الطعن رقم 195 سنة 18 ق – جلسة 11 /01 /1951
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثاني – السنة 2 – صـ 229
جلسة 11 من يناير سنة 1951
القضية رقم 195 سنة 18 القضائية
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات
أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد المعطي خيال بك ومحمد نجيب أحمد بك ومصطفى فاضل
بك المستشارين.
عقد اشتراك في الحصول على مياه من المجلس البلدي بالعداد. النص في بند منه على أن المشترك
هو المكلف بمراقبة وصيانة وحفظ المواسير اللازمة لتوصيل المياه من المواسير العمومية
إلى العداد وأنه هو وحده المسئول عنها وعن جميع الأضرار التي تحصل بسببها إلا أنه يجب
عليه كلما رغب الكشف على هذه المواسير أن يطلب ذلك من المجلس حتى يجرى ذلك ويقوم بالإصلاحات
اللازمة. النص في بند آخر على منع المشترك من مس المواسير سالفة الذكر لأي سبب كان
وإلا حق للمجلس فسخ العقد. لا تعارض بين البندين. البند الأول واضح في إعفاء المجلس
من أية مسئولية عن الأضرار التي تحصل بسبب المواسير الفرعية. البند الثاني إنما ينظم
بداعي المصلحة العامة حق المشترك في مراقبة هذه المواسير. إهدار البند الأول بحجية
تعارضه مع البند الثاني. خطأ في تطبيق قانون العقد. الحكم بمسئولية المجلس دون بيان
وجه الخطأ الموجب لمساءلته. قصور يبطل الحكم.
(المادة 103 من قانون المرافعات – القديم – ).
النص في بند من عقد الاشتراك في الحصول على مياه من المجلس البلدي بالعداد على أن "المواسير
اللازمة لتوصيل المياه من المواسير العمومية إلى العداد في محل المشترك تعمل بمعرفة
المجلس على حساب المشترك.. وهو المكلف بمراقبتها وصيانتها وحفظها بحالة جيدة وهو المسئول
وحده عنها وعن جميع الأضرار التي تحصل بسببها، إلا أنه يجب على المشترك كلما رغب الكشف
على هذه المواسير أن يطلب ذلك من المجلس ويؤيد ذلك كتابة حتى يجري المجلس ذلك ويقوم
بالإصلاحات اللازمة، إذا اقتضى الحال، على مصاريف المشترك" – نص هذا البند واضح في
إعفاء المجلس من أية مسئولية عن الأضرار التي تحصل بسبب المواسير الفرعية، ولا محل
لإهداره بحجة تعارضه مع بند آخر في العقد ينص على أنه "ممنوع قطعياً على المشترك أن
يمس العداد أو المواسير الكائنة بين العداد والمواسير العمومية أو البريزة لأي سبب
كان وإذا أخل المشترك بهذا الشرط كان للمجلس فسخ العقد حالاً ومصادرة التأمين بدون
الإخلال بكافة الإجراءات الأخرى" إذ القول بقيام هذا التعارض غير مستساغ، لأن نص هذا
البند الأخير هو على ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنما ينظم – بداعي المصلحة العامة
– حق المشترك في المراقبة.
وإذن فمتى كان الحكم الابتدائي إذ قضى بإلزام المجلس – الطاعن – أن يعوض المشترك –
مورث المطعون عليهم – عما أصاب منزله من تصدع نتيجة تسرب المياه من الماسورة الفرعية
التي تمد المنزل بالمياه، قد أقام قضاءه على ما ثبت له من أن سبب تسرب المياه هو كسر
شرخي بالمحبس بسبب خطأ وقع فيه عامل المجلس عند تركيبه وذلك أخذاً بما قرره الخبير
الذي ندب في دعوى إثبات الحالة وكان الحكم الاستئنافي لم يقم مسئولية المجلس على هذا
الوجه من الخطأ بل على وجه آخر، إذ رأى أن لا أهمية لتمحيص سبب تسرب المياه، أهو خطأ
العامل وقت تركيب المحبس كما قرر خبير دعوى إثبات الحالة، أم كسر في نفس الماسورة كما
قرر الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف، قولاً بأن مسئولية المجلس قائمة لأنه هو المسئول
عن حفظ ورقابة المواسير وأنه لا عبرة بما نص عليه في البند الأول من عقد الاشتراك،
ذلك لأن البند الثاني منه يحرم على المشترك أن يمس العداد أو المواسير. فإن الحكم الاستئنافي
إذ أهدر البند الأول من عقد الاشتراك قد أخطأ في تطبيق قانون العقد، كما عاره القصور
إذ لم يبين وجه الخطأ الذي ارتكبه المجلس والذي لا تقوم مسئوليته إلا بإثباته.
الوقائع
في يوم 10 من أكتوبر 1948 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف أسيوط الصادر في 15 إبريل سنة 1948 في الاستئناف رقم 65 سنة 20 ق، وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، واحتياطياً بإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وفي 17 من أكتوبر سنة 1948 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن. وفي 26 منه أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته، ولم يقدم المطعون عليهم دفاعاً. وفي 8 من نوفمبر سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه في خصوص السببين الأول والثاني والشطر الأول من السبب الثالث، وبرفض الشطر الثاني من السبب الثالث. وفي 28 ديسمبر سنة 1950 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة… إلخ.
المحكمة
ومن حيث إن السببين الأول والثاني والوجه الأول من السبب الثالث
تتحصل في أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بأن يعوض المطعون عليهم عما أصاب
منزلهم من تصدع نتيجة تسرب المياه من الماسورة الفرعية التي تستمد المياه من المواسير
العامة قد فسر البندين الثامن والتاسع من عقد الاشتراك المبرم بين الطاعن ومورث المطعون
عليهم، تفسيراً لا تحتمله عبارتهما، إذ الحظر الذي فرض على المشترك في الكشف على المواسير
دون وساطة المجلس إنما قرر ضماناً لعدم العبث بالمواسير العامة، وخشية أن يأتي المشترك
بعمال ليست لهم دراية فنية بشبكة المياه فنص على أن للمشترك الكشف على المواسير متى
شاء، وإنما بعمال من المجلس لهم هذه الدراية – كما أن الحكم قضى بمساءلة الطاعن دون
أن يبين نوع الخطأ الذي ارتكبه وفي هذا تقرير لمسئولية شيئية قبل الطاعن لا يقرها القانون.
ومن حيث إنه يبين من مراجعة أوراق الطعن أن مورث المطعون عليهم تعاقد مع الطاعن على
مد منزله بالمياه بمقتضى عقد اشتراك حرر في 31/ 7/ 1939 ونص في البند الثامن منه على
أن "المواسير اللازمة لتوصيل المياه من المواسير العمومية إلى العداد في محل المشترك
تعمل بمعرفة المجلس على حساب المشترك… وهو المكلف بمراقبتها وصيانتها وحفظها بحالة
جيدة وهو المسئول وحده عنها وعن جميع الأضرار التي تحصل بسببها إلا أنه يجب على المشترك
كلما رغب الكشف على هذه المواسير أن يطلب ذلك من المجلس ويؤيد ذلك كتابة حتى يجري المجلس
ذلك ويقوم بالتصليحات اللازمة إذا اقتضى الحال على مصاريف المشترك" ونص البند التاسع
على أنه "ممنوع قطعياً على المشترك أن يمس العداد أو المواسير الكائنة بين العداد والمواسير
العمومية أو البريزة لأي سبب كان وإذا أخل المشترك بهذا الشرط كان للمجلس فسخ العقد
حالاً ومصادرة التأمين بدون الإخلال بكافة الإجراءات الأخرى…" – وقد قضت محكمة أول
درجة بإلزام الطاعن أن يعوض مورث المطعون عليهم عما أصاب منزله من تصدع نتيجة تسرب
المياه من الماسورة الفرعية التي تمد المنزل بالمياه وذلك لما ثبت لها من أن سبب تسرب
المياه هو كسر شرخي بالمحبس بسبب خطأ وقع فيه عامل الطاعن عند تركيبه وذلك أخذاً بما
قرره الخبير الذي ندب في دعوى إثبات الحالة، ولكن الحكم المطعون فيه لم يقم مسئولية
الطاعن على هذا الوجه من الخطأ بل على وجه آخر إذ رأى أن لا أهمية لتمحيص سبب تسرب
المياه أهو خطأ العامل وقت تركيب المحبس كما قرر خبير دعوى إثبات الحالة أم كسر في
نفس الماسورة كما قرر الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف – قولاً بأن مسئولية الطاعن
قائمة لأنه هو المسئول عن حفظ ورقابة المواسير وأنه لا عبرة بما نص عليه البند الثامن
من عقد الاشتراك ذلك لأن البند التاسع من العقد يحرم على المشترك أن يمس العداد أو
المواسير.
ومن حيث إن البند الثامن من عقد الاشتراك صريح في أن المشترك ملزم بمراقبة المواسير
التي تستمد المياه من المواسير العمومية وعليه صيانتها وحفظها بحالة جيدة "وهو المسئول
وحده عنها وعن جميع الأضرار التي تحصل بسببها" – وهو نص واضح في إعفاء الطاعن من أية
مسئولية ولا محل لإهداره بحجة تعارضه مع البند التاسع إذ القول بقيام هذا التعارض غير
مستساغ لأن البند التاسع إنما ينظم – بداعي المصلحة العامة – حق المشترك في المراقبة،
وهو ما سبق لهذه المحكمة أن قضت به في 25 من مايو سنة 1950 في الطعن رقم 127 سنة 18
قضائية.
ومن حيث إنه لذلك يكون الحكم المطعون فيه إذ أهدر البند الثامن من عقد الاشتراك قد
أخطأ في تطبيق قانون العقد كما عاره القصور إذ لم يبين وجه الخطأ الذي ارتكبه الطاعن،
والذي لا تقوم مسئوليته إلا بإثباته.
ومن حيث إنه لذلك يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة إلى بحث الوجه الثاني من السبب
الثالث.
