الطعن رقم 136 سنة 19 ق – جلسة 18 /01 /1951
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثاني – السنة 2 – صـ 264
جلسة 18 من يناير سنة 1951
القضية رقم 136 سنة 19 القضائية
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات
أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد المعطي خيال بك وعبد الحميد وشاحي بك ومصطفى
فاضل بك المستشارين.
حكم. تسبيبه. حكم استئنافي قضى بتأييد حكم ابتدائي. إحالته على أسباب الحكم الابتدائي
في بيان وقائع الدعوى أو في الأسباب التي أقيم عليها. كفاية أسباب الحكم الابتدائي.
لا قصور. ادعاء الطاعنين أنهم أثاروا أسباباً جديدة في استئنافهم لم يتناولها الحكم
الاستئنافي. عدم تقديمهم إلى محكمة النقض صورة رسمية من صحيفة استئنافهم. يعتبر ما
ذكره الحكم من أنهم لم يثيروا أسباباً جديدة حجة غير منقوضة.
(المادة 103 من قانون المرافعات – القديم – والمادة 15 من المرسوم بقانون بإنشاء محكمة
النقض).
قوة الأمر المقضي. وجوب اتحاد الموضوع. مثال. حكم نهائي قضى بمسئولية المطعون عليها
الأولى عن تعويض الطاعنين عما أصاب منزلهم والحائط المشترك من تلف. دعوى تعويض جديدة
من الطاعنين على المطعون عليها الأولى. موضوعها طلب تعويضهم عما أصابهم من تزايد التلف
واستفحاله. والحكم برفضها تأسيساً على عدم ثبوت تلف جديد. لا تناقض بين الحكمين لاختلاف
الموضوع في الدعويين. الطعن في الحكم اللاحق بأنه فصل في النزاع على خلاف ما قضى به
الحكم السابق. غير صحيح.
(المادة 11 من المرسوم بقانون بإنشاء محكمة النقض والمادة 232 من قانون المدني – القديم
– ).
لمحكمة الاستئناف إذ هي تؤيد الحكم الابتدائي أن تحيل على ما جاء فيه سواء في بيان
وقائع الدعوى أو في الأسباب التي أقيم عليها متى كانت تكفي لحمله. وإذن فمتى كان الحكم
الاستئنافي إذ أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض دعوى الطاعنين وأحال على أسباب
هذا الحكم الأخير قد استند إلى أن الطاعنين لم يثيروا في استئنافهم جديداً يسوغ العدول
عن الحكم الابتدائي وكانت أسباب هذا الحكم قد تضمنت بياناً كافياً لوقائع الدعوى وكان
من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وكان دفاع الطاعنين
أمام المحكمة الاستئنافية لا يخرج في جوهرة عنه أمام المحكمة الابتدائية وكانوا لم
يقدموا صورة رسمية من صحيفة استئنافهم لتأييد ما يدعون من أنهم استندوا فيها إلى أسباب
جديدة لم يسبق عرضها على محكمة الدرجة الأولى مما يعتبر معه حجة غير منقوضة ما قالته
محكمة الاستئناف من أنهم لم يثيروا جديداً في استئنافهم. فإن الطعن في الحكم الاستئنافي
لقصوره يكون على غير أساس.
متى كان الحكم النهائي السابق صدوره في دعوى التعويض التي رفعها الطاعنون على المطعون
عليها الأولى لم يقرر مسئولية هذه الأخيرة إلا عن التلف الذي حدث بمنزلهم والحائط المشترك
في ذلك الوقت وكان أساس دعوى التعويض اللاحقة التي أقامها الطاعنون على المطعون عليها
سالفة الذكر ادعاؤهم تزايد ذلك التلف وكان الحكم إذ قضى برفض هذه الدعوى قد أقام قضاءه
على ما استخلصه من عدم ثبوت حصول تلف جديد أو شروخ غير التي عوينت من قبل فإن النعي
عليه أنه فصل في النزاع على خلاف ما قضى به الحكم السابق استناداً إلى أنه نفى مسئولية
المطعون عليها الأولى التي قررها الحكم السابق – هذا النعي يكون غير صحيح لأن الدعوى
اللاحقة مختلفة في موضوعها عن الدعوى السابقة.
الوقائع
في يوم 9 من أغسطس سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 10 من مايو سنة 1949 في الاستئناف رقم 841 سنة 65 ق – وذلك بتقرير طلب فيه الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 13 من أغسطس سنة 1949 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن. وفي 25 منه أودع الطاعنون أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتهم. وفي 12 من سبتمبر سنة 1949 أودعت المطعون عليها الأولى مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن وإلزام الطاعنين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وكذلك أودع المطعون عليهما الثاني والثالث في نفس اليوم مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن وإلزام الطاعنين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة – وفي 29 منه أودع الطاعنون مذكرة بالرد. وفي 30 من نوفمبر سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين بالمصروفات. وفي 4 من يناير سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة… إلخ.
المحكمة
من حيث إن الطعن بني على سببين: حاصل أولهما أن الحكم المطعون فيه
مشوب بالقصور، ذلك أن المحكمة استندت فيه إلى الإحالة على الأسباب التي بني عليها الحكم
الابتدائي قولاً منها بأنه قد تكفل ببيان وقائع الدعوى وبأن الطاعنين لم يأتوا في استئنافهم
بجديد يسوغ العدول عنه مع أنهم ضمنوا صحيفة استئنافهم أسباباً جديدة لم تعرض على محكمة
الدرجة الأولى وبينوا فيها خطأ ما قضت به، وكان على محكمة الاستئناف أن تعنى بتفصيلها
ومناقشتها، ولكنها أشارت إليها إشارة مجملة، كما أنها تبين وقائع الدعوى بالتفصيل الكافي
رغم تشعبها وتناولها عدة قضايا سابقة.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة استندت فيه إلى أن الحكم الابتدائي
قد تكفل ببيان وقائع الدعوى وأنه حكم صحيح لصحة أسبابه وأن الأسباب التي فصلها الطاعنون
في صحيفة استئنافهم لا تخرج عما أثاروه أمام محكمة الدرجة الأولى وأنهم لم يأتوا فيها
بجديد يسوغ العدول عن الحكم الابتدائي.
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي أنه أقيم على أسباب حاصلها أن الطاعنين أسسوا
دعواهم على أن المطعون عليها الأولى كانت في سنة 1929 أنشأت الدورين الرابع والخامس
بمنزلها المجاور لمنزلهم وحملتهما على الحائط المشترك بينهما كما أحدثت في سنة 1938
تغييرات بمنزلها وأعادت بناء الدورين المذكورين، وذلك كله بطريقة غير فنية زادت من
الثقل على الحائط المشترك ونتجت عنها شروخ فيه وفي باقي أجزاء منزلهم، فرفعوا عليها
دعوى إثبات الحالة رقم 3128 جزئي المنيا سنة 1938 وقد الخبير الذي ندب فيها قيمة ما
يلزم لإصلاح التلف بمبلغ 5 جنيهات ثم رفعوا عليها الدعوى رقم 1724 جزئي المنيا سنة
1942 وقضى لهم فيها بمبلغ 15 جنيهاً زيد إلى مبلغ 20 جنيهاً بالحكم الصادر في الاستئناف
رقم 66 المنيا سنة 1943 وأنه نظراً لتزايد الضرر واستفحاله مما جعل منزلهم أيلاً للسقوط
واضطرهم إلى إخلائه رفعوا دعوى إثبات الحالة رقم 1453 جزئي المنيا سنة 1944 وقدر الخبير
الذي ندب فيها تكاليف الإصلاح بمبلغ 68 جنيهاً و610 مليمات وأجرة المنزل بمبلغ 66 جنيه
سنوياً وأنهم لذلك طلبوا الحكم على المطعون عليهم متضامنين بمبلغ 1388 جنيهاً منه 300
جنيه قيمة ما يلزم لهدم الحائط المشترك وإعادة بنائه و1008 جنيهات أجرة المنزل عن المدة
من مايو سنة 1938 إلى إبريل سنة 1946 و80 جنيهاً قيمة ما تكبدوه من مصروفات الدعوى
السابقة – وأنه وإن كان ثبت في الدعوى السابقة رقم 1724 سنة 1942 جزئي المنيا أن المطعون
عليها الأولى لم تتبع الأصول الفنية إلا أنه قد روعي في الحكم الصادر فيها أن يكون
مبلغ الـ 20 جنيهاً المقضي به للطاعنين تعويضاً شاملاً لجميع الأضرار التي حدثت بمنزلهم
وكافياً لنفقات إصلاحها ولكنهم قعدوا عن تنفيذ هذا الحكم وعن قبض المبلغ المشار إليه
للاستعانة به عمل الإصلاح الواجب والمفروض القيام به فوراً درءاً لكل خطر أو ضرر مستقبل
– وأنه تبين من الأوراق أنهم لم يعملوا على رعاية المصلحة المشتركة بينهم وبين المطعون
عليها الأولى وإنما اتجهوا إلى محاولة الكسب المادي منها ومن المطعون عليهما الأخيرين
برفعهم هذه الدعوى دون أن يقوموا بشيء من الإصلاح في وقت لم يكن إجراؤه يكلفهم كثيراً،
وأنه تبين من محضر انتقال المحكمة أن تلفاً جديداً لم يحدث لم يحدث بمنزل الطاعنين
زيادة عما ثبت في الدعوى السابقة كما اعترف أحدهم بأنه لا توجد به شروخ غير التي عوينت
من قبل، وأنه تبين كذلك أن العروق الخاصة بسقف الدور الرابع من منزل المطعون عليها
الأولى لم تكن محملة على الحائط المشترك وأنه ليس به دور خامس كما يدعون وأنهم يسكنون
في الدور الثالث من منزلهم تاركين أجزاءه الأخرى خالية، وأن المطعون عليها الأولى لا
تسأل عن ضرر يحدث لهم أو كسب يفوتهم متى كان ناجماً عن فعلهم وحدهم وتقصيرهم في حق
أنفسهم، وأنه لذلك كله لا يكونون محقين في طلبهم.
ومن حيث إنه لما كانت الأسباب التي بني عليها الحكم الابتدائي قد تضمنت بياناً كافياً
لوقائع الدعوى كما يستفاد من أوراق الطعن، وكان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة
التي انتهى إليها الحكم فيما قضى به من رفض دعوى الطاعنين – وكان لمحكمة الاستئناف
إذ هي تؤيد الحكم الابتدائي أن تحيل على ما جاء فيه سواء في بيان وقائع الدعوى أو في
الأسباب التي أقيم عليها متى كانت تكفي لحمله كما هي الحال في الدعوى وكان دفاع المستأنفين
أمامها لا يخرج في جوهره عنه أمام المحكمة الابتدائية، وكان الطاعنون لم يقدموا صورة
رسمية من صحيفة استئنافهم لتأييد ما يدعون من أنهم استندوا فيها إلى أسباب جديدة لم
يسبق عرضها على محكمة الدرجة الأولى، مما يعتبر معه حجة غير منقوضة ما قالته محكمة
الاستئناف من أنهم لم يثيروا في استئنافهم جديداً يسوغ العدول عن الحكم الابتدائي –
لما كان ذلك يكون النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور على غير أساس.
ومن حيث إن حاصل السبب الثاني هو أن الحكم فصل في النزاع القائم بين الطاعنين والمطعون
عليهم الأولى على خلاف ما قضى به الحكم السابق صدوره بينهم أنفسهم في الاستئناف رقم
66 المنيا سنة 1942 والذي حاز قوة الأمر المقضي – ذلك أن هذا الحكم قد قرر مسئولية
المطعون عليها الأولى عن الأضرار التي حدثت بفعلها بمنزل الطاعنين والحائط المشترك
فجاء الحكم المطعون فيه ونفى هذه المسئولية عنها.
ومن حيث إنه لما كان الحكم السابق صدوره في الاستئناف رقم 66 المنيا سنة 1943 لم يقرر
مسئولية المطعون عليها الأولى إلا عن التلف الذي حدث بمنزل الطاعنين والحائط المشترك
في ذاك الوقت – وكان أساس الدعوى الحالية ادعاء الطاعنين بتزايد التلف المذكور واستفحاله،
وكان مما اعتمد عليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه عدم ثبوت حصول تلف
جديد أو شروخ غير التي عوينت من قبل – لما كان ذلك تكون الدعوى الحالية مختلفة في موضوعها
عن الدعوى السابقة ويكون السبب الثاني غير صحيح.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ومن ثم يتعين رفضه.
