الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 7042 لسنة 55 ق – جلسة 06 /03 /1986 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 37 – صـ 349

جلسة 6 من مارس سنة 1986

برياسة السيد المستشار: الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح وعوض جادو وصلاح عطية وعبد اللطيف أبو النيل.


الطعن رقم 7042 لسنة 55 القضائية

اختصاص "الاختصاص الولائي". محكمة أمن الدولة. طوارئ. ذبح أنثى ماشيه قبل استبدال قواطعها. ذبح ماشيه خارج السلخانة.
اختصاص المحاكم العادية بكافة الجرائم. إلا ما نص على انفراد غيرها به. الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون 95 لسنة 1945. انعقاد الاختصاص بها لكل من القضاء العادي ومحكمة أمن الدولة العليا طوارئ. أساس ذلك؟
اختصاص "الاختصاص الولائي". ذبح ماشية خارج السلخانة. ذبح أنثى ماشية قبل استبدال قواطعها. ارتباط "عقوبة الجرائم المرتبطة". قانون "تفسيره".
اشتراك محكمة أمن الدولة الجزئية. مع القضاء العادي. في الاختصاص بنظر جريمة ذبح ماشية خارج السلخانة. واختصاص محكمة الجنايات. وحدها. بنظر جريمة ذبح أنثى ماشية قبل استبدال قواطعها. وجوب أن تتبع الجريمة الأولى الأخيرة في التحقيق والإحالة والاختصاص. أساس ذلك؟
اختصاص "الاختصاص الولائي". نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام" "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "نظر الطعن والحكم فيه".
جواز الطعن بالنقض في الحكم بعدم الاختصاص الولائي. إذا كان منهياً للخصومة على خلاف ظاهره. مثال.
حجب الخطأ القانوني المحكمة عن نظر الموضوع. وجوب أن يكون النقض مقروناً بالإحالة إلى المحكمة التي أصدرته. من غير اشتراط أن تكون مشكلة من قضاة آخرين. المادة 44/ 1 من القانون 57 لسنة 1959.
1 – إن قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ وأمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وقد خلا أي منهما كما خلا أي تشريع آخر من النص على إفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ وحدها – دون سواها – في جرائم المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 آنف البيان – وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن محاكم أمن الدولة محاكم استثنائية اختصاصها محصور في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ولو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها وكذلك القوانين المعاقب عليها بالقانون العام وتحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وأن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من اختصاصها الأصيل الذي أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل ليشمل الفصل في الجرائم كافة إلا ما استثنى بنص خاص وبالتالي يشمل هذا الاختصاص الفصل في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل.
2 – لما كانت جريمة ذبح حيواناً مخصصاً لحمه للاستهلاك الآدمي خارج الأماكن المعدة لذلك والمنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين يعاقب عليها بعقوبة الجنحة وتشترك في الاختصاص بنظرها مع المحاكم العادية – صاحبة الولاية العامة الأصلية – محاكم أمن الدولة الجزئية المنصوص عليها في قانون الطوارئ وذلك عملاً بالفقرة الخامسة من المادة الأولى من أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 والمادة السابعة من القانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ المعدل في حين أن جريمة ذبح أنثى الماشية قبل استبدال قواطعها المسندة كذلك إلى المطعون ضده، معاقب عليها بعقوبة الجناية وهي ليست من الجرائم التي تختص محاكم أمن الدولة العليا "طوارئ" بنظرها وبالتالي فإن قاله اختصاص هذه المحاكم بها لارتباطها بجريمة ذبح الماشية خارج السلخانة لا تتفق والتفسير الصحيح للمادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 والتي يجرى نصها على أنه "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد وكانت تلك الجرائم داخلة في اختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة "طوارئ" وتطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات"، ذلك أن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحسب اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور في فلكها بموجب الأثر القانوني للارتباط. بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات وإذ كانت جريمة ذبح أنثى الماشية قبل استبدال قواطعها سالفة الذكر تختص بنظرها محكمة الجنايات وحدها وهي المحكمة الأعلى درجة من محكمة أمن الدولة الجزئية "طوارئ" التي تشترك مع القضاء العام في الاختصاص بنظر جريمة ذبح ماشية خارج السلخانة المسندة أيضاً إلى المطعون ضده فإنه يتعين أن تتبع الجريمة الأخيرة الأولى في التحقيق والإحالة والاختصاص بالمحاكمة وهو ما يوجبه نص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 من إحالة الجرائم التي تختص بها محاكم من درجات مختلفة إلى المحكمة الأعلى درجة وهي قاعدة عامة واجبة الاتباع في المحاكمات الجنائية.
3 – لما كان قضاء محكمة جنايات شبين الكوم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها – وما أوردته بأسباب الحكم من أن الاختصاص الفعلي إنما هو لمحكمة أمن الدولة "طوارئ" – هو حقيقته قضاء منه للخصومة على خلاف ظاهره ذلك أن التهمة الأولى المسندة إلى المطعون ضده جناية ذبح أنثى ماشية قبل استبدال قواطعها. ولا تختص محاكم أمن الدولة "طوارئ" بنظرها وعليه فستحكم حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو رفعت إليها من النيابة العامة. ومن ثم فإن الطعن في الحكم يكون جائزاً ومستوفياً للشكل المقرر في القانون. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد أخطأ في قضائها بعدم الاختصاص مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل في الدعوى وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر الموضوع فإنه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة إلى المحكمة التي أصدرته لنظر الموضوع وذلك عملاً بالمادة 44/ 1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون 106 لسنة 1962 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض من غير اشتراط أن تكون محكمة الإعادة في هذه الحالة مشكلة من قضاة آخرين – على خلاف حالات النقض الأخرى إذا وقع بطلان في الحكم والتي نصت عليها المادة 39 من القانون ذاته.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: (أولاً): ذبح أنثى الماشية غير المستوردة قبل استبدال جميع قواطعها. (ثانياً): ذبح حيواناً مخصصاً لحمه للاستهلاك الآدمي خارج الأماكن المعدة لذلك. (ثالثاً): عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان (لحوم) فاسدة مع علمه بذلك. وأحالته إلى محكمة جنايات….. لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 1/ 5، 2 من الأمر العسكري رقم 1 لسنة 1981 والمادة 32 من قانون العقوبات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض…. إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم اختصاص المحكمة "جنايات شبين الكوم" بنظر الدعوى وبإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها قد أخطأ في تطبيق القانون بأنه انتهى إلى القول بأن الاختصاص بنظر هذه الدعوى إنما ينعقد لمحكمة أمن الدولة طوارئ وفاته أن الأمر الجمهوري رقم 1 لسنة 1981 وإن أحال بعض الجرائم ومنها جريمة ذبح ماشية خارج السلخانة – المسندة إلى الطاعن – إلى محاكم أمن الدولة طوارئ إلا أنه لم يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل في تلك الجرائم فضلاً عن أن جريمة ذبح أنثى ماشية قبل استبدال قواطعها المسندة أيضاً إلى الطاعن – والمعاقب عليها بعقوبة الجناية لا تدخل في اختصاص محاكم أمن الدولة طوارئ بل ينعقد الاختصاص بالنسبة لها لمحكمة الجنايات وحدها وتتبعها الجرائم الأخرى المرتبطة بها والمعاقب عليها بعقوبة الجنحة بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هي الواجب التطبيق على هذه الجرائم وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده بوصف أنه في يوم 6 من فبراير سنة 1985 أولاً: ذبح أنثى الماشية غير المستوردة قبل استبدال قواطعها. ثانياً: ذبح حيواناً مخصصاً لحمه للاستهلاك الآدمي خارج الأماكن المعدة لذلك. ثالثاً: عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان مغشوشاً "لحوم" فاسدة مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمواد 109/ 1، 136، 137/ 1، 143 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 207 لسنة 1980 وقرار وزير الزراعة رقم 16 لسنة 1981 والمادة 1/ 1 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 والمواد 2/ 1، 3/ 1 – 3، 7 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت بتاريخ 14 من أكتوبر سنة 1985 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها على أساس اختصاص محاكم أمن الدولة طوارئ بنظر الجريمة الثانية وبالتالي بكل الجرائم المرتبطة بها وذلك عملاً بالمادتين 1/ 5، 2 من أمر رئيس الجمهورية رقم 1981. لما كان ذلك، وكان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ وأمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وقد خلا أي منهما كما خلا أي تشريع آخر من النص على إفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ وحدها – دون سواها – في جرائم المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 آنف البيان – وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن محاكم أمن الدولة محاكم استثنائية اختصاصها محصور في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ولو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها وكذلك القوانين المعاقب عليها بالقانون العام وتحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وأن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من اختصاصها الأصيل الذي أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل ليشمل الفصل في الجرائم كافة إلا ما استثنى بنص خاص وبالتالي يشمل هذا الاختصاص الفصل في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل. فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكانت جريمة ذبح حيواناً مخصصاً لحمه للاستهلاك الآدمي خارج الأماكن المعدة لذلك والمنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين يعاقب عليها بعقوبة الجنحة وتشترك في الاختصاص بنظرها مع المحاكم العادية – صاحبة الولاية العامة الأصلية – محاكم أمن الدولة الجزئية المنصوص عليها في قانون الطوارئ وذلك عملاً بالفقرة الخامسة من المادة الأولى من أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 والمادة السابعة من القانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ المعدل في حين أن جريمة ذبح أنثى الماشية قبل استبدال قواطعها المسندة كذلك إلى المطعون ضده، معاقب عليها بعقوبة الجناية وهي ليست من الجرائم التي تختص محاكم أمن الدولة العليا "طوارئ" بنظرها وبالتالي فإن قاله اختصاص هذه المحاكم بها لارتباطها بجريمة ذبح الماشية خارج السلخانة لا تتفق والتفسير الصحيح للمادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 والتي يجري نصها على أنه "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد وكانت تلك الجرائم داخلة في اختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة العامة تقديم الدعوى برفعها إلى محاكم أمن الدولة "طوارئ" وتطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات"، ذلك أن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحسب اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور في فلكها بموجب الأثر القانوني للارتباط. بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هي الواجب التطبيق على الجريمتين وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات وإذ كانت جريمة ذبح أنثى الماشية قبل استبدال قواطعها سالفة الذكر تختص بنظرها محكمة الجنايات وحدها وهي المحكمة الأعلى درجة من محكمة أمن الدولة الجزئية "طوارئ" التي تشترك مع القضاء العام في الاختصاص بنظر جريمة ذبح ماشية خارج السلخانة المسندة أيضاً إلى المطعون ضده فإنه يتعين أن تتبع الجريمة الأخيرة الأولى في التحقيق والإحالة والاختصاص بالمحاكمة وهو ما يوجبه نص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 من إحالة الجرائم التي تختص بها محاكم من درجات مختلفة إلى المحكمة الأعلى درجة وهي قاعدة عامة واجبة الاتباع في المحاكمات الجنائية. ومن ثم يكون قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الشأن على غير سند من القانون. لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة جنايات شبين الكوم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها – وما أوردته بأسباب الحكم من أن الاختصاص الفعلي إنما هو لمحكمة أمن الدولة "طوارئ" – هو حقيقته قضاء منه للخصومة على خلاف ظاهره ذلك أن التهمة الأولى المسندة إلى المطعون ضده جناية ذبح أنثى ماشية قبل استبدال قواطعها، ولا تختص محاكم أمن الدولة "طوارئ" بنظرها وعليه فستحكم حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو رفعت إليها من النيابة العامة. ومن ثم فإن الطعن في الحكم يكون جائزاً ومستوفياً للشكل المقرر في القانون. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد أخطأ في قضائها بعدم الاختصاص مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل في الدعوى وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر الموضوع فإنه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة إلى المحكمة التي أصدرته لنظر الموضوع وذلك عملاً بالمادة 44/ 1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1962 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض من غير اشتراط أن تكون محكمة الإعادة في هذه الحالة مشكلة من قضاة آخرين – على خلاف حالات النقض الأخرى إذا وقع بطلان في الحكم والتي نصت عليها المادة 39/ 2 من القانون ذاته.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات