الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 108 سنة 25 ق – جلسة 04 /04 /1955 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 6 – صـ 742

جلسة 4 من أبريل سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، وإسحق عبد السيد المستشارين.


القضية رقم 108 سنة 25 القضائية

سلاح. انتهاء مفعول الترخيص بحيازته وعدم تجديده فى الميعاد إحرازه. تحقق الجريمة به.
إن جريمة إحراز السلاح بدون رخصة، تتم بمجرد انتهاء مفعول الترخيص وعدم تجديده فى الموعد المقرر، ولو اتخذ المتهم بعد ذلك لدى جهة الادارة الإجراءات لاستصدار رخصة جديدة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا: أحرز سلاحا ناريا "بندقية" بغير ترخيص وثانيا: أحرز ذخائر تستعمل فى الأسلحة بغير ترخيص وطلبت عقابه بأقصى العقوبة ومحكمة ههيا الجزئية قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و10 و26 و 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 مع تطبيق المادتين 55 و 56 من قانون العقوبات: بحبس المتهم شهرا واحد مع الشغل وتغريمه 200 قرش وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا مع المصادرة. فاستأنف المتهم ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات جنائية. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض … ألخ.


المحكمة

.. وحيث إن مبنى الطعن هو أن السلاح موضوع الجريمة، كان مرخصا للطاعن بحمله برخصة انتهى مفعولها فى 20 من سبتمبر سنة 1953، وبسبب مرضه طلب من المديرية بعد هذا التاريخ تجديد الرخصة فرفضت، وطلبت منه تسليم السلاح، ثم طلب مخدوم الطاعن من المديرية اتخاذ الاجراءات لاستخراج رخصة جديدة مع احتفاظ الطاعن بالسلاح، فبدأت المديرية فى اتخاذ هذه الاجراءات، مما يفيد أنها رخصت للطاعن ضمنا وبصفة وقتية فى إحراز السلاح إلى أن تتم إجراءات الرخصة، الأمر الذى تنتفى معه الجريمة، وقد طلب الطاعن من المحكمة الإستئنافية ضم الأوراق الادارية التى تفيد السير فى الاجراءات الخاصة باستخراج رخصة جديدة ولكنها لم تجبه إلى هذا الطلب ولم ترد عليه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية المكونة لجريمة إجراء السلاح بدون ترخيص التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوت وقوع هذه الجريمة منه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى إدانته، وعرض لدفاعه المشار إليه بوجه الطعن ورد عليه بما يفنده ويسوغ اطراحه. لما كان ذلك، وكانت الأوراق التى طلب الطاعن من المحكمة ضمها هى المكاتبات التى تبودلت بين مخدومه وبين المديرية لاستخراج رخصة جديدة باحراز السلاح موضوع الدعوى، وكان الغرض من هذا الضم – على ما يبين من وجه الطعن – هو إثبات السير فى الإجراءات الموصلة لاستخراج رخصة جديدة و كانت جريمة إحراز السلاح بدون رخصة تتم بمجرد انتهاء مفعول الترخيص وعدم تجديده فى الموعد المقرر، ولو اتخذ المتهم بعد ذلك لدى جهة الادارة الإجراءات لاستصدار رخصة جديدة، لما كان ما تقدم فإن هذا الدفاع لو صح وتضمنته الأوراق المطلوب ضمها لا ينبني عليه نفى التهمه المسندة إلى الطاعن، ويكون لا تثريب على المحكمة إذ هى لم تستجب لطلب ضم تلك الأوراق ولم ترد عليه ردّا صريحاً.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات