الطعن رقم 7834 لسنة 54 ق – جلسة 08 /10 /1986
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 37 – صـ 706
جلسة 8 من أكتوبر سنة 1986
برياسة السيد المستشار: محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي (نواب رئيس المحكمة) وفتحي خليفة.
الطعن رقم 7834 لسنة 54 القضائية
عمل. قانون "تفسيره". نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". تقادم.
دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة".
جرائم عدم التأمين على العمال وعدم إنشاء ملفات وسجلات لهم وعدم تقديم البيانات والنماذج
المطلوبة للهيئة المختصة. من المخالفات. عدم جواز الطعن في الحكم الصادر فيها بالنقض.
ولو كانت الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة. أساس ذلك؟
لما كان قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المطبق على واقعة
الدعوى – الذي حل محل القانون رقم 63 لسنة 1964 – قد نص في المادة 151 منه على أن "يصدر
وزير التأمينات بناء على اقتراح الهيئة المختصة قراراً يتضمن الآتي: 1) بيان السجلات
والدفاتر التي يلتزم بحفظها صاحب العمل، وكذلك الملفات التي ينشئها لكل مؤمن عليه والمستندات
التي تودع بها 2) البيانات والنماذج التي يلتزم صاحب العمل بتقديمها للهيئة المختصة
عن العاملين وأجورهم واشتراكاتهم ومواعيد تقديم هذه البيانات والنماذج". ونص في المادة
180 منه على أن "يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألفي قرش في
أي الحالات الآتية:… (د) مخالفة أحكام المادة 151 أو القرارات المنفذة لها "كما نص
في المادة 181 منه على أن "يعاقب بغرامة قدرها مائة قرش كل صاحب عمل في القطاع الخاص
لم يقم بالاشتراك في الهيئة المختصة عن أي من عماله الخاضعين لأحكام هذا القانون"،
ثم اتبع ذلك بالنص على أن (تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة
بشرط ألا تجاوز مجموعها 500 جنيه في المدة الواحدة" فإن كلاً من الجرائم الثلاث هي
مخالفة. ولا يغير من ذلك ما نص عليه في المادة 181 آنفة البيان بالنسبة لجريمة عدم
اشتراك صاحب العمل في هيئة التأمينات عن أي من عماله من تعدد الغرامة بقدر عدد العمال
الذين وقعت في شأنهم المخالفة لأن هذا مرجعه حالة تعدد استثناها الشارع من مبدأ عدم
تعدد العقوبات لغاية ارتآها هي كفالة حقوق العمال والحرص على صوالحهم. ومهما ارتفع
مقدار الغرامة في حالة التعدد فإن ذلك لا يغير من نوع الجريمة التي حددها الشارع والذي
لا عبرة فيه – على مقتضى التعريف الذي أورده القانون لأنواع الجرائم – إلا بالعقوبات
الأصلية المقررة لها. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون صادراً في مخالفة غير
جائز – بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 – الطعن فيه بطريق النقض، ويتعين لذلك الحكم
بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة. ولا يغير من هذا النظر أن الدعوى الجنائية قد انقضت
بمضي المدة لمرور أكثر من سنة من تاريخ الطعن وتقديم أسبابه حتى تاريخ الجلسة المحددة
لنظره إذ أن عدم جواز الطعن يحول دون بحث ذلك لما هو مقرر من أن مجال بحث انقضاء الدعوى
الجنائية من عدمه لا يتأتى إلا بعد أن يتصل الطعن بمحكمة النقض اتصالاً صحيحاً بما
يبيح لها أن تتصدى لبحثه وإبداء حكمها فيه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1 – وهو صاحب عمل لم يؤمن على
عماله المبين أسماؤهم بالمحضر. 2 – وهو صاحب عمل لم ينشئ ملفات وسجلات لعماله على الوجه
المبين بالمحضر. 3 – وهو صاحب عمل لم يقدم للهيئة المختصة البيانات والنماذج المطلوبة.
وطلبت عقابه بالمواد 3 و56 من القانون رقم 108 لسنة 1976 و5 (أ و ح و ط) و151/ 1 –
2 و180/ ء من القانون 79 لسنة 1975. ومحكمة جنح بندر ملوى قضت حضورياً عملاً بمواد
الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش عن كل من التهمتين الأولى والثانية تتعدد بتعدد العمال
الذين وقعت في شأنهم المخالفة وهم المبين أسماؤهم بمحضر الضبط عدا الثامن وبتغريمه
مائة قرش عن الثالثة. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة المنيا الابتدائية (بهيئة استئنافية)
قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ …… المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض….
إلخ.
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه في يوم….. وهو صاحب عمل 1) لم يؤمن على عماله المبينة أسماؤهم بالمحضر 2) لم ينشئ ملفات وسجلات لعماله 3) لم يقدم للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية البيانات والنماذج المطلوبة – وطلبت عقابه بالمواد 5/ أ، جـ، ط، 151/ 1، 2، 180/ د من القانون رقم 79 لسنة 1975 في شأن التأمين الاجتماعي والقانون رقم 108 لسنة 1976 ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بتغريم الطاعن مائة قرش عن كل من التهمتين الأولى والثانية تتعدد بتعدد عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وبتغريمه مائة قرش عن الثالثة فاستأنف ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المطبق على واقعة الدعوى – الذي حل محل القانون رقم 63 لسنة 1964 – قد نص في المادة 151 منه على أن "يصدر وزير التأمينات بناء على اقتراح الهيئة المختصة قراراً يتضمن الآتي: 1) بيان السجلات والدفاتر التي يلتزم بحفظها صاحب العمل، وكذلك الملفات التي ينشئها لكل مؤمن عليه والمستندات التي تودع بها 2) البيانات والنماذج التي يلتزم صاحب العمل بتقديمها للهيئة المختصة عن العاملين وأجورهم واشتراكاتهم ومواعيد تقديم هذه البيانات والنماذج. ونص في المادة 180 منه على أن "يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألفي قرش في أي الحالات الآتية:…. (د) مخالفة أحكام المادة 151 أو القرارات المنفذة لها" كما نص في المادة 181 منه على أن "يعاقب بغرامة قدرها مائة قرش كل صاحب عمل في القطاع الخاص لم يقم بالاشتراك في الهيئة المختصة عن أي من عماله الخاضعين لأحكام هذا القانون"، ثم اتبع ذلك بالنص على أن (تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بشرط ألا تجاوز مجموعها 500 جنيه في المدة الواحدة" فإن كلاً من الجرائم الثلاث هي مخالفة. ولا يغير من ذلك ما نص عليه في المادة 181 آنفة البيان بالنسبة لجريمة عدم اشتراك صاحب العمل في هيئة التأمينات عن أي من عماله من تعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة لأن هذا مرجعه حالة تعدد استثناها الشارع من مبدأ عدم تعدد العقوبات لغاية ارتآها هي كفالة حقوق العمال والحرص على صوالحهم. ومهما ارتفع مقدار الغرامة في حالة التعدد فإن ذلك لا يغير من نوع الجريمة التي حددها الشارع والذي لا عبرة فيه – على مقتضى التعريف الذي أورده القانون لأنواع الجرائم – إلا بالعقوبات الأصلية المقررة لها. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون صادراً في مخالفة غير جائز – بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 – الطعن فيه بطريق النقض، ويتعين لذلك الحكم بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة. ولا يغير من هذا النظر أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة لمرور أكثر من سنة من تاريخ الطعن وتقديم أسبابه حتى تاريخ الجلسة المحددة لنظره إذ أن عدم جواز الطعن يحول دون بحث ذلك لما هو مقرر من أن مجال بحث انقضاء الدعوى الجنائية من عدمه لا يتأتى إلا بعد أن يتصل الطعن بمحكمة النقض اتصالاً صحيحاً بما يبيح لها أن تتصدى لبحثه وإبداء حكمها فيه.
