الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 4954 لسنة 55 ق – جلسة 15 /01 /1986 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 37 – صـ 82

جلسة 15 من يناير 1986

برياسة السيد المستشار: إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نائبي رئيس المحكمة وفتحي خليفة وسري صيام.


الطعن رقم 4954 لسنة 55 القضائية

معارضة "معارضة استئنافية" "نظرها والحكم فيها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
قابلية الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي للمعارضة. شرط ذلك؟
القضاء بعدم جواز المعارضة في هذا الحكم دون الإشارة إلى عدم تقديم الطاعن للعذر المانع من الحضور. خطأ في القانون.
من المقرر أن الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي يكون قابلاً للمعارضة إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أبدى في أسباب الطعن أن عذر المرض قد حال بينه وبين حضور جلسة المرافعة الأخيرة التي صدر بها الحكم الحضوري الاعتباري، وكان الحكم المطعون فيه لم يشر إلى عدم تقديم الطاعن هذا العذر وذلك حتى يستقيم قضاؤه بعدم جواز المعارضة، فإنه يكون فوق مخالفته القانون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد المحجوزات المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمحجوز عليها إدارياً لصالح التأمينات الاجتماعية وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات ومحكمة جنح…. قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل. عارض، وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة…… "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضى في معارضته الاستئنافية بعدم جواز المعارضة في الحكم الصادر في المعارضة الاستئنافية.
فطعن الأستاذ/ ….. المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض…. إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في معارضته الاستئنافية بعدم جوازها قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه أسس قضاءه على أن الحكم الاستئنافي المعارض فيه حضوري مع أنه حضوري اعتباري تجوز فيه المعارضة إذا لم يكن تخلف الطاعن عن الحضور بالجلسة التي صدر فيها إلا بسبب مرضه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عول في قضائه بعدم جواز المعارضة الاستئنافية على أن الحكم الاستئنافي المعارض فيه ليس غيابياً وإنما هو حضوري اعتباري فلا تجوز المعارضة فيه. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون لما هو مقرر من أن الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي يكون قابلاً للمعارضة إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أبدى في أسباب الطعن أن عذر المرض قد حال بينه وبين حضور جلسة المرافعة الأخيرة التي صدر بها الحكم الحضوري الاعتباري، وكان الحكم المطعون فيه لم يشر إلى عدم تقديم الطاعن هذا العذر وذلك حتى يستقيم قضاؤه بعدم جواز المعارضة، فإنه يكون فوق مخالفته القانون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات