الطعن رقم 78 سنة 24 ق – جلسة 18 /05 /1954
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 5 – صـ 666
جلسة 18 من مايو سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة: اسماعيل مجدى، ومصفطى حسن, أنيس غالى ومصفى كامل المستشارين.
القضية رقم 78 سنة 24 القضائية
استئناف. ميعاد الاستناف. محكمة الموضوع. عدم أخذها بالشهادة الطبية
المقدمة من المتهم لإثبات عذره عن التقرير به فى الميعاد. لا معقب عليها.
إذا كانت محكمة الموضوع قد ذكرت فى الحكم أنها لا تأخذ بالشهادة الطبية المقدمة من
المتهم لإثبات عذره فى التخلف عن التقرير بالاستئناف فى الميعاد القانوني، فانه لا
معقب على حكمها فى ذلك.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه لم يقم بزراعة فدانين من المساحة الواجب عليه قانونا زراعتها قمحا. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و4 و5 من القانون رقم 168 لسنة 1950 ومحكمة مركز بنى سويف الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل. فعارض وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن فاستأنف المتهم هذا الحكم (بعد الميعاد) ومحكمة بنى سويف الابتدائية قضت حضوريا بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
.. وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه، أنه اطرح الشهادة
الطبية الدالة على مرضه ولم يأخذ بعذره فى عدم التقرير بالاستئناف فى ميعاده وقضى بعدم
قبوله شكلا، هذا فضلا عن أن الطاعن قد تقدم لمحكمة الاستئناف بما يفيد أنه قام بتوريد
القمح عن حيازته.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد ناقش العذر الذى تقدم به الطاعن وتحدث عن الشهادة الطبيبة
التى استند إليها وقال إن المحكمة لا تطمئن إليها ولذا فإن ما يثيره الطاعن فى هذا
الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. هذا ولا
جدوى مما يثيره الطاعن من أنه ورد القمح المطلوب للحكومة لأن هذا التوريد بفرض ثبوته
لم يكن ليعفيه من عقوبة الجريمة المسندة إليه وهى عدم قيامه بزراعة مساحة القمح المقررة
عليه قانونا, مما يغنى عنه فيها أن يكون ورد القمح للحكومة ومن ثم يتعين رفض هذا الطعن
موضوعا.
