الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 43 سنة 19 ق – جلسة 23 /11 /1950 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 2 – صـ 101

جلسة 23 من نوفمبر سنة 1950

القضية رقم 43 سنة 19 القضائية

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.
( أ ) شفعة. اختصام الشفيع والمشتري والبائع. وجوبه في كافة مراحل الدعوى – في أول درجة والاستئناف والنقض – دعوى مرفوعة من أيهم دون اختصام صاحبيه في أية مرحلة من مراحلها. اعتبارها غير مقبولة. عدم قبولها تقضي به المحكمة ولو من تلقاء نفسها.
(المادة 15 من دكريتو 23 من مارس سنة 1901).
(ب) نقض. خصوم. طعن مرفوع من المشترية. اختصامها الشفيع والبائعين في الطعن. إعلانها الطعن لأحد البائعين بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 17 من قانون إنشاء محكمة النقض. اعتباره غير مخاصم في الطعن. عدم قبول الطعن شكلاً.
(المادة 17 من قانون إنشاء محكمة النقض).
لما كانت المادة 15 من قانون الشفعة توجب اختصام كل من البائع والمشتري في الميعاد المحدد لرفع الدعوى وإلا سقط الحق فيها، فإنه يكون لزاماً اختصام الشفيع والمشتري والبائع سواء في أول درجة أو في الاستئناف أو في النقض، وسواء أكان رافعها الشفيع أم المشتري أم البائع، فإن رفعها أيهم في أية مرحلة من مراحلها ولم يخاصم أحد صاحبيه قضت المحكمة ولو من تلقاء نفسها بعدم قبولها إذ لا حكم إلا في دعوى ولا تقبل الدعوى إذا لم يعلن فيها جميع الخصوم الواجب اختصامهم. وإذن فإذا كانت الطاعنة وهي المشترية وإن كانت قد اختصمت في طعنها الشفيع والبائعين إلا أنها أعلنت الطعن لأحد هذين البائعين بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 17 من قانون إنشاء محكمة النقض كان طعنها غير مقبول شكلاً؛ لأن البائع سالف الذكر وقد أعلن إعلاناً باطلاً لحصوله بعد الميعاد يعتبر غير مخاصم في الطعن.


الوقائع

في يوم 16 من إبريل سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 2 من يناير سنة 1949 في الاستئناف رقم 623 سنة 65 ق وذلك بتقرير طلبت فيه الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً وإلزام المطعون عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وفي 20 و27 من إبريل سنة 1949 أعلن المطعون عليهما الأول والثاني بتقرير الطعن، أما المطعون عليه الثالث فقد أعلن تقرير الطعن بالنسبة إليه للنيابة العامة في 4 مايو سنة 1949 أي بعد الميعاد. وفي 5 من مايو سنة 1949 أودعت الطاعنة أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن. وفي 15 منه أودع المطعون عليه الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن وإلزام الطاعنة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. ولم يقدم المطعون عليهما الثاني والثالث دفاعاً.
وفي 15 من أكتوبر سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها أصلياً بعدم قبول الطعن شكلاً واحتياطياً في حالة قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة في كلتا الحالتين بالمصروفات ومصادرة الكفالة.
وفي 9 من نوفمبر سنة 1950 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة… إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطعن شكلاً تأسيساً على أن المطعون عليه الثالث شفيق يؤنس شاروبيم أعلن بالطعن في 4 من مايو سنة 1949 بعد الميعاد وأنه بوصفه أحد بائعي العقار المشفوع فيه يجب اختصامه في كافة مراحل التقاضي ومنها الطعن بطريق النقض وفقاً للمادة 15 من قانون الشفعة.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعنة وهي المشترية قررت الطعن بطريق النقض في 16 من إبريل سنة 1949 مختصمة في طعنها حسنين حسين الشفيع ويؤنس أفندي شاروبيم وشفيق أفندي يؤنس البائعين ولكن هذا التقرير لم يعلن إلى شفيق أفندي يؤنس إلا في 4 من مايو سنة 1949 أي بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 17 من قانون إنشاء محكمة النقض رقم 68 سنة 1931 – ولما كانت المادة 15 من قانون الشفعة توجب اختصام كل من البائع والمشتري في الميعاد المحدد لرفع الدعوى وإلا سقط الحق فيها فإنه يكون لزاماً اختصام الشفيع والمشتري والبائع سواء في أول درجة أو في الاستئناف أو في النقض وسواء أكان رافعها الشفيع أم المشتري أم البائع، فإن رفعها أيهم في أية مرحلة من مراحلها ولم يخاصم أحد صاحبيه قضت المحكمة ولو من تلقاء نفسها بعدم قبولها، إذ لا حكم إلا في دعوى ولا تقبل الدعوى إذا لم يعلن فيها جميع الخصوم الواجب اختصامهم. ولما كان إعلان شفيق أفندي يؤنس باطلاً لحصوله بعد الميعاد فهو بذلك لم يخاصم في الطعن بالنقض ومن ثم يتعين قبول الدفع والقضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات