الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 79 سنة 18 ق – جلسة 22 /12 /1949 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة الأولى – من 27 أكتوبر سنة 1949 لغاية 22 يونيو سنة 1950 – صـ 123

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1949

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وحضور حضرات أصحاب العزة عبد المعطي خيال بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك المستشارين .

( 37 )
القضية رقم 79 سنة 18 القضائية

نقض . وجه طعن . عدم تقديم سنده . رفضه .
إذا كان الطاعن ينعي على الحكم القصور في أسبابه لعدم رده على ما جاء بمذكرته الختامية من مطاعن على العقد محل الدعوى وكان لم يقدم صورة رسمية من المذكرة المشار إليها لمحكمة النقض فإن مطعنه لا يكون له من سند ويتعين رفضه .


الوقائع

في يوم 29 من أبريل سنة 1948 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر يوم 2 من فبراير سنة 1948 في الاستئناف رقم 1152 س 62 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على دائرة أخرى للفصل فيها من جديد مع إلزام المطعون عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الخ الخ .


المحكمة

ومن حيث إنه بني على ثلاثة أسباب يتحصل أولها في أن المحكمة إذ رفضت ما طلبه الطاعن من ضم التحقيقات الإدارية التي كانت بالملف أمام المحكمة الابتدائية ثم سلخت منه قد أخلت بحقه في الدفاع .
ومن حيث إنه جاء بالحكم في هذا الخصوص أن طرفي الخصومة اتفقا بجلسة 29 من نوفمبر سنة 1947 أمام مستشار التحضير على التنازل عن طلب ضم هذه التحقيقات وقبول المرافعة في الدعوى على هذا الأساس وأنها ترى أن التحقيق القضائي الذي أجرته هو الأولى بالرجوع إليه – ومع هذا الذي جاء بالحكم لا يكون ثمة إخلال بحق الدفاع ويكون هذا السبب مرفوضاً .
ومن حيث إن السبب الثاني بني على أن الحكم إذ قرر أن أحداً من شهود الطاعن لم يشهد بأن العقد حرر في مرض الموت فقد خالف الثابت بالتحقيق من شهادة كل من محمد بيومي ومحمد مبروك .
ومن حيث إنه جاء بالحكم خاصاً بذلك: " أن الزعم بأن العقد صدر في مرض موت البائعة هو زعم لم يؤيد بدليل فلم يشهد أحد في التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة هذا الزعم فلم يقرر شاهد من شهود المستأنف عليه أن البائعة كانت مريضة مرض موت وقت البيع وكل ما قرره شاهداه الأخيران في هذا الصدد وهما محمد بيومي أبو نعمة ومحمد مبروك أن البائعة كانت مريضة بعينها وأن مرضها هذا استمر سنتين قبل وفاتها وأنه لم يقعدها عن مباشرة شئونها هذا كله مع ملاحظة أنه مر على العقد سنتان قبل وفاة البائعة " ولما كان هذا الذي حصله الحكم من أقوال الشهود مطابقاً لما جاء بأقوالهم بمحضر التحقيق المقدمة صورته الرسمية من الطاعن، كان النعي عليه في هذا الخصوص غير صحيح .
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم في السبب الأخير القصور في الأسباب لأنه لم يرد على ما جاء بمذكرته الختامية من مطاعن على العقد .
ومن حيث إن الطاعن لم يقدم صورة رسمية من المذكرة المشار إليها فيكون هذا السبب لا دليل عليه ويتعين رفضه .
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات