الطعن رقم 1620 لسنة 52 ق – جلسة 19 /04 /1987
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 38 – صـ 585
جلسة 19 من إبريل سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور علي فاضل حسن نائب رئيس المحكمة وطلعت أمين صادق، ومحمد عبد القادر سمير وعبد العال السمان.
الطعن رقم 1620 لسنة 52 القضائية
عمل "العاملون بالقطاع العام: تقدير كفاية العمل".
تقدير درجة كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية. حق للجنة شئون العاملين
وحدها طالما خلا تقديرها من الانحراف وإساءة استعمال السلطة. رأي الرئيس المباشر أو
مدير الإدارة المختص مجرد اقتراح المادتان 24 و26 من القانون 48 لسنة 1978.
مفاد نص المادة 24 والمادة 26 من القانون رقم 48 سنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين
بالقطاع العام أن لجنة شئون العاملين في ظل أحكام هذا القانون هي الجهة صاحبة الحق
في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية وأن ما سبق قرارها في هذا
الشأن من إجراءات تتعلق برأي الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختصة هي مجرد اقتراحات
تعرض على اللجنة التي لها أن تأخذ بها أو تعدلها. لما كان ذلك وكان تقدير جهة العمل
لنشاط العامل وكفايته هو من صميم عملها ولا رقابة عليها في ذلك طالما كان هذا التقدير
مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر
المتقدم…. فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في
أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 661 لسنة 1980 عمال كلي جنوب القاهرة على الشركة
الطاعنة بطلب الحكم بإلغاء تقارير كفايتهم عن عام 1978 وتعديلها إلى درجة ممتاز مع
ما يترتب على ذلك من آثار. وقالوا شرحاً لدعواهم أنهم من عمال الشركة وقد فوجئوا بأن
تقارير كفايتهم عن تلك السنة كانت بتقرير كفء بما لا يتناسب مع مستوى أدائهم، ولم يكن
تخفيض درجة كفايتهم بسبب نقصانها بل لتحديد الشركة نسبة محددة لتقدير ممتاز بالنسبة
لكل قسم مما حدا بهم إلى التظلم من هذا التقدير إلا أن الشركة لم ترد على تظلمهم ندبت
المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت بجلسة 23/ 5/ 1981 بتعديل تقدير كفايتهم
إلى المرتبة والدرجة المقدرين لكل منهم قبل تخفيضها بمعرفة اللجنة المختصة. طعنت الطاعنة
في هذا الحكم بالاستئناف رقم 846/ 98 ق القاهرة وبجلسة 14/ 4/ 1982 قضت المحكمة بتأييد
الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة
أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك
تقول أن تقدير لجنة شئون العاملين لكفاية المطعون ضدهم بدرجة كفء هو تقدير لا معقب
عليه طبقاً للمادة 24 من القانون 48 سنة 1978 الخاص بنظام العاملين بالقطاع العام طالما
خلت الأوراق من دليل على انحراف اللجنة في استعمال سلطتها.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان القانون رقم 48 سنة 1978 بإصدار قانون نظام
العاملين بالقطاع العام قد نص في المادة 24 منه على أن يضع مجلس الإدارة نظاماً يكفل
قياس كفاية الأداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع طبيعة نشاط الشركة وأهدافها ونوعيات الوظائف
بها. ويكون قياس الأداء بصفة دورية ثلاث مرات خلال السنة الواحدة قبل وضع التقرير النهائي
لتقدير الكفاية وذلك من واقع السجلات والبيانات التي تعدها الشركة لهذا الغرض، ويعتبر
الأداء العادي هو المعيار الذي يؤخذ أساساً لقياس كفاية الأداء، ويكون تقدير الكفاية
بمرتبة ممتاز أو كفء أو ضعيف… كما يضع المجلس نظاماً يتضمن تحديد الإجراءات التي
تتبع في وضع وتقويم واعتماد تقارير الكفاية والتظلم منها…، كما نصت المادة 26 من
ذات القانون على أن "يعلن العامل بصورة من تقرير الكفاية بمجرد اعتماده من لجنة شئون
العاملين وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوماً من تاريخ علمه للجنة تظلمات تشكل من ثلاث
من كبار العاملين ممن لم يشتركوا في وضع التقرير على أن تفصل اللجنة في هذا التظلم
خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه إليها ويكون قرارها نهائياً، ولا يعتبر التقرير نهائياً
إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه"، مما مفاده أن لجنة شئون العاملين في ظل
أحكام هذا القانون هي الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير
الدورية وأن ما يسبق قرارها في هذا الشأن من إجراءات تتعلق برأي الرئيس المباشر أو
مدير الإدارة المختصة هي مجرد اقتراحات تعرض على اللجنة التي لها أن تأخذ بها أو تعدلها.
لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن لجنة شئون العاملين قدرت كفاية المطعون ضدهم
عن عام 1978 بدرجة كفء وكان تقدير جهة العمل لنشاط العامل وكفايته هو من صميم عملها
ولا رقابة عليها في ذلك طالما كان هذا التقدير مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة،
وكان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر المتقدم وأقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف بتعديل
درجة كفاية المطعون ضدهم على مجرد القول بأن المدير الإداري لهم كان قد قدرها بدرجة
ممتاز وأن اللجنة خفضتها إلى درجة كفء بغير سند من القانون ودون أن ينسب إلى قرارها
عيب إساءة استعمال السلطة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 846/
98 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى المطعون ضدهم.
