاص بإعادة احتساب نسبة 10% المقررة لدمغة المحاماة عن سنتي المحاسبة
1981، 1982 غير سديد، ذلك أن البين من أسباب قرار لجنة الطعن الصادر بجلسة 16/ 3/ 1986
أنها قدرت قيمة دمغة المحاماة الواجب خصمها من إيراد المطعون ضده بنسبة 10% وفقاً لأحكام
المادة 77 من القانون رقم 157 لسنة 1981 التي تقضي بأن يتم خصم هذه النسبة من صافي
الإيراد الخاضع للضريبة، وإذ التزم قرار لجنة الطعن سالف الذكر بأحكام هذه المادة وأجرى
خصماً لدمغة المحاماة بنسبة 10% من صافي الإيراد البالغ 3032 جنيه عن عام 1981 فإنه
لا يجوز لهذه اللجنة بقرارها اللاحق إجراء تصحيح لهذا التقدير بذات النسبة دون النظر
لصافي إيراد المطعون ضده عن سنتي 1981، 1982 حسبما حددته المادة 77 سالفة الذكر لتجاوز
التصحيح على هذا النحو الأخطاء المادية إلى أخطاء غير مادية ويعد ذلك من اللجنة ابتداعاً
منها لطريق من طرق الطعن لم يأذن به الشارع، ومن ثم يضحى الحكم المطعون فيه وقد أيد
قضاء محكمة أول درجة بإلغاء قرار اللجنة في هذا الشأن قد صادف صحيح القانون ويكون النعي
عليه بهذا الشق من سبب الطعن على غير أساس.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى
به من إلغاء قرار لجنة الطعن المؤرخ 12/ 6/ 1986 في خصوص تصحيح الخطأ المادي والحسابي
بإضافة مبلغ 1080 جنيه الذي يمثل نسبة 25% من صافي إيراد المستأنف عليه عن عام 1982
مقابل مؤخر الأتعاب إلى إيراده الخاضع للضريبة وما يستتبعه من تصحيح بخصم نسبة 10%
من هذا الإيراد مقابل دمغة المحاماة بواقع 432 جنيه بدلاً من 220 جنيه حسبما جاء بقرار
تلك اللجنة مع إلغاء تقديرها لمبلغ 200 جنيه الذي يمثل هذه النسبة عن عام 1981 والاعتداد
بتقدير اللجنة المؤرخ 16/ 3/ 1986 بشأن مبلغ 303 جنيه.
