الطعن رقم 113 سنة 24 ق – جلسة 16 /06 /1954
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 5 – صـ 787
جلسة 16 من يونيه سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة: مصطفى حسن، ومحمود اسماعيل، وأنيس غالى، ومصطفى كامل المستشارين.
القضية رقم 113 سنة 24 القضائية
تفتيش. إذن النيابة. تقدير الظروف التى تبرر التفتيش متروك لها
تحت رقابة المحكمة الموضوع.
من المقرر أن تقدير الظروف التى تبرر التفتيش من الأمور الموضوعية التى تقدرها سلطة
التحقيق ثم محكمة الموضوع. فإذا كان يبين من الحكم أن النيابة اعتمدت فى إصدار أمرها
بالتفتيش على ما رأته من كفاية التحريات التى قام بها رجال البوليس وأن المحكمة قد
أقرتها على هذا التقدير فلا محل لما يثيره الطاعن من بطلان أمر التفتيش.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا – أحرز بغير ترخيص من وزارة الداخلية سلاحا ناريا (مسدسا) وثانيا – أحرز ذخيرة (طلقات رصاص) وهى ما يستعمل فى السلاح النارى سالف الذكر. وطلبت عقابه بالمواد 1 و5و 9/ 3 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949. ومحكمة جنح العامرية الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ مع مصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة وذلك على المتهمين وبلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم، وفى أثناء نظر الاستئناف أمام محكمة الاسكندرية الابتدائية دفع الحاضر مع المتهم ببطلان التفتيش. وبعد أن أتمت نظره قضت حضوريا بقبوله شكلا وفى الموضوع برفض الدفع وتأييد الحكم المستأنف وأمرت وقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنين وذلك عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعن الأستاذ عزت صليب المحامى الوكيل عن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.
المحكمة
.. وحيث إن مبنى الطعن هو أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان
أمر التفتيش لثلاثة أسباب " الأول " صدور الأمر إلى موظف ليست له صفة فى إجراء التفتيش
إذ أن الصاغ فؤاد عبد الشافى رئيس مكتب المخدرات بالاسكندرية الذى تولى هذا الإجراء،
لم يكن حتى تاريخ التفتيش وهو 29 يناير سنة 1951 من رجال الضبط القضائى. "والثانى"
هو أن الأمر بالتفتيش بنى على تحريات قاصرة ومتناقضة وغير جدية إذ بينما يقرر رئيس
مكتب المخدرات فى محضره أنه هو الذى وصل إليه التبليغ وأجرى التحريات، يقرر مأمور مركز
العامرية فى محضره أن التبليغ وصل إليه هو، وأن التحريات تمت بمعرفته، ثم اتصل بعد
ذلك بمكتب المخدرات وما أثبته هذا الأخير هو الصحيح "والسبب الثالث" هو أن الأمر صدر
من النيابة بتفتيش منزل والد الطاعن، وأن الطاعن حضر إلى هذا المنزل بعد دخول رجال
البوليس بدقائق فلم يكن من حقهم تفتيشه لعدم صدور أمر بذلك، وقد رد الحكم على السببين
الأول والثانى ردا مخالفا للقانون، أما السبب الثالث فقد أغفل الرد عليه، هذا إلى أن
التهمة قد لفقت ضد الطاعن لضغينة بين مأمور مركز العامرية وبين الطاعن وعمه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أن الأمر بالتفتيش صدر من النيابة العامة إلى كل
من رئيس مكتب مخدرات الاسكندرية ومأمور مركز العامرية، وأن الذى تولى التفتيش هو الصاغ
شعبان مصطفى شعبان مأمور مركز العامرية مستعينا فى إجرائه ينفر من رجال البوليس من
بينهم الصاغ فؤاد عبد الشافى رئيس مكتب المخدرات وأن هذا الأمر صدر بتفتيش عيد عيسى
حفيظه – والد الطاعن – وبتفتيش مسكنه ومن يتصادف وجوده معه، لما كان ذلك، وكان الحكم
قد أثبت أن رجال البوليس حين دخلوا ذلك المسكن وجدوا فيه الطاعن ووالده ففتشوهما فعثروا
مع الطاعن على المسدس والذخيرة موضوع الدعوى فضبطوها، وكان من المقرر إن تقدير الظروف
التى تبرر التفتيش من الأمور الموضوعية التى تقدرها سلطة التحقيق، ثم محكمة الموضوع،
وكان يبن من الحكم أن النيابة اعتمدت فى إصدار أمرها بالتفتيش على ما رأته من كفاية
التحريات التى قام بها رجال البوليس، وأن المحكمة قد أقرتها على هذا التقدير، لما كان
كل ذلك، وكان ما يثيره الطاعن فى طعنه غير ما تقدم لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا فى
تقدير أدلة الإثبات فى الدعوى لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض فإن الطعن برمته لا
يكون له أساس.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.