الطعن رقم 2724 لسنة 55 ق – جلسة 14 /10 /1986
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 37 – صـ 750
جلسة 14 من أكتوبر سنة 1986
برياسة السيد المستشار: محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد هيكل، وحسن غلاب (نائبي رئيس المحكمة) ومحمد محمد يحيى وحسن سيد حمزة.
الطعن رقم 2724 لسنة 55 القضائية
تبغ. دعوى جنائية "تحريكها". نيابة عامة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الحكم في
الجرائم المعاقب عليها بالقانون 92 لسنة 1964 قبل صدور طلب كتابي من وزير الخزانة أو
من ينيبه. عدم تضمين الحكم هذا البيان. يعيبه بالقصور.
لما كان مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة
1964 من أنه "لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات في الجرائم المنصوص
عليها في هذا القانون إلا بطلب مكتوب من وزير الخزانة أو من ينيبه" هو عدم جواز تحريك
الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم
قبل صدور طلب كتابي من وزير الخزانة أو من ينيبه في ذلك، وإذ كان هذا البيان من البيانات
الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية، فإن إغفاله
يترتب عليه بطلان الحكم ولا يغني عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتاً بالأوراق صدور
مثل هذا الطلب من جهة الاختصاص.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 – …. 2 – …. (طاعن) 3 – ….
(طاعن) بأنهم (الأول) هرب التبغ المبين بالمحضر. (الثاني) خلط الدخان الطرابلسي. (الثالث)
بصفته صاحب مصنع دخان أحرز دخاناً مخلوطاً ومغشوشاً مع علمه بذلك وطلبت عقابهم بالمواد
1، 2، 3، 4، من القانون رقم 92 لسنة 64، 1، 2، 3، 4 من القانون 160 لسنة 1959 والمادة
2 من القانون 623 لسنة 1955 والمواد 1، 2، 3، 4، 6، 6 مكرراً، 7، 8 من القانون 74 لسنة
33 المعدل. وادعت وزارة الخزانة مدنياً قبل المتهمين الثاني والثالث (طاعنين) وورثة
المتهم الأول المتوفى متضامنين بمبلغ 28464.456 مليمجـ على سبيل التعويض، ومحكمة جنح
بندر الزقازيق قضت عملاً بمواد الاتهام. (أولاً): – بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم
الأول بوفاته وبعدم قبول الدعوى المدنية قبل ورثة المدعى عليهم من الأول حتى السادس
وألزمت المدعي المدني بمصاريف هذا الشق من الدعوى.
(ثانياً): – حضورياً اعتبارياً للمتهم الثاني وحضورياً للثالث بتغريم كل مائة جنيه
والمصادرة وبإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي المدني مبلغ وقدره 28464.456 مليمجـ
ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. فاستأنف الطاعنان ومحكمة الزقازيق الابتدائية – بهيئة استئنافية
– قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فعارض الطاعنان وقضى في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض
فيه.
فطعن الأستاذ…. المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض…. إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما
بجريمتي خلط الدخان الطرابلسي وإحرازه مخلوطاً فقد شابه القصور في التسبيب ذلك أن الحكم
الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من الإشارة إلى أن وزير الخزانة
أو من أنابه قد طلب رفع الدعوى الجنائية مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد
أغفل الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية قد رفعت بطلب مكتوب من وزير الخزانة أو من ينيبه.
وحيث إنه لما كان ذلك، وكان مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون
رقم 92 لسنة 1964 من أنه "لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات في الجرائم
المنصوص عليها في هذا القانون إلا بطلب مكتوب من وزير الخزانة أو من ينيبه "هو عدم
جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق
أو الحكم قبل صدور طلب كتابي من وزير الخزانة أو من ينيبه في ذلك، وإذ كان هذا البيان
من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية،
فإن إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم ولا يغني عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتاً بالأوراق
صدور مثل هذا الطلب من جهة الاختصاص. لما كان ما تقدم، وكان الحكم قد خلا من الإشارة
إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت بطلب كتابي من وزير الخزانة أو من فوضه في ذلك، وهو ما
يعيبه بالقصور، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
