الطعن رقم 139 سنة 24 ق – جلسة 25 /05 /1954
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 5 – صـ 709
جلسة 25 من مايو سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة: اسماعيل مجدى، ومصطفى حسن وأنيس غالى ومصطفى كامل المستشارين.
القضية رقم 139 سنة 24 القضائية
(ا) تفتيش. قبض. نقض. سبب جديد. الدفع ببطلان القبض والتفتيش. عدم
ابدائه أمام محكمة الموضوع. الحكم المطعون فيه لا يبين من هذا البطلان. عدم جواز إثارته
لأول مرة أمام محكمة النقض.
(ب) تقليد أوراق مالية. حكم. تسبيبه. تقليد ورقة مالية من فئة العشرة قروش. تطبيق المادة
206 عقوبات على واقعة الدعوى المادة 204 من القانون المشار إليه. لا خطأ.
1 – متى كان الواقع هو أن المحامى المترافع عن المتهم لم يدفع ببطلان القبض والتفتيش
بل ترافع فى موضوع التهمة، وكان الحكم المطعون فيه لا يبين منه هذا البطلان فانه لا
يقبل من المتهم أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 – لما كانت المادة 204 من قانون العقوبات تعاقب على المسكوكات المزورة أو المغشوشة
باحدى الطرق المنصوص عليها فى المادتين 201 و202 السابقتين عليها، وكانت هاتان المادتان
وضعتا لحماية المسكوكات المتداولة قانونا أو عرفا فى البلاد من التقليد سواء أكانت
هذه المسكوكات من الذهب أم الفضة أم غيرها، وكانت طرق الغش والتقليد التى نص عليها
فى المادة 202 لا يتصور وقوعها إلا فى العملة المعدنية، وكانت المادة 206 من قانون
العقوبات تعاقب كل من قلد أو زور أو استعمل شيئا من الأشياء التى ذكرتها مع العلم بتقليدها
أو بتزويرها ومن بين ما ذكرت فى الفقرة الخامسة أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو
سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها وكانت الأوراق المضبوطة قصد من صنعها
تزوير الأرواق المالية من فئة العشرة قروش الصادرة من خزانة الحكومة المصرية، لما كان
ذلك فان الحكم المطعون فيه إذ طبق المادة 206 عقوبات على واقعة الدعوى ولم يطبق المادة
204 من القانون المشار إليه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه استعمل أوراقا مالية مزورة وهى من الأوراق فئة العشرة قروش وتصدر من خزينة الحكومة بمقتضى القانون رقم 50 لسنة 1940 بأن استبدل بها ورقة من فئة الخمسين قرشا قدمها إليه أحمد حسنين أحمد لصرفها مع علمه بتزويرها وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 206 من قانون العقوبات, فقررت بذلك والمحكمة المذكورة قضت حضوريا وعملا بمادة الاتهام والمادة 30 من قانون العقوبات بمعاقبة قنديل محمد جعفر بالسجن لمدة ثلاث سنوات وأمرت بمصادرة الأوراق المزيفة المضبوطة. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض…. الخ.
المحكمة
.. وحيث إن الطاعن يقول إن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون
إذ رفض الدفع ببطلان التفتيش مع أنه لم يكن هناك دلائل قوية تبرر التعرض لحرية الطاعن
والقبض عليه وتفتيشه ولم يكن هناك تحقيق مفتوح بالمعنى الوارد فى المادة 91 من قانون
الإجراءات الجنائية ولا تكفى فى ذلك العبارة التى أوردها اليوزباشى كمال الدين عرفه
فى صدر محضره من أنه قد وصل لعلمه أن أوراق مزيفة من فئة العشرة القروش تروج عن طريق
قنديل محمد جعفر فان الشاهد المذكور أفر فى محضر التحقيق أنه لم يسبق أن وصله تحريات
عن المتهم بالذات عن قيامه بترويج نقود مزيفة، وقال فى الجلسة إن تحرياته لم تتركز
فى الطاعن، بل انصبت على منطقة تمتد من ميدان الاسماعلية حتى تريونف بمصر الجديدة –
ولما أراد التحديد قال إن هذه التحريات تناولت محل المتهم باعتباره واقعا فى تلك المنطفة
ويقول أيضا إن الحكم تجاهل دفاع الطاعن وأخذ برواية شاهد الإثبات اليوزباشى كمال الدين
عرفه مع أن دفاع الطاعن تأيد بأقوال شهود النفى وسائر شهود الاثبات ويؤخذ على شهادة
اليوزباشى كمال الدين عرفه أنه قرر بأنه لا يستطيع أن يبوح باسم المرشد مخالفة أن يقتل
وأنه بعد أن انتهت مهمة المرشد دهم المحل دون أن يكون معه المرشد المذكور وفتشه فعثر
على الأوراق المزورة موضوع الاتهام غير أن المرشد بلم يلبث أن كشف عن نفسه فإذا هو
أحمد السايس الثابت على لسان الشاهدين اللذين كانا يرافقان اليوزباشى وهما البوليس
الملكى محمود السيد منصور وجمعه محمود محمد أنه كان موجودا داخل المحل وأقر السايس
نفسه بذلك، يضاف إلى ذلك أن رجلي البوليس اختلفا مع اليوزباشى فى تعيين الأمكنة التى
ضبطت بها الأوراق المزورة، وقرر شهود النفى أن ضابط البوليس كسر الدرج الذى يحتفظ فيه
إيراد المحل، فلم يجد فيه غيره 805 قروش كلها صحيحة وهو بخلاف الدرج الذى ضبطت به الورقتان
المزورتان وأكد هؤلاء الشهود ما قرره الطاعن من أن أحد عملائه صرف له ورقة ذات الخمسين
قرشا بخمس ورقات من ذات العشرة القروش وضعها الطاعن فى الدرج دون أن يتحقق من صحتها،
ولم يساوره الشك فى أمرها إلا حين حضر أحد العملاء إلى المحل ولفت نظره إلى رداءتها
فدقق النظر فيها، وأراد قطع الشك باليقين وكلف أحمد السايس بشراء مواد مخدرة ليتحقق
من تزييفها فاعادها له قائلا بأنها "وحشه" وهو ما حرص الطاعن على إقراره فى محضر الجلسة
وقد أغفل الحكم الرد على كل ذلك وتورط فى خطأ أوقعه فى بطلان إذ أنه نسب للمتهم أن
العميل أعادها له ذاكرا له انها مزيفة وهى كلمة لم ترد فى المحضر ووردت كلمة "وحشة"
وهذا الذى قيل يدل على عدم توافر القصد الجنائى إذ أن الطاعن لم يكن يعلم أن الأوراق
المالية مزورة ولم يتحقق من تزويرها إلا بعد أن دخل البوليس محله وأفهمه أنها مزورة
– ويأخذ على الحكم أخيرا أنه لم يورد على دفاعه الاحتياطى بعد أن ذكر أن الواقعة لو
صحت تكون جنحة معاقبا عليها بالمادة 204 من قانون العقوبات فإن كلمة مسكوكات الواردة
فى المادة 204 مترجمة بكلمة (Monnais ) فإذا كان المشرع المصرى لم يورد كلمة البنكنوت
فى المادة 204 عقوبات فمرد ذلك أنه لم يكن عند وضع قانون العقوبات المصرى أوراق مالية
من فئة العشرة قروش طبقا لنظام العملة المصرية من الذهب والفضة المقرر بالقانون رقم
25 لسنة 1916 والحكم التشريعية واحدة.
وحيث إنه فيما يتعلق بالوجه الأول من الطعن فانه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة
أن المحامى المترافع عن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض والتفتيش، بل ترافع فى موضوع التهمة
– ولما كان الحكم المطعون فيه لا يبين منه هذا البطلان، فانه لا يقبل من الطاعن أن
يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه فيما يتعلق بالوجه الثانى فان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى والأدلة
التى عول عليها فى ثبوتها على الطاعن وتوافر القصد الجنائى لديه باستعمال الأوراق المزورة،
وهو يعلم بتزويرها – لما كان ذلك فان ما يثيره الطاعن من الجدل فى الواقعة وتقدير شهادة
الشهود فيما أخذت به المحكمة منها وما اطرحته لا يكون مقبولا.
وحيث إنه فيما يتعلق بالوجه الثالث من الطعن فان المادة 204 من قانون العقوبات تعاقب
على المسكوكات المزورة أو المغشوشة باحدى الطرق المنصوص عليها فى المادتين 201 و202
السابقتين عليها – ولما كانت هاتان المادتان وضعتا لحماية المسكوكات المتداولة قانونا
أو عرفا فى البلاد من التقليد سواء أكانت هذه المسكوكات من الذهب أم الفضة أم من غيرهما
من المعادن، وكانت طرق الغش والتقليد التى نص عليها فى المادة 202 لا يتصور وقوعها
إلا فى العملة المعدنية – أما المادة 206 من قانون العقوبات فهى تنص على معاقبة كل
من قلد أو زوّر أو استعمل شيئا من الأشياء التى ذكرتها مع العلم بتقليدها أو بتزويرها
ومن بين ما ذكرت فى الفقرة الخامسة أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة
من خزينة الحكومة أو فروعها. ولما كانت الأوراق المضبوطة قصد من صنعها تزوير الأوراق
المالية من فئة العشرة قروش الصادرة من خزانة الحكومة المصرية وكانت صراحة نص المادة
206 لا تترك مجالا للاجتهاد والتأويل الذى تأباه كذلك نصوص المادتين 202 و203 من قانون
العقوبات – لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بالمادة 206 من قانون
العقوبات يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا، وقضى ضمنا برفض دفاع الطاعن الاحتياطى،
ويتعين لذلك رفض هذه الوجه من الطعن.
وحيث إنه لما تقدم يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.