الطعن رقم 109 سنة 19 ق – جلسة 24 /05 /1951
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثالث – السنة 2 – صـ 849
جلسة 24 مايو سنة 1951
القضية رقم 109 سنة 19 القضائية
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات
أصحاب العزة عبد العزيز محمد بك وعبد المعطي خيال بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد
بك المستشارين.
بيع مورثة الطاعنين جزءاً شائعاً في قطعة أرض إلى المطعون عليها الأولى. دعوى من المطعون
عليها سالفة الذكر على الطاعنين بطلب الحكم بصحة توقيع مورثتهم. الحكم ابتدائياً برفضها.
استئناف المطعون عليها الأولى هذا الحكم. بيع الطاعنين قطعة الأرض جميعها إلى المطعون
عليها الثالثة قبل الفصل في الاستئناف. اتفاق الطرفين على أن تحجر المطعون عليها الثالثة
جزءاً من باقي الثمن إلى أن يفصل نهائياً في النزاع القائم بين المطعون عليها الأولى
وبين الطاعنين. إقرار المطعون عليها الأولى هذا التصرف. الحكم استئنافياً بصحة توقيع
مورثة الطاعنين على العقد. دعوى من الطاعنين على المطعون عليها الأولى بطلب الحكم بتثبيت
ملكيتهم إلى القدر موضوع العقد المشار إليه. تدخل المطعون عليها الثالثة في الخصومة
بوصفها مالكة لهذا القدر. تعديل الطاعنين طلباتهم إلى طلب الحكم بتثبيت ملكية المطعون
عليها الثالثة إلى هذا القدر تأسيساً على أنهم ضامنون لها صحة البيع. الحكم برفض الدعوى.
( أ ) دعوى. فهم الواقع فيها. استخلاص المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية استخلاصاً
سائغاً أن النزاع بين طرفي الخصومة في حقيقته إنما ينصب على ثمن العقار المبيع وأن
الطاعنين إنما يقصدون بدعواهم التوصل إلى صرف الثمن المحبوس تحت يد المطعون عليها الثالثة.
النعي عليها أنها خرجت عن نطاق الخصومة المطروحة أمامها أو أنها وسعت نطاقها على غير
إرادة أصاحبها. في غير محله.
(ب) استئناف. النعي على المحكمة أنها خالفت المادة 368 من قانون المرافعات – القديم
– استناداً إلى أنها اعتبرت أن مجرد تقديم عقد المطعون عليها الأولى في ملف الدعوى
يستوجب ضرورة بيان وجوه الطعن فيه مع أنها مطاعن لم تطرح على محكمة أول درجة. في غير
محله. قوام البحث في الدعوى بحسب التكييف الذي انتهت إليه المحكمة يدور على صحة العقد
الذي تمسكت به المطعون عليها الأولى لتثبت أحقيتها في صرف الثمن المحبوس تحت يد المطعون
عليها الثالثة.
(المادة 368 من قانون المرافعات – القديم – ).
(ج) تسجيل. النعي على المحكمة أنها خالفت أحكام قانون التسجيل تأسيساً على أنها قررت
أن العقد غير المسجل الصادر إلى المطعون عليها الأولى من مورثة الطاعنين أخرج ملكية
القدر المبيع من تركة البائعة كما رتبت على ذلك قولها أن تصرف ورثة البائعة إلى المطعون
عليها الثالثة في القدر المبيع قد وقع على ما لا يملكون. غير منتج.
(قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923).
متى كان الواقع في الدعوى هو أن مورثة الطاعنين باعت إلى المطعون عليها الأولى جزءاً
شائعاً في قطعة أرض وبعد وفاة البائعة أقامت المطعون عليها سالفة الذكر دعوى على الطاعنين
تطلب الحكم بصحة توقيع مورثتهم على العقد وقضى ابتدائياً برفض الدعوى فاستأنفت المطعون
عليها الأولى وقبل الفصل في الاستئناف باع الطاعنون قطعة الأرض جميعها إلى المطعون
عليها الثالثة واتفاق الطرفان على أن تحجز هذه الأخيرة جزءاً من باقي الثمن تحت يدها
إلى أن يصبح الحكم المشار إليه نهائياً حتى إذا ما قضى لمصلحة المطعون عليها الأولى
تدفع إليها ما تستحقه في هذا المبلغ وأن تبقي للطاعنين شيء من هذا المبلغ بعد ذلك تدفعه
إليهم وقد أقرت المطعون عليها الأولى هذا التصرف على أن تحجز المطعون عليها الثالثة
تحت يدها حصتها في الثمن إلى أن يفصل نهائياً في النزاع القائم بينها وبين الطاعنين
وبعد أن قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة توقيع مورثة الطاعنين على العقد سالف الذكر
أقام هؤلاء الأخيرون دعوى على المطعون عليها الأولى طلبوا فيها القضاء بتثبيت ملكيتهم
إلى الجزء موضوع العقد المشار إليه فتدخلت المطعون عليها الثالثة في الخصومة تأسيساً
على أنها هي المالكة للقدر موضوع النزاع بمقتضى عقد مسجل وأن أحداً لا ينازعها في هذه
الملكية بل أن طرفي الخصومة مسلمان بها فعدل الطاعنون طلباتهم إلى طلب الحكم بتثبيت
ملكية المطعون عليها الثالثة إلى هذا القدر تأسيساً على أنهم ضامنون لها صحة البيع
وأن الحكم القاضي بصحة التوقيع لا ينهي النزاع في خصوص صحة العقد بوصفه بيعاً وأن حقهم
في الطعن فيه لا يزال قائماً وكانت المحكمة إذ قضت برفض الدعوى قد استخلصت استخلاصاً
سائغاً في حدود سلطتها الموضوعية فهم الواقع فيها وهو أن النزاع بين طرفي الخصومة في
حقيقته إنما ينصب على ثمن العقار المبيع لأن أحداً من طرفي الخصومة لا ينازع المطعون
عليها الثالثة ملكيتها لهذا العقار وأن لا مصلحة للطاعنين في التمسك بهذا الطلب وأنهم
إنما يرومون بدعواهم التوصل إلى صرف الثمن المحبوس تحت يد المطعون عليها الثالثة والذي
علق صرفه على الفصل نهائياً في دعوى صحة التوقيع على العقد الصادر من مورثة الطاعنين
إلى المطعون عليها الأولى فإن النعي عليها أنها خرجت عن نطاق الخصومة المطروحة أمامها
أو أنها وسعت نطاقها على غير إرادة أصاحبها يكون في غير محله كذلك النعي عليها أنها
خالفت المادة 368 من قانون المرافعات (القديم) استناداً إلى أنها اعتبرت أن مجرد تقديم
عقد المطعون عليها الأولى في ملف الدعوى يستوجب ضرورة بيان وجوه الطعن عليه مع أنها
مطاعن لم تطرح على محكمة أول درجة ذلك لأن قوام البحث في الدعوى بحسب التكييف الذي
انتهت إليه المحكمة يدور على صحة البيع الذي تمسكت به المطعون عليها الأولى لتثبت أحقيتها
في صرف الثمن المحبوس تحت يد المطعون عليها الثالثة (المشترية) أما النعي على الحكم
أنه إذ قرر أن العقد غير المسجل الصادر إلى المطعون عليها الأولى من مورثة الطاعنين
أخرج ملكية القدر المبيع من تركة البائعة ورتب على ذلك قوله أن تصرف ورثة البائعة إلى
المطعون عليها الثالثة في القدر المبيع قد وقع على ما لا يملكون. أنه إذ قرر ذلك يكون
قد خالف أحكام قانون التسجيل. هذا النعي غير منتج.
الوقائع
في يوم 29 من يونيه سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر في 27 من مارس سنة 1949 في الاستئناف رقم 251 سنة 3 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليها الأولى بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 4 و5 و6 من يوليه سنة 1949 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن. وفي 17 منه أودع الطاعنون أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتهم. وفي 2 من أغسطس سنة 1949 أودع المطعون عليهما الأولى والثاني مذكرة بدفاعهما مشفوعة بمستنداتهما طلبا فيها رفض الطعن وإلزام الطاعنين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 16 منه أودع الطاعنون مذكرة بالرد. وفي 20 منه أودع المطعون عليهما الأولى والثاني مذكرة بملاحظاتهما على الرد – ولم يقدم المطعون عليه الثالث دفاعاً وفي 24 من فبراير سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه في خصوص السببين الثالث والخامس وإحالة القضية على محكمة استئناف الإسكندرية للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى. وفي 10 من مايو سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة… إلخ.
المحكمة
… من حيث إن واقعة الدعوى – على ما يبين من الحكم المطعون فيه
وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن السيدة ورسية حنا عبد الملك (مورثة الطاعنين) توفيت
في 8 من سبتمبر سنة 1939 وفي 12 من مارس سنة 1941 رفعت المطعون عليها الأولى بنت أخت
المورثة الدعوى رقم 208 سنة 1941 كلي طنطا على الطاعنين طلبت فيها الحكم بصحة توقيع
مورثتهم على العقد الصادر لها في 5 من يوليه سنة 1938 والمتضمن بيع المورثة لها ثمانية
عشر قيراطاً شائعة في قطعة أرض مساحتها فدان و10 قراريط و15 سهماً توطئة لتسجيله. فطعن
الطاعنون في هذا العقد بأنهم يجهلون توقيع مورثتهم البائعة عليه – فقضت محكمة أول درجة
في 10 من ديسمبر سنة 1942 برفض الدعوى – وقبل أن يفصل في الاستئناف المرفوع من المطعون
عليها الأولى عن هذا الحكم باع الطاعنون قطعة الأرض جميعها التي كانت مملوكة لمورثتهم
بما فيها القدر موضوع العقد الصادر إلى المطعون عليها الأولى إلى شركة مصر للغزل والنسيج
بعقد عرفي مؤرخ في 24 من يناير سنة 1944 ذكر فيه "أن الست شفيقة إبراهيم روفائيل رفعت
دعوى صحة توقيع ضد ورثة الست ورسية حنا عبد الملك وحكم فيها ابتدائياً بالرفض أمام
محكمة طنطا الأهلية. فاستأنفت المدعية هذا الحكم أمام محكمة مصر الأهلية وتحدد لها
جلسة 18 من يناير سنة 1944 بشأن ادعائها ملكية جزء من قطعة الأرض المباعة بهذا العقد
إلى شركة مصر للغزل والنسيج" "وباقي الثمن اتفق الطرفان على أن يحجز منه 4300 جنيه
مصري تحت يد الشركة المشترية إلى أن يصبح الحكم الذي يصدر لصالح أحد الطرفين نهائياً
بحيث إذا كان لصالح الست شفيقة إبراهيم روفائيل تدفع لها الشركة ما تستحقه في هذا المبلغ
على أساس المقدار الذي يرد بالحكم بسعر المتر الواحد جنيه و350 مليماً وإن تبقى للبائعين
شيء من هذا المبلغ بعد ذلك تدفعه الشركة لهم ويعتبر هذا تصريحاً وتفويضاً وإيذاناً
من البائعين للشركة المشترية بذلك من الآن وبدون أي مسئولية على الشركة" وقد أقرت المطعون
عليها الأولى في 21 من يناير سنة 1944 هذا التصرف على أن تحجز الشركة تحت يدها حصتها
في الثمن إلى أن يفصل نهائياً في النزاع القائم بينها وبين الطاعنين. وفي 16 من فبراير
سنة 1944 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة طنطا الكلية الصادر في 10 من ديسمبر
سنة 1942 وبصحة توقيع مورثة الطاعنين على العقد سالف الذكر – بعد ذلك أقام الطاعنون
الدعوى على المطعون عليها الأولى طلبوا فيها القضاء بتثبيت ملكيتهم إلى الثمانية عشر
قيراطاً موضوع العقد المشار إليه – فتدخلت في الخصومة شركة مصر للغزل والنسيج تأسيساً
على أنها هي المالكة للقدر موضوع الخصومة بعقد مسجل في 12 من إبريل سنة 1944، وأن أحداً
لا ينازعها في هذه الملكية بل أن طرفي الخصومة مسلمان بها – فعدل الطاعنون في جلسة
29 من أكتوبر سنة 1949 طلباتهم إلى طلب الحكم بتثبيت ملكية شركة مصر للغزل والنسيج
إلى هذا القدر تأسيساً على أنهم ضامنون للشركة المشترية صحة البيع – وأن الحكم القاضي
بصحة التوقيع لا ينهي النزاع في خصوص صحة العقد بوصفه بيعاً وأن حقهم في الطعن فيه
لا يزال قائماً" وبعد أن أنهت محكمة أول درجة سماع الدعوى قضت برفضها مؤسسة قضاءها
على "أن حقيقة الواقعة كما تكشف عنها الأوراق والأحكام المقدمة تخلص في أن شركة الغزل
والنسيج بالمحلة الكبرى أرادت شراء الفدان والأحد عشر قيراطاً والخمسة عشر سهماً…
ولكنها تبينت إن المدعى عليها (المطعون عليها الأولى) تنازعهم ملكية ثمانية عشر قيراطاً
من هذا القدر تدعي تملكها بالمشترى من ورسية حنا عبد الملك بعقد لم يسجل بعد فلم تر
مانعاً من كتابة العقد على أن يتضمنه هذا النزاع وتستبقي ثمن الجزء المتنازع عليه تحت
يدها حتى يفصل القضاء في الأمر نهائياً وارتضى الطرفان ذلك ووقع جميعهم على العقد والظاهر
أن المدعين يريدون صرف باقي الثمن المحبوس تحت يد الشركة فخلقوا هذه الدعوى تبريراً
لموقفهم" – استأنف الطاعنون هذا الحكم فأيدته محكمة الاستئناف لأسبابه ولما أضافته
إليها من سبابأألأايايا رفغير7827فرب7ف68ف0627أسباب حاصلها أن المحكمة أفسحت المجال
للطاعنين ليثبتوا مطاعنهم على العقد الصادر من مورثتهم إلى المطعون عليها الأولى –
فلم يبدوا شيئاً – فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على ستة أسباب يتحصل الأول منها في أن المحكمة إذ رفضت طلب الطاعنين
تثبيت ملكية شركة الغزل والنسيج إلى الثمانية عشر قيراطاً، التي انتقلت ملكيتها إليهم
بالميراث عن مورثتهم السيدة ورسية حنا وفقاً للمادة 610 من القانون المدني (القديم)
والتي نقلوا ملكيتها إلى الشركة بموجب العقد المسجل. وإذ تعرضت لموضوع صحة أو عدم صحة
عقد البيع المنسوب صدوره من المورثة إلى المطعون عليها الأولى، مع أنه ليس من شأن صحة
العقد أو عدم صحته أن يتغير الحكم لأن هذا العقد عرفي لم يسجل فلا يترتب عليه إلا مجرد
أمل في كسب الملكية وليس من شأنه أن يؤثر على موضوع الدعوى وهو صحة انتقال الملكية
إلى شركة مصر للغزل والنسيج – إذ فعلت المحكمة ذلك – تكون قد قضت فيما لم يكن مطلوباً
إليها القضاء فيه وأغفلت القضاء فيما طلب إليها القضاء به. ويتحصل السبب الثاني في
أن المحكمة إذ قررت أن الدعوى التي حكمت فيها تقتضيها التعرض لصحة عقد المطعون عليها
الأولى بالرغم من أن الطاعنين حددوا نطاق دعواهم على خلاف ما ذهبت إليه المحكمة تكون
قد خالفت القانون إذ هي لا تملك توسيع نطاق الخصومة على غير إرادة صاحب الدعوى ويتحصل
السبب الثالث في أن الحكم إذ قرر أن العقد غير المسجل الصادر إلى المطعون عليها الأولى
من مورثة الطاعنين أخرج ملكية القدر المبيع من تركة البائعة ورتب على ذلك قوله بأن
تصرف ورثة البائعة إلى شركة الغزل والنسيج في القدر المبيع قد وقع على ما لا يملكون
– خالف قواعد التسجيل – ويتحصل السبب الرابع في أن محكمة الاستئناف إذ طلبت إليهم أن
يذكروا مطاعنهم على عقد المطعون عليها الأولى مع أنهم أبانوا لها أن هذه المطاعن تخرج
عن نطاق الدعوى وأنهم سيرفعون بها دعوى مستقلة باعتبار أنها طلبات جديدة لا يجوز طرحها
لأول مرة أمام الدرجة الثانية – أخطأت إذ اعتبرت أن مجرد تقديم عقد المطعون عليها الأولى
في ملف الدعوى يستوجب ضرورة بيان وجوه الطعن عليه مع أنها لم تطرح على محكمة أول درجة
فيعتبر إبداؤها أمام محكمة الدرجة الثانية وجهاً جديداً لا يجوز قبوله – وبذلك خالفت
حكم المادة 368 من قانون المرافعات القديم – ويتحصل السبب الخامس في أن المحكمة إذ
قضت برفض طلب الطاعنين تثبيت ملكية الشركة إلى القدر موضوع النزاع رغم عدم منازعة المطعون
عليها الأولى في هذا الطلب – خالفت القانون.
ومن حيث إن الأسباب سالفة الذكر مردودة جميعاً بأن المحكمة إذ رفضت دعوى الطاعنين حصلت
في حدود سلطتها الموضوعية فهم الواقع فيها وهو أن النزاع بين طرفي الخصومة في حقيقته
إنما ينصب على ثمن العقار المبيع لأن أحداً من طرفي الخصومة لا ينازع الشركة ملكيتها
لهذا العقار وأن لا مصلحة للطاعنين في التمسك بهذا الطلب وأنهم إنما يرومون بدعواهم
التوصل إلى صرف الثمن المحبوس تحت يد الشركة والذي علق صرفه على الفصل نهائياً في دعوى
صحة التوقيع على العقد الصادر من مورثة الطاعنين إلى المطعون عليها الأولى – ولما كان
ما استخلصته المحكمة من ذلك هو استخلاص سائغ تؤيده أوراق الدعوى ومستنداتها – كان النعي
على المحكمة أنها خرجت عن نطاق الخصومة المطروحة أمامها أو أنها وسعت نطاقها على غير
إرادة أصحابها في غير محله وكذلك النعي عليها أنها خالفت المادة 368 مرافعات (قديم)
– ذلك لأن قوام البحث في الدعوى بحسب التكييف الذي انتهت إليه المحكمة يدور على صحة
عقد البيع الذي تمسكت به المطعون عليها الأولى لتثبت أحقيتها في صرف الثمن المحبوس
تحت يد الشركة المشترية، أما النعي على الحكم أنه خالف أحكام قانون التسجيل فهو يعد
غير منتج.
ومن حيث إن السبب السادس يتحصل في أن الحكم خالف الثابت في أوراق الدعوى إذ قرر أن
الطاعنين لم يوجهوا مطعناً إلى عقد المطعون عليها الأولى رغم تكليفهم بذلك في حين أن
الثابت بمحضر جلسة المرافعة التي حصلت في 10 من نوفمبر سنة 1948 أن المحكمة سألت وكيل
الطاعنين عن أوجه طعنهم في العقد فقال أنه هبة صدرت في مرض الموت.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن الثابت في محضر جلسة 10 من نوفمبر سنة 1948 أن المحكمة
كفلت الطاعنين ببيان طعونهم في هذا العقد في مذكرة بعد أن أشاروا إليها إشارة عابرة
بقولهم أنه هبة صدرت في مرض الموت دون أن يحددوا ما يؤيدون به دفاعهم هذا – وحجزت القضية
للحكم لجلسة 28 من ديسمبر سنة 1948 مع الإذن بتقديم مذكرات فلم يقدموا شيئاً فقررت
المحكمة فتح باب المرافعة لجلسة 13 من فبراير سنة 1949 ليبدي الطاعنون أوجه طعنهم على
العقد. وفي الجلسة الأخيرة لم يوجه الطاعنون أي طعن عليه – ومن ثم يكون ما قررته المحكمة
من أنهم لم يبدوا أي مطعن على العقد – لا يخالف الثابت بالأوراق.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن الطعن بجميع أسبابه على غير أساس ويتعين رفضه.
