الطعن رقم 213 سنة 24 ق – جلسة 10 /06 /1954
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 5 – صـ 756
جلسة 10 من يونيه سنة 1954
برياسة السيد أحمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة اسماعيل مجدى، ومصطفى حسن, وحسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل المستشارين.
القضية رقم 213 سنة 24 القضائية
مبان. القانون رقم 52 لسنة 1940 الخاص بتقسيم الأراضى. عدم إصدار
اللائحة الخاصة بتنفيذه. هذا لا يمنع من تطبيق أحكامه.
إن القانون رقم 52 لسنة 1940 الخاص بتقسيم الأراضي قد صدر ونشر بالجريدة الرسمية وفقا
للأوضاع الدستورية فأصبح بذلك نافذا، وقد نصت المواد 2 و 3 و4 و6 و 10 منه المرفوعة
بها الدعوى على أوامر ونواه صريحة غير معلقة على شرط ويحتم القانون مراعاتها فى كل
تقسيم يراد إنشاؤه فى المدن والقرى التى يسرى عليها القانون، كما نصت المادة 25 على
تكليف وزراء الأشغال العمومية والداخلية والصحة العمومية والعدل بتنفيذه كل فيما يخصه،
وخولتهم إصدار قرارات باللوائح التنفيذية له, وأن نصوص القانون إذ أجازت عند إصدار
هذه اللوائح إضافة شروط على الشروط الواردة فيه أو تعديل بعض هذه الشروط بالنسبة لبعض
المدن والقرى أو لبعض الأحياء من المدن فيما يتعلق بعرض الطرق لم ترتب على التراخى
فى إصدار باللوائح التنفيذية تعطيل الأحكام الناجزة التى أوجب القانون مراعاتها, وإذ
نصت المادة السابعة من القانون على وجوب تقديم الطلب الخاص بالموافقة على التقسيم طبقا
للشروط والأوضاع المقررة بالائحة التنفيذية إنما أجازت أن تتضمن تلك اللائحة من الشروط
والأوضاع تنظيم الطلبات شروطا أخرى غير ما أوجبه القانون دون أن يفيد ذلك أنه إذا لم
تصدر لائحة تنفيذية امتنع تنفيذ القانون, لما كان ذلك، فان الحكم المطعون فيه إذ أسس
قضاءه بالبراءة على عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه يكون قد أخطأ فى
تفسير القانون.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة على محمد عبد الهادى ويوسف سموحه (المطعون ضده) بأنهما، الأول – أنشأ بناء على حافة الطريق دون الحصول على رخصة البناء من السطة القائمة على أعمال التنظيم، والثانى – أنشأ تقسيم قبل الحصول على موافقة سابقة من السلطة القائمة على أعمال التنظيم على المشروع الذى وضع له، مخالف للشروط المقررة بموجب القانون رقم 52 لسنة 1940 واللوائح الخاصة به – وطلبت عقابهما بالمواد 1 و13 و18 و22 من القانون رقم 93 لسنة 1948 و1 و 2 و7 و20 من القانون رقم 52 لسنة 1940، ونظرت محكمة الرمل الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها بتاريخ 29 يناير سنة 1953 عملا بمواد الاتهام حضوريا للأول وغيابيا للثانى بتغريم الأول 20 قرش والإزالة على نفقته وتغريم الثانى 10 جنيهات وإلزامه بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقته. فعارض المتهم الثانى، وقضى فى معارضته بتاريخ 26/ 3/ 1953 بتأييد الحكم المعارض فيه، فاستأنف المتهم الثانى الحكم، ومحكمة الأسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءته من التهمة المسندة إليه، فطعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.
المحكمة
.. وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تأويل القانون
إذ قضى ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه تأسيسا على عدم صدور لائحة تنفيذية
للقانون رقم 52 لسنة 1940 مما يجعل أحكامه مبهمة وغير واضحة مع أنه من الممكن إعمال
أحكام هذا القانون فيما أسند للمطعون ضده مخالفة فيه بغض النظر عن عدم صدور اللائحة
التنفيذية ولأنه لا يجوز تعطيل أى نص من نصوص القانون ما دام إعماله لا يتوقف عن شرط.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن النيابة رفعت الدعوى العمومية
على المطعون ضده بتهمة إنشاء تقسيم وإقامة بناء على أرض غير مقسمة وطلبت معقابته بالمواد
1 و2 و7 و14 و 20 و22 من القانون رقم 52 لسنة 1940 وأن الحكم المطعون فيه قضى ببراءته
بمقولة إن المواد 2 و 7 و 12 من القانون المذكور أشارت إلى اللائحة التنفيذية وأوجبت
أن تتم الاجراءات التى نصت عليها بالأوضاع وطبقا للشروط الواردة فى تلك اللائحة التى
لم تصدر للان مما جعل القائمين على تنفيذ القانون يتحكمون في تنفيذه فيمنحون الرخص
لبعض الملاك ويضنون بها على البعض الأخر طبقا لمشيئتهم الأمر الذى استبانته المحكمة
من المستندات المقدمة فى الجنحة 2270 سنة 1952 استئناف الاسكندرية ومن مناقشة مهندس
التنظيم فيها وأن عدم صدور اللائحة التنفيذية جعل نصوص القانون مبهمة وغير واضحة بحيث
لا يمكن تحديد المخالفة تحديدا صريحا يسوغ مساءلة المتهم جنائيا ولما كان القانون رقم
52 لسنة 1940 قد صدر ونشر بالجريدة الرسمية وفقا للأوضاع الدستورية فأصبح بذلك نافذا،
وتنص المواد 2 و 3 و4 و6 و 10 منه المرفوعة بها الدعوى تنص على أوامر ونواه صريحة غير
معلقة على شريط يحتم القانون مراعاتها فى كل تقسيم يراد إنشاؤه فى المدن والقرى التى
يسرى عليها القانون وكانت المادة 25 قد نصت على تكليف وزراء الأشغال العمومية والداخلية
والصحة العمومية والعدل بتنفيذه كل فيما يخصه وخولتهم إصدار قرارات باللوائح التنفيذية
له – وكانت نصوص القانون إذ أجازت عند إصدار هذه اللوائح عند إصدار هذه اللوائح إضافة
شروط على الشروط الواردة فيه (المادتان 2 و12) أو تعديل بعض هذه الشروط بالنسبة لبعض
المدن والقرى أو لبعض الأحياء من المدن فيما يتعلق بعرض الطرق (المادة 4) إذ أجازت
نصوص القانون ذلك لم ترتب على التراخى فى إصدار هذه اللوائح تعطيل الأحكام الناجزة
التى أوجب القانون مراعاتها كما أن المادة السابعة من القانون إذ نصت على وجوب تقديم
الطلب الخاص بالموافقة على التقسيم طبقا للشروط والأوضاع المقررة باللائحة التنفيذية
إنما أجازت أن تتضمن تلك اللائحة من الشروط والأوضاع لتنظيم الطلبات شروطا أخرى غير
ما أوجبه القانون دون أن يفيد ذلك أنه إذا لم تصدر لائحة تنفيذية امتنع تنفيذ القانون,
لما كان ذلك فانه الحكم المطعون فيه يكون مبنيا على الخطأ فى تفيسر القانون، ولما كانت
المحكمة لم تبحث ما إذا كان المطعون ضده قد خالف نصوص القانون المطلوب معاقبته بمقتضاها
ولم يبن مدى ارتباط الجنحة 2270 سنة 1952 استئناف الاسكندرية المشار إليها والتى قال
الحكم إن الرخصة أعطيت فيها بموضوع الدعوى الحالية. لما كان ذلك فإنه يتعين مع نقض
الحكم إحالة الدعوى على محكمة الاسكندرية الابتدائية الفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.