الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 893 لسنة 52 ق – جلسة 22 /03 /1987 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 38 – صـ 416

جلسة 22 من مارس سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور علي فاضل حسن نائب رئيس المحكمة، طلعت أمين صادق، محمد عبد القادر سمير وعبد العال السمان.


الطعن رقم 893 لسنة 52 القضائية

عمل "العاملون بشركات القطاع العام: ترقية".
ترقية العاملين بشركات القطاع العام. تمامها لوظيفة تالية مباشرة للوظيفة المرقى منها، مع توافر شروط شغلها فيمن يرشح إليها. م 32، 33 ق 48 لسنة 1978.
يدل نص الفقرة الأولى من المادة 32 والمادة 33 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام على أن ترقية العاملين بشركات القطاع العام تتم لوظيفة تالية مباشرة للوظيفة المرقى منها في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها تتوافر فيمن يرشح إليها اشتراطات شغلها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1053 لسنة 1980 عمال كلي جنوب القاهرة على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر بترقية زملائه المشار إليهم بالصحيفة واعتبار أقدميته في المستوى الثاني راجعة إلى 3/ 5/ 1980 وترقيته اعتباراً من هذا التاريخ مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية وقال بياناً لدعواه إنه التحق بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها بمؤهل دبلوم تجاري سنة 1963 وتدرج الترقية حتى الدرجة السابعة في 1/ 3/ 1975 وإذ رفضت المطعون ضدها ترقيته إلى المستوى الثاني مع من يتساوون معه في الأقدمية ومع من هم أحدث منه فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان قضت المحكمة بندب خبير – وبعد أن قدم تقريره حكمت بأحقية الطاعن إلى الترقية إلى الدرجة الثانية اعتباراً من 13/ 5/ 1980 ومبلغ 108.500 جنيه قيمة الفروق المالية المستحقة له حتى آخر سبتمبر سنة 1980 بخلاف ما يستجد – استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 929 لسنة 98 ق وبتاريخ 27/ 1/ 1982 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، عرض الطعن على غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويقول بياناً لذلك أن الحكم أسس قضاءه على أن وظيفته ودرجة كفايته في السنتين السابقتين على الترقية تختلفان عن وظيفة ودرجة كفاية المقارن بهم في حين أن الثابت من قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الصادرة في 31/ 12/ 1973 – الذي استند إليه الحكم في قضائه – أن هذا القرار تضمن شغل اثنين من زملائه المقارن بهم لوظيفة محاسب مبتدئ إلا أنه لم يتضمن ثالثهم وإذ كانت أقدميته سابقة على أقدمية الأخير فإن حقه في الترقية بالمقارنة به يظل قائماً بالنسبة له هذا إلى أنه لا مجال لمقارنة درجات الكفاية متى كانت الترقية بالأقدمية وإذ كان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى أنه والمقارن بهم كانوا عند إجراء الترقية يشغلون الدرجة الثالثة في مجموعة الوظائف التخصصية وكانت العبرة في الترقية أن تكون في الوظيفة السابقة مباشرة للوظيفة المرقى إليها في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها وكان الحكم قد استند في قضائه إلى أنه يشترط في الترقية بالأقدمية أن تكون تقارير كفاية المرشح للترقية بدرجة ممتاز بينما لا مجال لهذا الشرط إلا في حالة الترقية بالاختيار فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون رقم 48 لسنة 78 بنظام العاملين بالقطاع العام على أن "مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية إليها من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها" وفي المادة 33 على أن "مع مراعاة حكم المادة 12 من هذا القانون تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار ويستهدى في ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم المرافق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حده على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية ويشترط في ذلك أن يكون العامل حاصلاً على مرتبة ممتاز في تقدير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز في السنوات السابقة عليهما مباشرة وذلك مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية" يدل على أن ترقية العاملين بشركات القطاع العام تتم لوظيفة تالية مباشرة للوظيفة المرقى منها في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها تتوافر فيمن يرشح إليها اشتراطات شغلها – وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده من أن الشركة المستأنفة قدمت مذكرة بدفاعها – دون فيها ما جاء بصحيفة استئنافها من دفاع وطلبات ومن حيث إن الشركة المستأنفة قدمت أمام محكمة أول درجة ما يفيد ترقية المستأنف عليه إلى الفئة الثامنة بالأقدمية في وظيفة كاتب ثاني اعتباراً من 30/ 6/ 1971 كما قدمت قرار رئيس مجلس إدارتها الصادر في 31/ 12/ 73 الذي تضمن شغل كل من…… و…… لوظيفة محاسب مبتدئ بالإدارة العامة للشئون المالية ومن ثم يبين صحة ما أورده المستأنف بصفته في صحيفة استئنافه وفي أن المستأنف يشغل وظيفة تختلف عن وظيفة المستشهد بهم مما مفاده أن الحكم أقام قضاءه على اختلاف المجموعة التي ينتمي إليها الطاعن عن تلك التي ينتمي إليها المقارن بهم وإذ كانت عبارات الحكم سالفة البيان تفيد أن حالة المقارن به الثالث كانت تحت نظر المحكمة عند القضاء في الدعوى برفضها بدلالة استخدامها لصيغة الجمع وإن لم يذكر اسم المقارن به الثالث صراحة بأسبابها – لما كان ذلك وكان الحكم قد التزم النظر المتقدم وأقام قضاءه على ما هو كاف لحمله فإن النعي على ما استطرد إليه تزيداً بشأن تقارير الكفاية يكون غير منتج.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات