الطعن رقم 606 سنة 24 ق – جلسة 07 /06 /1954
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 5 – صـ 724
جلسة 7 من يونيه سنة 1954
برياسة السيد المستشار ابراهيم خليل، وحضور السادة: مصطفى حسن، وحسن داود ومحمود اسماعيل وأنيس غالى المستشارين.
القضية رقم 606 سنة 24 القضائية
(ا) مواد مخدرة. قصد الاتجار بالمخدر بيانه فى الحكم. مثال.
(ب) تفتيش. قصر التفتيش على شخص واحد من الأشخاص الذين اشتمل الإذن على أسمائهم. إجراء
صحيح.
(ج) إجراءات. عدم طلب المتهم إجراء معاينة أمام محكمة الموضوع. النعى على الحكم بسبب
ذلك. لا يقبل.
(د) إثبات. محكمة الموضوع. سلطتها فى تكوين عقيدتها. لها أن تأخذ بما تطمئن إليه من
أقوال الشهود وتطرح ما عداها.
1 – إذا كان الحكم قد استخلص قصد الاتجار فى جريمة إحراز المخدرات مما قاله " وقد دلت
كمية الحشيش المضبوطة ووجوده مجزءا إلى أجزاء عديدة وضبط المطواة التى أخرجها الضابط
من جيب سرواله والتى ظهر من التحليل وجود قطع صغيرة من الحشيش عليها فضلا عما شهد به
الضابط عن المعلومات التى وصلت إليه عنه – كل ذلك يدل على أن إحراز الحشيش كان للاتجار
ولم يقم أى دليل على أنه للتعاطى أو الاستعمال الشخصى" – فإن ما استخلصته المحكمة على
هذا النحو يكون سائغا سليما فى المنطق والقانون.
2 – إذا كان ضابط البوليس قد استصدر أمرا بتفتيش منازل عدة أشخاص إلا أنه قصر تنفيذه
على أحدهم دون الآخرين الذين اشتمل الإذن على أسمائهم فإن ذلك لا يعيب الإجراءات.
3 – إذا كان الثابت من محضر الجلسة على لسان المدافع عن المتهم "وقد طلبت النيابة المعاينة،
والمعاينة تريح عدالة المحكمة" فإن هذه العبارة لا تدل على أن الطاعن طلب من المحكمة
إجراء معاينة. ولما كانت المحكمة هى صاحبة الحق فى استيفاء العناصر التى ترتاح إليها
فى تكوين عقيدتها وهى من جانبها لم تر ضرورة لهذا الإجراء فلا محل لما يثيره الطاعن
من أن المحكمة لم ترد على طلب المعاينة.
4 – للمحكمة أن تأخذ من أقوال الشهود بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: مع آخر حكم ببراءته – أحرزا جواهر مخدرة (حشيشا وأفيونا) بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و2 و 7 و 33 جـ و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول الملحق به، فقررت بذلك. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات القاهرة دفع المتهم ببطلان إذن التفتيش. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة عبد الحميد السيد كوبك بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المادة المخدرة. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن يقول فى طعنه إنه دفع ببطلان إجراءات التفتيش لحصوله
بعد أسبوع من تاريخ الإذن به ولقصر تنفيذه على الطاعن دون الآخرين اللذين اشتمل الإذن
على أسمائهم. كذلك طلب الدفاع عنه إجراء معاينة إلا أن المحكمة لم ترد على الدفع ولا
على طلب المعاينة. ويضيف الطاعن أن الحكم مشوب بفساد الاستدلال إذ اقتصر فى الدليل
على أن الإحراز كان بقصد الاتجار على مجرد ضبط قطع المخدر مجزأة ووجود مطواة مع أن
هذه الدلائل وحدها لا تؤدى إلى ما انتهى إليه، وأخيرا يقول إن الحكم دانه بشهادة شهود
تناقضت أقوالهم وقد فند الدفاع هذا التناقض إلا أن المحكمة أخذت بشهادتهم دون أن ترد
على هذه المطاعن.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه الأركان القانونية للجريمة
التى دين بها الطاعن وأورد أدلة على ثبوتها مستخلصا قصد الاتجار مما قاله: " وقد دلت
كيمة الحشيش المضبوطة ووجوده مجزأ إلى أجزاء عديدة وضبط المطواة التى أخرجها الضابط
من جيب سرواله والتى ظهر من التحليل وجود قطع صغيرة من الحشيش عليها فضلا عما شهد به
الضابط سعيد محمد سعيد عن المعلومات التى وصلت إليه عنه. كل ذلك يدل على آن إحرازه
الحشيش كان للاتجار ولم يقم أى دليل على أنه للتعاطى أو للاستعمال الشخصى". ولما كان
ما استخلصته المحكمة على هذا النحو سائغا سليما في المنطق والقانون وكان غير ثابت بمحضر
جلسة المحاكمة أن الطاعن أثار الدفع ببطلان التفتيش على الصورة التى أوردها بطعنه فلا
محل للرد على دفاع لم يثيره صاحب الشأن، على أن ما يقوله الطاعن فى هذا الصدد لا يعيب
الإجراءات لأنه لا يضار بقصر التفتيش على منزله دون الآخرين الذين استصدر الضابط أرما
بتفتيش منازلهم، هذا إلى أن الثابت من محضر الجلسة المشار إليه عن طلب المعاينة العبارة
الآتية على لسان المدافع عنه "وقد طلبت النيابة المعاينة، والمعانية تريح عدالة المحكمة".
ولما كانت هذه العبارة لا تدل على أن الطاعن طلب من المحكمة إجراء معاينة وكانت المحكمة
وهى صاحبة الحق فى استيفاء العناصر التى ترتاح إليها فى تكوني عقيدتها، وهى من جانبها
لم تر ضرورة لهذا الإجراء – لما كان ذلك، وكان للمحكمة أن تأخذ من أقوال الشهود بما
تطمئن إليه وتطرح ما عداه، فإن ما يثيره الطاعن ليس فى حقيقته إلا جدلا موضوعيا فى
واقعة الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما تختص به محكمة الموضوع دون معقب عليها.