الطعن رقم 3787 لسنة 37 ق – جلسة 18 /07 /1992
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والثلاثون – العدد الثاني (من أول مارس سنة 1992 إلى آخر سبتمبر سنة
1992) – صـ 1830
جلسة 18 من يوليو سنة 1992
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدي عبد الله مليحي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعلي شحاته محمد وحسني سيد محمد والطنطاوي محمد الطنطاوي – نواب رئيس مجلس الدولة.
الطعن رقم 3787 لسنة 37 القضائية
مجلس الدولة – أعضاؤه – معاش – معاش الأجر المتغير.(تأمين اجتماعي)
(هيئات قضائية) المادتان 4، 19 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79
لسنة 1975، المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين
الاجتماعي، المادة 124 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، قرار
وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988.
رفع المشرع معاش الأجر المتغير لمن اشترك في هذا الأجر منذ 1/ 4/ 1984 واستمر في هذا
الاشتراك حتى انتهاء خدمته – يشترط لذلك: أن يكون للمؤمن عليه خدمة فعلية عن الأجر
الأساسي مقدارها 240 شهراً على الأقل وأن يكون مستحقاً للمعاش لانتهاء خدمته ببلوغ
سن التقاعد المعامل به – أوجد المشرع حكماً خاصاً بالنسبة إلى أعضاء مجلس الدولة بشأن
معاشاتهم فيما ورد بنص المادة 124/ 2، 3 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 – مؤدى
هذا الحكم: أن تطبق في شأن معاشات أعضاء مجلس الدولة القواعد المقررة في هذا الشأن
بالنسبة إلى الموظفين الذين تنتهي خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر وذلك في جميع
حالات انتهاء الخدمة – نتيجة ذلك: لا يترتب على استقالة العضو سقوط حقه في المعاش أو
المكافأة أو خفضهما – بالرغم من خصوصية حكم هذا النص فقد حرص القانون رقم 79 لسنة 1975
بإصدار قانون التأمين الاجتماعي على تأكيده بالنص في الفقرة الأولى من مادته الرابعة
على استمرار العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات
خاصة – مقتضى ذلك: استمرار العمل بالأحكام التي نصت عليها الفقرتان الثانية والثالثة
من المادة 124 من قانون مجلس الدولة المشار إليها وذلك في ظل العمل بقانون التأمين
الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته – الأثر المترتب على ذلك: التعديل الذي أتى به
القانون رقم 107 لسنة 1987 بوضعه حكماً عاماً لا يمس حكم المادة 124 من قانون مجلس
الدولة – أساس ذلك: الخاص يقيد العام – تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الأحد الموافق 4/ 8/ 1991 قدم الأستاذ فوزي محمد أبو دهب
ومعه وكيله الأستاذ محمود الطوخي المحامي تقريراً بالطعن ضد رئيس الهيئة العامة للتأمين
والمعاشات لدى سكرتارية المحكمة الإدارية العليا، قيد تحت رقم 3787 لسنة 37 ق عليا
طلب في ختامه الحكم بأحقيته في تسوية معاشه عن الأجر المتغير بواقع 50% من متوسط هذا
الأجر بغير تخفيض، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه لما أبدته من
أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن
الأجر المتغير ورفعه إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش مع ما يترتب على ذلك من
آثار وفروق مالية.
وقد ردت الجهة الإدارية على الطعن بمذكرة قدمها الحاضر عنها بجلسة 20/ 6/ 1992 عقب
فيها على تقرير هيئة مفوضي الدولة وانتهى إلى طلب الحكم أصلياً بعدم قبول الطعن طبقاً
للمادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
واحتياطياً: برفض الطعن ولقيامه على غير سند صحيح من القانون مع عدم إلزام الهيئة بأية
مصروفات أو أتعاب محاماة طبقاً لحكم المادة 137 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وبعد أن
سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة
اليوم ومذكرات لمن يشاء خلال عشرة أيام وبعد انتهاء هذه المدة وردت مذكرة من الطاعن
فلم تلتفت إليها المحكمة لورودها بعد الميعاد المرخص فيه بتقديم مذكرات وقد صدر الحكم
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم بأحقيته في تسوية معاشه عن الأجر المتغير بواقع 50% من
متوسط هذا الأجر بغير تخفيض وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
ومن حيث إن الطاعن تقدم إلى الهيئة المطعون ضدها بطلب مؤرخ في 16/ 10/ 1990 يطلب فيه
عرض موضوع إعادة ربط معاشه على أساس الأجر المتغير على اللجنة المختصة بالهيئة، ولما
لم يصله رد على طلبه لمدة تزيد على ستين يوماً، أقام طعنه الماثل في 4/ 8/ 1991، وبذلك
يكون الطعن قد استوفى الإجراء المنصوص عليه في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي
رقم 79 لسنة 1975 التي نصت على أن: تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة
عن تطبيق أحكام هذا القانون….. وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات
والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة
لعرض النزاع على اللجان المشار إليها للتسوية بالطرق الودية ومع عدم الإخلال بأحكام
المادة 128 لا يجوز رفع الدعوى قبل مضي ستين يوماً على تاريخ تقديم الطلب المشار إليها"
وإذ استوفى الطعن هذا الإجراء واستوفى أوضاعه الشكلية الأخرى فإن المبدى من الهيئة
المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى لعدم استيفاء الإجراء المنصوص عليه في المادة 157 من
قانون التأمين الاجتماعي يكون في غير محله متعين الرفض والقضاء بقبول الطعن شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل في أن الطاعن كان يعمل نائباً لرئيس مجلس الدولة
اعتباراً من يوليو 1987 وانتهت خدمته بالاستقالة اعتباراً من 15/ 4/ 1990 وإذ لم يرد
إليه إخطار بربط المعاش سعى لمعرفة عناصره ومقداره فتبين له أن الهيئة المطعون ضدها
قامت بربط المعاش المستحق له عن الأجر المتغير بواقع 150 جنيهاً شهرياً وذلك بالمخالفة
لأحكام القانون رقم 107 لسنة 1987 الذي رفع معاش الأجر المتغير إلى 50% من متوسط هذا
الأجر، وبالمخالفة لحكم المادة 124 من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 معدلاً
بالقانون رقم 17 لسنة 1976 التي نصت على عدم تأثير الاستقالة على أصل استحقاق المعاش
أو المكافأة أو مقدارها بالخفض وهو ما كان يجعل للطاعن حقاً في معاش شهري عن الأجر
المتغير مقداره 375 جنيهاً وقد تظلم الطاعن إلى الهيئة طالباً منها العدول عن ذلك الحساب
غير الصحيح للمعاش المستحق له إلا أنها لم ترد عليه مما ألجأه إلى المحكمة طالباً الحكم
له بطلباته المبينة بصحيفة الطعن.
وقد ردت الجهة الإدارية على الطعن بمذكرتين انتهت فيهما إلى طلب الحكم:
أصلياً: بعدم قبول الطعن طبقاً للمادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة
1975 واحتياطياً: برفض الطعن لقيامه على غير سند صحيح من القانون مع عدم إلزام الهيئة
بأية مصروفات أو أتعاب محاماة طبقاً لحكم المادة 137 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وقد
استندت الهيئة المطعون ضدها في ردها على الطعن إلى أنها قامت بتسوية معاش الطاعن عن
الأجر المتغير على أساس معاش وزير طبقاً لحكم المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي
وبذلك تكون قد أعملت في شأنه صحيح حكم القانون ولا يكون له الحق في المطالبة بتسوية
معاشه عن الأجر المتغير طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض
أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 لأنه ليس من المخاطبين بأحكامها وهم المؤمن عليهم الذين
انتهت خدمتهم ببلوغ سن التقاعد وبذلك يخرج عن نطاق تطبيقها من انتهت خدمتهم بالاستقالة
وهي حالة الطاعن ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 124 من قانون مجلس الدولة رقم
47 لسنة 1972 التي نصت على الاستثناء من أحكام قوانين المعاشات فيما يتعلق باستقالة
عضو مجلس الدولة التي لا يترتب عليها سقوط حقه في المعاش أو المكافأة أو خفضها وفي
جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش العضو أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي
كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له وفقاً للقواعد المقررة بالنسبة إلى
الموظفين الذين تنتهي خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر، ذلك أن حكم المادة 124 من
قانون مجلس الدولة المشار إليها لا علاقة لها بما نصت عليه المادة الأولى من القانون
رقم 107 لسنة 1987 بأن المخاطبين بها هم من انتهت خدمتهم طبقاً للبند من المادة
18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ببلوغ سن التقاعد وهو سن الستين بالنسبة لرجال القضاء
وقد انتهت خدمة الطاعن بالاستقالة فلا يستفيد من حكم هذه المادة.
ومن حيث إن المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
تنص على أن:
"يسوى معاش الأجر والأساسي……..
ويسوى معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات
خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر……".
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي
على أنه:
"إذا قل معاش المؤمن عليه من أجر اشتراكه المتغير المستحق في الحالة المنصوص عليها
في البند من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة
1975 عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش رفع إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية:
( أ ) أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984 ومستمراً في الاشتراك
عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته.
(ب) أن يكون المؤمن عليه في تاريخ توافر واقعة استحقاقه المعاش مدة اشتراك فعلية عن
الأجر الأساسي مقدارها 240 شهراً على الأقل.
وفي تطبيق حكم هذه المادة يحسب المعاش عن المدة المحسوبة في مدة الاشتراك عن الأجر
المتغير وفقاً للمادة 34 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، ويضاف إلى المعاش
المنصوص عليه في الفقرة السابقة…..".
وبتاريخ 25/ 2/ 1988 أصدرت وزيرة التأمينات الاجتماعية القرار رقم 11 لسنة 1988 بزيادة
الأحد الأقصى لمجموع أجر الاشتراك المتغير ليكون 9000 جنيه سنوياً لمن يشغل منصب وزير
أو من يعامل معاملته من حيث المعاش والمرتب وذلك اعتباراً من أول مارس سنة 1988.
ومؤدى هذه النصوص رفع معاش الأجر المتغير لمن اشترك في هذا الأجر منذ 1/ 4/ 1984 واستمر
في هذا الاشتراك حتى انتهاء خدمته بشرط أن يكون للمؤمن عليه خدمة فعلية عن الأجر الأساسي
مقدارها 240 شهراً على الأقل وأن يكون مستحقاً للمعاش لانتهاء خدمته ببلوغ سن التقاعد
المعامل به إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش.
ومن حيث إنه ولئن كان ذلك إلا أن المشرع أوجد حكماً خاصاً بالنسبة إلى أعضاء مجلس الدولة
بشأن معاشاتهم فنص في المادة 124/ 2، 3 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47
لسنة 1972 على أنه:
استثناء من أحكام قوانين المعاشات لا يترتب على استقالة عضو المجلس سقوط حقه في المعاش
أو المكافأة أو خفضهما.
وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش العضو أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة
التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ووفقاً للقواعد المقررة بالنسبة
للموظفين الذين تنتهي خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.
وبالرغم من خصوصية حكم هذا النص فقد حرص القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين
الاجتماعي على تأكيده بالنص في الفقرة الأولى من مادته الرابعة على أن:
يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة
ولا ريب في أن من مقتضى ذلك ولازمه هو استمرار العمل بالأحكام التي نصت عليها الفقرتان
الثانية والثالثة من المادة 124 من قانون مجلس الدولة المشار إليها وذلك في ظل العمل
بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه وتعديلاته ومؤدى ذلك أن تطبق في شأن معاشات
أعضاء مجلس الدولة القواعد المقررة في هذا الشأن بالنسبة إلى الموظفين الذين تنتهي
خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر وذلك في جميع حالات انتهاء الخدمة وأنه لا يترتب
على استقالة العضو سقوط حقه في المعاش أو المكافأة أو خفضهما، ومقتضى ذلك أيضاً أن
التعديل الذي أتى به القانون رقم 107 لسنة 1987 بوضعه حكماً عاماً لا يمس حكم المادة
124 من قانون مجلس الدولة إذ من المقرر أن الخاص يقيد العام ولا عكس.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان الطاعن قد شغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة اعتباراً
من يوليو سنة 1987 واستمر شاغلاً لها حتى تاريخ انتهاء خدمته بقبول استقالته في 15/
4/ 1990 وكان مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984 واستمر مشتركاً عن هذا الأجر
حتى تاريخ انتهاء خدمته، وله مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسي تزيد على 240 شهراً
فقد بلغت مدة خدمته المستنزل عنها 22 يوم 6 شهر 33 سنة حسبما جاء بصورة إخطار ربط معاشه
الصادر من الهيئة المطعون ضدها إلى الطاعن والمودع حافظة مستنداته، ومن ثم فإن الطاعن
يفيد من حكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 سالفة الورود ويكون مستحقاً
لمعاش عن الأجر المتغير بنسبة 50% من متوسط الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير المحدد
بقرار وزيرة التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 ومقداره 9000 جنيه سنوياً باعتباره
من المعاملين معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش، أي أنه يستحق معاشاً عن الأجر المتغير
مقداره 375 جنيهاً شهرياً وإذ كانت الهيئة المطعون ضدها قامت بربط معاش الطاعن عن الأجر
المتغير بمبلغ 150 جنيهاً شهرياً فإنها تكون قد خالفت القانون الأمر الذي يتعين معه
إجابة الطاعن إلى طلبه والقضاء بأحقيته في تسوية معاشه عن الأجر المتغير ليكون 375
جنيهاً شهرياً بنسبة 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش وذلك اعتباراً من تاريخ انتهاء
خدمته في 15/ 4/ 1990.
ومن حيث إن هذه الخصومة معفاة من الرسوم القضائية عملاً بحكم المادة 137 من قانون التأمين
الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فلا تقضي المحكمة بتحميل أي من الطرفين
مصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير ورفعه إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش أي إلى 375 جنيهاً شهرياً اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمته في 15/ 4/ 1990.
