الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 734 سنة 24 ق – جلسة 28 /06 /1954 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 5 – صـ 826

جلسة 28 من يونيه سنة 1954

برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة: مصطفى حسن وحسن داود وأنيس غالى ومصطفى كامل المستشارين.


القضية رقم 734 سنة 24 القضائية

(ا) حكم. تسبيبه. قتل خطأ. إدانة الطاعن فى هذه الجريمة بناء على أنه تسبب بخطئه فى وفاة المجنى عليهم. عدم بيان الإصابات وكيف أدت إلى الوفاة. قصور.
(ب) تعويض. سلطة المحكمة فى تقديره.
1 – إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان المتهم بجريمة القتل الخطأ وبين الخطأ الذى وقع منه واتخد من توفره دليلا على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية فى حقه دون أن يبين الإصابات التى حدثت بكل من المجنى عليهم وسببت وفاتهم أو يشير إلى التقارير الطبية الموضحة لها ولما أدت إليه – فإن إدانة المتهم على اعتبار أن وفاة المجنى عليهم قد حدثت نتيجة الخطأ الواقع منه لا تكون قائمة على أساس ويكون الحكم المطعون فيه إذ أغفل هذا البيان قاصرا متعينا نقضه.
2 – إن تعديل قيمة التعويض من المحكمة الاستئنافية بالزيادة أو النقص إنما هو أمر موضوعى يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية فلا تجوز المناقشة فيه أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن (السيد محمود دسوقى) بأنه تسبب بغير قصد ولا تعمد فى قتل محي الدسوقى عامر وخمسة عشر شخصا آخرين وإصابة محمود جلال صاوى وشريف محمود جلال وإبراهيم محمد الشهابى والسيد اسماعيل عبد الحميد وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته اللوائح بأن قاد سيارته فى منتصف الطريق وبسرعة تزيد عن المقرر فاختل توازن السيارة وسقطت فى الرياح التوفيقى فمات الستة عشر الأول باسفكسيا الغرق وأصيب الآخرون بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى. وطلبت عقابه بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات. وقد ادعى بحق مدنى أولا: ورثة المرحوم محمد نجيب يوسف وهم: 1 – الست بمبه السيد عتيق و2 – الست بسمه ابراهيم المحروق عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر سامى ونبيل وسومه المرزوقين لها من المتوفى و3 – الست أنعام و4 – الست فتحية محمد نجيب يوسف بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه تعويضا. وثانيا 1 – ورثة محمد عبد القوى محيي وهم: 1 – الأستاذ عبد الرؤوف محمد عبد القوى محيى عن نفسه وبصفته وصيا على القاصرين بهجة وإجلال محمد عبد القوى محيي و2 – السيد محمد عبد القوى محيي و 3 – السيد فهيمة السيد عطا الله و4 – السيدة بسيمة محمد عبد القوى محي و5 – السيدة ثريا محمد عبد القوى بمبلغ عشرة آلاف جنيه. ثالثا: الست نازلى خليل بشناق عن نفسها وبصفتها وصية على ابنتها القاصرة لواحظ نجيب محمود متولى مهرة وحملها المستكن بمبلغ ألف جنيه. رابعا: (ا) ورثة محمد الدسوقى محمد عامر، وهم 1 – فطوم شحاته عطا الله و2 – فاطمة ابراهيم الجندى عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر وهم حياة واسماعيل وابراهيم وأمين وأحمد بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه و(ب) ورثة عبد العزيز على أحمد وهم والده على أحمد الشاذلى بقرش صاغ تعويضا مؤقتا. و(جـ) ورثة الست اسماعيل منصور وهم: ابراهيم صقر شاهين عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على ابنه القاصر صقر، ومحمود ابراهيم عبد العظيم ونبوية ابراهيم عبد العظيم ومنيرة ابراهيم عبد العظيم بقرش صاغ تعويضا مؤقتا، (د) ورثة محمد جمال ابراهيم عبد العظيم وهم: رتيبة عطوه عبد الطيف ومحمود ابراهيم عبد العظيم بقرش صاغ مؤقتا. (هـ) ورثة كل من سميرة محمد سلامه وزكية محمد موسى بقرش صاغ مؤقتا. خامسا – حامد محمود خليل بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه. سادسا – السيدة فائقة سليم مهرة بمبلغ مائة جنيه وكانت هذه الادعاءات من المدعين بالحقوق المدينة ضد المتهم وشركة السيارات المتحدة بميت غمر بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية متضامنين عدا ورثة محي الدسوقى محمد عامر فإن ادعاءهم كان قبل المتهم وشركتى السيارات المتحدة شركة مصر للتأمين. ومحكمة طوخ الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيها لوقف التنفيذ بلا مصروفات جنائية وإلزامه بالتضامن مع شركة السيارات المتحدة بأن يدفعا إلى ورثة المرحوم محمد نجيب يوسف وهم: 1 – الست بمبه السيد عتيق و2 – الست بسمه ابراهيم المحروقى عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر سامى ونبيل وسومه أولاد المرحوم محمد نجيب يوسف و3 – الست أنعام محمد نجيب محمد يوسف و4 – الست فتحية محمد نجيب محمد يوسف مبلغ ثلاثة آلاف جنيه مصرى المصروفات المدنية المناسبة ومبلغ 30 جنيها أتعاب المحاماة. 2 – وإلى ورثة محمد عبد القوى محيى وهم الأستاذ عبد الرؤوف محمد عبد القوى محيى عن نفسه وبصفته وصيا على القاصرتين بهجه وإجلال محمد عبد القوى محيى والسيد محمد عبد القوى والسيدة فيمهة محمد السيد عطا الله والسيدة بسمه محمد عبد القوى محيى والسيدة ثريا محمد عبد القوى محيى مبلغ خمسة آلاف جنية مصرى والمصروفات المناسبة ومبلغ 30 جنيها مقابل أتعاب المحاماة. 3 – وإلى الست نازلى خليل بشناق عن نفسها وبصفتها وصية على ابنتها القاصرة لواحظ نجيب محمود متولى مهرة وحملها المستكن مبلغ ألف جنيه مصرى والمصروفات المدنية المناسبة ومبلغ 20 جنيها مقابل أتعاب المحاماة. 4 – وإلزام المتهم وشركة السيارات المتحدة وشركة مصر للتأمين بالتضامن بأن يدفعوا إلى ورثة (ا) ورثة محى الدين الدسوقى محمد عامر وهم فطوم شحاته عطا الله وفاطمة ابراهيم الجندى عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها من المتوفى القصر حياة واسماعيل وابراهيم وأمين وأحمد مبلغ 3000 (ثلاثة آلاف جنيه مصرى) والمصروفات المدنية المناسبة ومبلغ 30 جنيها مقابل أتعاب المحاماة. (ب) ورثة عبد العزيز على أحمد وهم والده على أحمد الشاذلى مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية ومبلغ ألف قرش مقابل أتعاب المحاماة. (جـ) ورثة الست اسماعيل منصور وهم إبراهيم صقر شاهين عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على ابنه القاصر صقر ومحمود ابراهيم عبد العظيم ونبويه ابراهيم عبد العظيم ومنيره ابراهيم عبد العظيم مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت، والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ ألف قرش صاغ مقابل أتعاب المحاماة. (د) ورثة محمد جمال ابراهيم عبد العظيم وهم رتيبه عطوه عبد اللطيف ومحمود ابراهيم عبد العظيم نبويه ابراهيم عبد العظيم ومنيره ابراهيم عبد العظيم مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت ومبلغ ألف قرش مقابل أتعاب المحاماة. (هـ) ورثة كل من سميرة محمد سلامة وابنتها عفاف أحمد عوض الله وهم أحمد عبد الحميد عوض الله ومحمد السيد سلامة وزكية محمد موسى مبلغ قرش صاغ مؤقتا على سبيل التعويض ومبلغ ألف قرش صاغ مقابل أتعاب المحاماة وإلزام المتهم وشركة السيارات المتحدة بالتضامن بأن يدفعا لحامد محمود خليل مبلغ ثلاثة آلاف جنيه مصرى والمصروفات المدنية المناسبة ومبلغ 30 جنيها مقابل أتعاب المحاماة. وبالزام المتهم وشركة السيارات المتحدة بالتضامن بأن يدفعها للست فائقة سليم مهرة مبلغ مائة جنيه والمصروفات المدنية ومبلغ 500 قرش صاغ مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم وحامد محمود خليل بصفته وشركة مصر للتأمين والأستاذ عبد الرؤوف محيى بصفته والمسئولة عن الحقوق المدنية, هذا الحكم. وفى أثناء نظر هذه الاستئنافات أمام محكمة بنها الابتدائية دفع المتهم والمسئولة عن الحقوق المدنية والضامنة لها (شركة مصر للتأمين) ببطلان الحكم المستأنف لأن المحكمة كانت حجزت القضية للحكم ثم فتحت باب المرافعة فيها ولم يعلنوا بالجلسة الأخيرة وبعد أن أتمت المحكمة نظرها قضت فيها حضوريا بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1953 برفض الدفع ببطلان الحكم المستأنف وحددت لنظر الموضوع جلسة 16 من يناير سنة 1954 وفى هذا الجلسة تنازل كل من 1 – ورثة المرحوم محمد نجيب يوسف و2 – ورثة المرحوم محيى الدسوقى محمد عامر و3 – ورثة المرحوم عبد العزيز على أحمد و4 – ورثة الست إسماعيل منصور و5 – ورثة المرحوم محمد جمال ابراهيم عبد العظيم و6 – ورثة كل من المرحومتين سميرة محمد سلامة وابنتها عفاف احمد عوض الله عن دعواهم المدنية قبل المتهم وشركة السيارات المتحدة ثم قضى حضوريا أولا – بقبول استئناف المتهم والمسئولة عن الحقوق المدنية والمدعيين بالحق المدنى شكلا وثانيا رفض استئناف المتهم موضوعا وتأييدا الحكم المستأنف بالنسبة للعقوبة المقضى بها. ثالثا – إثبات تنازل ورثة المرحوم محمد نجيب يوسف المشار إليهم بأسباب الحكم عن دعواهم المدنية ضد المتهم وشركة السيارات المتحدة والزامهم بمصروفاتها عن الدرجتين وإثبات تنازل ورثة المرحوم محيى الدسوقى محمد عامر المشار إليهم عن دعواهم المدنية ضد المتهم وشركة السيارات المتحدة وشركة مصر للتأمين والزامهم بمصروفاتها عن الدرجتين وإثبات تنازل ورثة المرحوم عبد العزيز على أحمد المشار إليهم عن دعواهم المدنية ضد المتهم وشركة السيارات المتحدة وشركة مصر للتأمين وإلزامهم بمصروفاتها عن الدرجتين وإثبات تنازل ورثة الست اسماعيل منصور المشار إليهم عن دعواهم المدنية ضد المتهم وشركة السيارات المتحدة وشركة مصر للتأمين والزامهم بمصروفاتها عن الدرجتين واثبات تنازل ورثة المرحوم محمد جمال ابراهيم عبد العظيم المشار إليهم عن دعواهم المدنية ضد المتهم وشركة السيارات المتحدة وشركة مصر للتأمين والزامهم بالمصروفات عن الدرجتين وإثبات تنازل ورثة كل من المرحومتين سميرة محمد سلامة وابنتها عفاف احمد عوض الله المشار إليهم عن دعواهم المدنية ضد المتهم وشركة السيارات المتحدة وشركة مصر للتأمين والزامهم بمصروفاتها عن الدرجتين. رابعا – تأييد الحكم المستأنف بالنسبة للتعويض المقضى به لورثة المرحوم محمد عبد القوى محيى والزام المتهم وشركة السيارات المتحدة بالمصاريف المدنية المناسبة عن الدرجتين. خامسا – تعديل الحكم المستأنف للتعويض المقضى به للسيدة نازلى خليل بشناق عن نفسها وبصفتها وصية على ابنتها لوحظ نجيب متولى مهرة وحملها المستكن والزام المتهم بالتضامن مع شركة السيارات المتحدة بأن يدفعا لها عن نفسها وبصفتها مبلغ ثلاثماية جنيه والمصروفات المدنية المناسبة عن الدرجتين. سادسا – تعديل الحكم المستأنف بالنسبة للتعويض المقضى به لحامد محمود خليل والزام المتهم بالتضامن مع شركة السيارات المتحدة بان يدفعا له مبلغ ألف جنيه والمصروفات المدنية المناسبة عن الدرجتين وخمسمائة قرش أتعاب محاماة.
سابعا – تأييد الحكم المستأنف بالنسبة للتعويض المقضى به للسيدة فائقة سليم مهرة مع إلزام المتهم وشركة السيارات المتحدة بالمصروفات المدنية الاستئنافية. ثامنا – عدم قبول شركة مصر للتأمين خصما فى الدعوى. فطعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض…. الخ.


المحكمة

.. وحيث إن مما ينعاه الطاعنان الأول والثانية على الحكم المطعون فيه أنه خلا من بيان رابطة السبية ين الفعل المسند للمتهم وبين الضرر الذى وقع، إذ لم يورد دليلا فنيا أو طبيا على أن وفاة المجنى عليهم سببها اسفكسيا الغرق الناشئة عن الحادث.
وحيث إن الحكم المطعون فيه، حين دان الطاعن الأول بجريمة القتل الخطأ قد بين الخطأ الذى وقع منه واتخذ من توفره دليلا على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية فى حقه دون أن يبين الاصابات التى حدثت بكل من المجنى عليهم وسببت وفاته أو يشير إلى التقارير الطبية الموضحة لها، ولما أدت إليه. لما كان ذلك، فإن إدانة الطاعن المذكور على اعتبار أن وفاة المجنى عليهم قد حدثت نتيجة الخطأ الواقع منه لا تكون قائمة على أساس، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه، إذ أغفل هذا البيان يكون قاصرا متعينا نقضه, وذلك دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.
وحيث إن حاصل أسباب الطعن المقدمة من الطاعن الثالث " المدعى بالحقوق المدينة" هو أن المحكمة الاستئنافية، لم تبين الأساس الواقعى أو القانونى الذى جعلها تنزل بالتعويض المقضى به محكمة أول درجة من ثلاثة آلاف جنيه إلى ألف جنيه، كما لم تبين معيار هذا التقرير هذا إلى أن المحكمة لم تفصل فى طلب الحكم بزيادة التعويض لم تشر إليه فى حكمها.
وحيث إنه لما كان تعديل قيمة التعويض من المحكمة الاستئنافية بالزيادة أو النقص إنما هو أمر موضوعى يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية فلا تجوز المناقشة فيه أمام هذه المحكمة, وكان القضاء بتخفيض مقدار التعويض المقضى به من محكمة أول درجة، هو فصل فى النزاع المثار بين الخصوم على تقديره، فإن الطعن لا يكون له محل ويتعين لذلك رفضه موضوعا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات