الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 183 سنة 19 ق – جلسة 03 /05 /1951 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثالث – السنة 2 – صـ 807

جلسة 3 من مايو سنة 1951

القضية رقم 183 سنة 19 القضائية

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة عبد العزيز محمد بك وعبد المعطي خيال بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك المستشارين.
نقض. تقرير الطعن. عدم بيان الطاعن بالتقرير مواضع القصور في الحكم المطعون فيه. عدم قبول هذا الوجه. إيراد الطاعن بمذكرته الشارحة هذه المواضع. لا يشفع له. العبرة في تفصيل الأسباب في معنى المادة 15 من قانون إنشاء محكمة النقض. هي بما جاء في التقرير وحده لا بما جاء في المذكرة الشارحة.
(المادة 15 من قانون إنشاء محكمة النقض).
حكم. تسبيبه. المحكمة غير ملزمة بأن ترد كل دفاع يثار أمامها. حسبها أن تقيم حكمها على أسباب تكفي لحمله.
(المادة 103 من قانون المرافعات – القديم).
إثبات. طلب تعيين خبير آخر أو الانتقال. المحكمة غير ملزمة بإجابته متى كانت قد وجدت في تقرير الخبير السابق ندبه وفي أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها.
نقض. تقرير الطعن. عدم بيان الطاعن بالتقرير المبالغ التي يزعم أن الخبير أقحمها على الدعوى مع أنها خارجة عن نطاقها. عدم قبول هذا السبب. بيان الطاعن هذه المبالغ في المذكرة الشارحة لا يغني. التفصيل ابتداء بتقرير الطعن مطلوب على وجهة الوجوب.
(المادة 15 من قانون إنشاء محكمة النقض).
1 – متى كان الطاعن لم يبين بتقرير الطعن مواضع القصور التي يدعي أن الحكم أغفل مناقشتها والرد عليها كان هذا الوجه من أوجه الطعن غير مقبول ولا يشفع للطاعن في قبوله أن يكون قد أورد بمذكرته الشارحة هذه المواضع لأن العبرة في تفصيل الأسباب في معنى المادة 15 من قانون إنشاء محكمة النقض هي بما جاء في التقرير وحده لا بما جاء في المذكرة الشارحة التي لا تقوم مقامه فيما أوجب القانون أن يشتمل عليه التقرير.
2 – المحكمة غير ملزمة بأن ترد على كل دفاع يثار أمامها وحسبها أن تقيم حكمها على أسباب تكفي لحمله.
3 – المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر أو الانتقال متى كانت قد وجدت في تقرير الخبير السابق ندبه وفي أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها. وإذن فمتى كان ما أورده الحكم من أسباب يفيد أنها لم تر حاجة للالتجاء إلى إجراء آخر في الدعوى فإن الطعن عليه بالقصور يكون على غير أساس.
4 – متى كان الطاعن لم يبين في تقرير الطعن المبالغ التي يزعم أن الخبير أقحمها على الدعوى مع أنها خارجة عن نطاقها كان هذا السبب غير مقبول ولا يغني عن ذلك بيان هذه المبالغ في المذكرة الشارحة إذ التفصيل ابتداء في تقرير الطعن مطلوب على جهة الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجوهه منذ ابتداء الخصومة.


الوقائع

في 22 من أكتوبر سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 15 من يونيه سنة 1949 في الاستئناف رقم 483 سنة 65 ق. وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 25 من أكتوبر سنة 1949 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن وفي 9 من نوفمبر سنة 1949 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. وفي 30 منه أودع المطعون عليه الثاني مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 13 من ديسمبر سنة 1949 أودع الطاعن مذكرة بالرد وفي 28 منه أودع المطعون عليه الثاني مذكرة بملاحظاته على الرد – ولم يقدم المطعون عليهما الأول والثالث دفاعاً وفي 17 من فبراير سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات ومصادرة الكفالة. وفي 19 من إبريل سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة… إلخ.


المحكمة

… من حيث إن واقعة الدعوى – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقامها على المطعون عليهم لدى محكمة مصر الابتدائية وقال في صحيفتها أن بنك مصر وزكي بك ويصا حولا إليه عقد رهن وخمسة أحكام صادرة لمصلحتهما على آخرين مقابل مبلغ 1300 جنيه قبضاه منه ثم اتفق مع المطعون عليه الأول على الاستمرار في مباشرة الإجراءات الخاصة بتنفيذ تلك الأحكام كما كان يباشرها أصلاً قبل التحويل ودفع إليه وإلى المطعون عليه الثاني الذي ادعى أنه وكيل عن المطعون عليه الأول حوالي 235 جنيهاً على ذمة الرسوم والأتعاب وكل ما حصله من المدينين لا يزيد على مبلغ 150 جنيهاً ولما أراد أن يعرف حقيقة موقفه ومبلغ مجهود المطعون عليهما الأولين فيما وكل إليهما من أعمال طالبهما ببيان تفصيلي فتبين له منه (أولاً) أن الرسوم والمصروفات مبالغ فيها ولا تستند إلى قسائم رسمية. (ثانياً) أن المطعون عليه الأول بدلاً من أن ينفذ ما عهد إليه به في قضية نزع الملكية ضد علي وخليفة خلاف بأن يستبعد من العقارات المنزوع ملكيتها ما طلب إليه استبعاده ثم يشتري الباقي بعد ذلك نيابة عنه ولحسابه اتفق مع المطعون عليه الثاني على أن يشتري الأخير لحسابه الخاص مقادير غير التي عينها له وأعفاه من دفع عشر الثمن والمصروفات وذلك بتواطئه مع المطعون عليه الثالث الذي حضر عنه في جلسة المزايدة. (ثالثاً) أن المطعون عليه الأول سولت له نفسه أن يحبس مما حصله لحسابه مبلغ 15 جنيهاً بحجة أنه مستحق له في ذمة سعيد نخلة مع أنه لا توجد أية رابطة تربط الطاعن به ولم يتعهد للمطعون عليه الأول بالوفاء نيابة عنه – وأن المطعون عليه الأول أوعز إلى الثاني بأن يرفع دعوى أمام محكمة الأزبكية الجزئية على الطاعن والمطعون عليه الأول يطالبهما فيها بالتضامن بمبلغ ثمانين جنيهاً يزعم أنه صرفها من ماله الخاص في قضايا الطاعن وما يستحقه من أتعاب عنها وذلك كله يقصد هضم حقوقه والكيد له وطلب القضاء له أولاً بإلزام المطعون عليهم متضامنين بأن يدفعوا إليه مبلغ 200 جنيه قيمة ما يستحقه قبلهم من تعويض عن تصرفهم في قضية علي وخليفة خلاف. (ثانياً) بإلزام المطعون عليهما الأولين بالتضامن فيهما بينهما بأن يدفعا إليه مبلغ 125 جنيهاً قيمة ما استوليا عليه بغير حق مما دفع إليهما على ذمة الأتعاب والرسوم لأن ما صرف منها لا يجاوز 61 جنيهاً و70 مليماً مع استعداده لأن يحسب لهما ما عساه أن يكون قد دفع منهما بقسائم أكثر من ذلك. (ثالثاً) بإلزام المطعون عليه الأول بأن يرد إليه مبلغ 15 جنيهاً الذي خصمه لحساب سعيد نخلة. (رابعاً) بأن يدفع إليه هو والثاني مبلغ 100 جنيه مقابل ما لحقه من أضرار بسبب تأخرهما في اتخاذ الإجراءات في القضايا التي وكلت إليهما… إلخ وبعد أن ضمت المحكمة دعوى الأزبكية قضت تمهيدياً بندب خبير لحصر المبالغ المسلمة من الطاعن ومن الذي تسلمها وبيان ما دفع منها لحساب الرسوم والأتعاب مع بيان المستندات المؤيدة لذلك وخصم ما قبضه الطاعن لبيان الباقي له طرف كل من المطعون عليهما الأولين وفحص أمر الخمسة عشر جنيهاً وصرحت للخبير بالاطلاع على مستندات الطرفين المقدمة في دعوى الطاعن ودعوى محكمة الأزبكية، وبعد أن قدم الخبير تقريره ومناقشة طرفي الخصومة قضت برفض دعوى الطاعن تأسيساً على أن ما يزعمه من خطأ المطعون عليهم أو تقصيرهم لا أساس له، وعلى أنه قد استبان لها من تقرير خبير الدعوى أن ذمة المطعون عليهما الأولين بريئة مما يدعيه الطاعن وقد استأنف الطاعن هذا الحكم فأيدته محكمة الاستئناف لأسبابه ولما أضافته إليها من أسباب لا تتعارض معها فطعن فيه الطاعن بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب حاصل أولها أن الحكم شابه قصور يبطله من وجهين الأول إذ ذكرت محكمة الاستئناف في أسباب حكمها أنه (بالنسبة إلى الطلبات الأول والثالث والرابع فإن الحكم المستأنف في محله للأسباب التي بني عليها وتأخذ بها هذه المحكمة ولم يأت المستأنف في دفاعه بجديد وأن ما ذكره أمام محكمة الاستئناف هو ترديد لدفاعه الذي أبداه بمحكمة الدرجة الأولى وردت عليه بما فيه الكفاية) في حين أن هذا الذي قرره الحكم غير صحيح ولا يتفق مع الواقع ذلك لأنه ناقش الحكم الابتدائي بعريضة الاستئناف ومحصه موضوعاً وقانوناً بالإسهاب والتفصيل في مذكرتيه اللتين قدمهما إلى محكمة الاستئناف وأوضح أخطاءه في تقدير الوقائع وفي تطبيق القانون وتفسيره، ولو عنى الحكم بتمحيص هذا الدفاع لتغير وجه الرأي في الدعوى.
ومن حيث إن هذا الوجه غير مقبول إذ الطاعن لم يبين بتقرير الطعن مواضع القصور التي يدعي أن الحكم أغفل مناقشتها والرد عليها ولا يشفع للطاعن في قبول هذا الوجه أن يكون قد أورد بمذكرته الشارحة هذه المواضع لأن العبرة في تفصيل الأسباب في معنى المادة 15 من قانون إنشاء محكمة النقض هي بما جاء في التقرير وحده لا بما جاء في المذكرة الشارحة التي لا تقوم مقامه فيما أوجب القانون أن يشتمل عليه التقرير.
ومن حيث إن الوجه الثاني من السبب الأول يتحصل في أن الحكم المطعون فيه إذ خصم من المبالغ المستحقة للطاعن في ذمة المطعون عليه الأول مبلغ الخمسة عشر جنيهاً – أغفل دلالة الأوراق التي قدمها الطاعن ذلك أنه قدم مستنداً قاطعاً هو خطاب مرسل من سعيد نخلة ينكر فيه مديونيته في شيء للمطعون عليه الأول ويتمسك فيه بأنه (إذا كان للمذكور أي حق قبله فعليه أن يطالبه شخصياً) – كما تمسك الطاعن بالمستندين المؤرخين في 18 من نوفمبر سنة 1940 و20 من ديسمبر سنة 1940 واللذين بعث بهما المطعون عليه الأول إلى الطاعن يرجوه فيهما مساعدته لدى سعيد نخله ليحصل منه على مطلوبه وإلا فيضطر لمقاضاته – وإنه لما كانت هذه المستندات تدل على أن الطاعن غير مسئول عن دين سعيد نخله فإن قضاء الحكم بإلزامه بهذا المبلغ يكون معيباً لابتنائه على غير الثابت بالأوراق.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي قال في هذا الخصوص "وحيث إنه لم يبق بعد ذلك إلا مبلغ الخمسة عشر جنيهاً التي يطلب بها المدعى عليه الأول (المطعون عليه الأول) مما تسلمه من أتعاب سعيد نخلة بغير حق على زعمه ولعل هذا الطلب في غير حاجة إلى كبير عناء وقد قدم المدعى عليه الأول (المطعون عليه الأول) الإيصال الذي تسلمه عن هذا المبلغ وقدمه ضمن حافظة مستنداته. ولا شك أن المدعي (الطاعن) يعرف سعيد نخلة وهو الذي تعهد كتابة بسداد المطلوب منه وكتب إلى المدعى عليه الثاني (المطعون عليه الثاني) بذلك ويخبره أن المدين سعيد نخلة موجود بالقاهرة ويطلب اطلاعه على صيغ الأوراق وعلى جميع ما أجريتموه وعلى المطلوب مما يقطع في أن المدعي كان يعمل لحسابه أو باتفاق معه" وقد أضاف الحكم الاستئنافي إلى ذلك "أن مبلغ الـ 15 جنيهاً كان استلمها المستأنف عليه الأول (المطعون عليه الأول) من المستأنف عليه الثاني (المطعون عليه الثاني) في يناير سنة 1943 من أصل المبالغ التي تحصلت لحساب سعيد أفندي نخلة أحد المدينين سداداً لباقي الأتعاب المحرر بها سند لصالح المستأنف عليه الأول علي سعيد أفندي نخلة المذكور وقد أرسل الأستاذ أنطون للمستأنف (الطاعن) إيصالاً بقبض هذا المبلغ سداداً للأتعاب الباقية له ولم يعترض المستأنف في ذلك الوقت وإنما بدأ اعتراضه حينما دب الخلاف بينه وبين المستأنف عليه الثاني ومما يؤيد دفاع المستأنف عليه الأول أن المستأنف كان أرسل إليه خطابين في 1940 يعده فيهما بأن الأتعاب المطلوبة له من سعيد نخلة ستصله قريباً ويطمئنه على حقوقه في هذا الخصوص وفضلاً عن ذلك فإن العلاقة القائمة بين سعيد نخلة والمستأنف باعتبار هذا الأخير مشترياً من زكي ويصا وبنك مصر باتفاق مع عميله سعيد نخلة بعض الديون المضمونة من هذا الأخير هذه العلاقة تجعل المستأنف مسئولاً إلى حد كبير عن الأتعاب المشار إليها وقد كاد يقر بهذه المسئولية في خطاباته للأستاذ أنطون الذي كان قائماً بإجراءات تنفيذ أحكام ديونه بوكالته عن زكي بك ويصا وبنك مصر والذي كان الواسطة في صفقة التنازل عنها للمستأنف بعد اتفاق هذا الأخير مع سعيد نخلة الصادرة ضده هذه الأحكام ثم استمراره في التنفيذ بعد ذلك لصالح المستأنف" ولما كان يبين مما قرره الحكم أنه استخلص من مستندات طرفي الخصومة أن الطاعن تعهد بالوفاء بمبلغ الخمسة عشر جنيهاً إلى المطعون عليه الأول – وكانت الأسباب التي أقيم عليها في هذا الخصوص من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه – كان لا يعيبه إغفاله التحدث عن المستندات المشار إليها في سبب الطعن إذ المحكمة غير ملزمة بأن ترد على كل دفاع يثار أمامها وحسبها أن تقيم حكمها على أسباب تكفي لحمله كما هو الحال في الدعوى – ومن ثم يكون هذا الوجه مرفوضاً.
ومن حيث إن السبب الثاني يتحصل في أن محكمة الاستئناف إذ اعتمدت تقرير الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة بالرغم من المطاعن التي وجهتها إلى هذا التقرير لم تجب الطاعن إلى طلبه ندب خبير آخر أو ندب كاتب أول المحكمة المختلطة أو انتقال المحكمة للاطلاع بنفسها على ملفات القضايا التي دفع الطاعن الرسوم من أجلها أو أن تقرر ضم ملفات هذه الدعاوى لتطلع عليها وذلك بالرغم من إقرارها وجهة نظر الطاعن بالنسبة إلى بعض المبالغ المتنازع عليها وأنها إذ فصلت في الدعوى دون اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المشار إليها أخلت بحقه في الدفاع وشاب حكمها القصور.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر أو الانتقال متى كانت قد وجدت في تقرير الخبير السابق ندبه وفي أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها – وما أورده الحكم من أسباب يفيد أنها لم تر حاجة للالتجاء إلى إجراء آخر في الدعوى.
ومن حيث إن السبب الثالث يتحصل في أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن دعواه محصورة النطاق في الرسوم المدفوعة عن خمس قضايا معينة وأنه لم يقدم من المستندات إلا ما كان متعلقاً بها – ولم ترفع دعوى فرعية من جانب خصومه خاصة برسوم قضايا أخرى وأن الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة واعتمدت تقريره أقحم على الدعوى مسائل خارجة عنها ولا تتعلق بها كما قدر أتعاب للمطعون عليه الثاني عن بعض الأعمال التي باشرها وقبض أجرها مع أنها لا صلة لها بالدعوى. وأنه بالرغم من أن محكمة الاستئناف أخذت بوجهة نظره في استبعاد المسائل الخارجة عن نطاق الدعوى. إذ قررت في أسباب حكمها أنها لا تتعرض لما أثبته الخبير في تقريره تحت الأرقام 2، 3، 5، وأن للمستأنف عليه الثاني (المطعون عليه الثاني) أن يقدم الدليل على صحتها عند المحاسبة بشأنها كما أن للمستأنف (الطاعن) أن يقدم ما ينفيها، بالرغم من ذلك – اعتمدت للمطعون عليهم مبلغ 173 جنيهاً و668 مليماً حسبما أوضحه الخبير في تقريره مع أن هذا المبلغ يحوي مبالغ كثيرة لا علاقة لها بالدعوى – وأن الحكم إذ قرر ذلك شابه تعارض وتناقض مما يجعله باطلاً.
ومن حيث إن هذا السبب غير مقبول إذ لم يبين الطاعن في تقرير الطعن المبالغ التي يزعم أن الخبير أقحمها على الدعوى مع أنها خارجة عن نطاقها – ولا يغني عن ذلك بيان هذه المبالغ في المذكرة الشارحة إذ التفصيل ابتداء في تقرير الطعن مطلوب على جهة الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجوهه منذ ابتداء الخصومة.
ومن حيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات