الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 725 لسنة 56 ق – جلسة 05 /10 /1986 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 37 – صـ 695

جلسة 5 من أكتوبر سنة 1986

برياسة السيد المستشار: جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح خاطر ومحمد عباس مهران ومسعود السعداوي وطلعت الاكيابى.


الطعن رقم 725 لسنة 56 القضائية

نقض "أسباب الطعن. تقديمها".
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.
سرقة. إكراه. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". جريمة "أركانها".
تحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالاً. غير لازم. ما دامت مدونات الحكم تكشف عنه وعن وقوع السرقة ترتيباً عليه.
سرقة. إكراه. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم ضبط المخدر المستعمل في الإكراه. لا يقدح في سلامة الحكم. أساس ذلك؟
سرقة. إكراه. جريمة "أركانها". ظروف مشددة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الإكراه من الظروف العينية المتعلقة بالأركان المادية للجريمة. سريان حكمه على كل من ساهم في الجريمة. ولو لم يعلم به.
1 – لئن كان الطاعن الثاني وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 – من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن وترتب جريمة السرقة عليه.
3 – من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم المطعون فيه عدم ضبط المخدر الذي استعمل في الإكراه، ذلك لأنه ما دام أن الحكم قد اقتنع مما أورده من أدلة بأن الطاعن والمحكوم عليه الآخر دسا المخدر للمجني عليه فيما قدم إليه من شراب حتى غاب عن وعيه فإن ذلك يكفي للتدليل على توافر ظرف الإكراه ولو لم يضبط ذلك المخدر.
4 – من المقرر أن ظرف الإكراه في السرقة إنما هو من الظروف العينية المتعلقة بالأركان المادية للجريمة وهو بهذا الوصف لاحق بنفس الفعل وسار في حق كل من ساهموا فيه ولو كان وقوعه من أحدهم فقط ولو لم يعلم به.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر – قضى ببراءته – بأنهم: المتهمان الأول والثاني سرقا مبلغ النقود المبين بالقدر بالتحقيقات والمملوك لـ….. في إحدى وسائل النقل البرية (السيارة رقم…. نقل….) بطريق الإكراه الواقع عليه بأن قدما له مشروباً (عصير مذاب به عقار منوم) وتمكنا بهذه الوسيلة من الإكراه من شل مقاومته والاستيلاء على مبلغ النقود سالف الذكر. وأحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ ثالثاً، 41، 315/ ثانياً من قانون العقوبات أولاً: بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عما أسند إليه.
فطعن كل من المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض…. إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن الثاني وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول قد استوفى الشكل المقرر قانوناً.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة السرقة بإكراه في إحدى وسائل النقل البرية قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك بأن الحكم أغفل بيان ظرف الإكراه، خاصة وأن التحقيقات لم تتوصل إلى كنه المادة المخدرة المقال بدسها للمجني عليه وما إذا كانت تؤدي إلى فقدان وعيه وشل مقاومته كما أغفل الحكم الرد على دفاع الطاعن بانتفاء علمه بوضع المخدر في الشراب الذي قدم للمجني عليه وكل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى كما استخلصها من الأوراق بما مفاده أن الطاعن والمحكوم عليه الآخر جهزا علبة من عصير "شويبس" أذيب بها أقراص منومة وتوجها إلى سوق الخضروات بالحضرة حيث صحبا المجني عليه قائد السيارة رقم…. نقل بحيرة بزعم نقل كمية من الخضروات لقاء أجر، ولما وصلت السيارة إلى كوبري جميلة بوحريد العلوي طلبا من التوقف لإحضار الحمولة وغادر المحكوم عليه الآخر المكان ثم عاد بعد قليل وأعطى الطاعن علبة العصير التي قدمها للمجني عليه فاحتسى محتوياتها وغاب عن وعيه مدة يومين فلما أفاق اكتشف سرقة مبلغ ثلاثمائة وعشرة جنيهات من حافظة نقوده التي كانت بجيب صديريه، وأورد الحكم على صحة الواقعة وثبوتها قبل الطاعن والمحكوم عليه الآخر أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه وتعرفه عليهما في عملية العرض ومن أقوال المقدم….. رئيس وحدة المباحث بقسم شرطة محرم بك ومن اعتراف المحكوم عليهما بتحقيقات النيابة وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن وترتب جريمة السرقة عليه، وهو ما دلل عليه الحكم تدليلاً سائغاً في معرض تحصيله لظروف الواقعة وانتهى إلى ثبوته في حق الطاعن، وكان لا يقدح في سلامة الحكم المطعون فيه عدم ضبط المخدر الذي استعمل في الإكراه، ذلك لأنه ما دام أن الحكم قد اقتنع مما أورده من أدلة بأن الطاعن والمحكوم عليه الآخر دسا المخدر للمجني عليه فيما قدم إليه من شراب حتى غاب عن وعيه فإن ذلك يكفي للتدليل على توافر ظرف الإكراه ولو لم يضبط ذلك المخدر ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك وكان من المقرر أن ظرف الإكراه في السرقة إنما هو من الظروف العينية المتعلقة بالأركان المادية للجريمة وهو بهذا الوصف لاحق بنفس الفعل وسار في حق كل من ساهموا فيه ولو كان وقوعه من أحدهم فقط ولو لم يعلم به، وإذ كان ما أورده الحكم من تدليل على علم الطاعن بدس المخدر للمجني عليه فيما قدمه إليه من شراب لشل مقاومته والاستيلاء على نقوده كاف وسائغ ويستقيم به إطراح دفاع الطاعن في هذا الخصوص فإن النعي على الحكم بالقصور في التسبيب لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات