الطعن رقم 659 سنة 24 ق – جلسة 24 /05 /1954
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 5 – صـ 701
جلسة 24 من مايو سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة: مصفطى حسن، وحسن داود، وأنيس غالى، ومصطفى كامل المستشارين.
القضية رقم 659 سنة 24 القضائية
تموين. حكم. تسبيبه. إدانة المتهم فى جريمة عدم توريد نصيب الحكومة
من القمح فى الميعاد المحدد، صدور قرار من وزير التموين بمد ميعاد التوريد. وجوب الحكم
ببراءة المتهم وفقا للمادة 5/ 2 عقوبات.
متى كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بأنه فى 31 من مارس سنة 1953 باعتباره من
حائزى محصول سنة 1952 لم يورد نصيب الحكومة المطلوب منه فى القمح، وكانت وزارة التموين
قد أصدرت قرارا فى 11 من نوفمبر سنة 1953 بمد أجل تسليم الحصة المذكورة حتى آخر ديسمبر
سنة 1953 وبذلك فقد رفع التأثيم عن عدم التوريد فى التاريخ المنسوب للطاعن ارتكاب الجريمة
فيه – فإنه يتعين عملا بالمادة 5/ 2 من قانون العقوبات نقض الحكم وبراءة الطاعن.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه اعتباره من حائزى محصول قمح سنة 1952 لم يورد نصيب الحكومة منه، وطلبت عقابه بالمواد 1 و9 و10 و56 من المرسوم رقم 95 لسنة 1945 وقرار التموين رقم 36 لسنة 1952 .ومحكمة أبو قرقاص الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه 100 جنيه بلا مصاريف. فعارض المتهم, والمحكمة المذكورة قضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنف المتهم الحكم, ومحكم المنيا الابتدائية قضت بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض المتهم، والمحكمة المذكورة قضت بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض…. الخ.
المحكمة
.. وحيث إن مما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ فى
تطبيق القانون، إذ دانه فى جريمة عدم توريده نصيب الحكومة من القمح الناتج من الأرض
التى كانت فى حيازته فى حين أنه قد صدرت أوامر من وزارة التموين بمد أجل تسليم حصة
الحكومة فى القمح إلى آخر ديسمبر سنة 1953.
وحيث إن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بأنه فى 31 من مارس سنة 1953 باعتباره من حائزى
محصول سنة 1952 لم يورد نصيب الحكومة المطلوب منه فى القمح. ولما كانت وزارة التموين
قد أصدرت جملة قرارات بمّد أجل تسليم القمح أحدها القرار 173 لسنة 1953 فى 11 من نوفمبر
سنة 1953 بمد أجل تسليم الحصة المذكورة حتى آخر ديسمبر سنة 1953، وبذلك فقد رفع التأثيم
عن عدم التوريد فى تاريخ 21 مارس سنة 1953 المنسوب للطاعن ارتكاب الجريمة فيه لما كان
ذلك فإنه يتعين عملا بالمادة 5/ 1 من قانون العقوبات نقض الحكم المطعون فيه وبراءة
الطاعن.
