الطعن رقم 192 سنة 18 ق – جلسة 23 /11 /1950
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 2 – صـ 83
جلسة 23 من نوفمبر سنة 1950
القضية رقم 192 سنة 18 القضائية
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات
أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب
أحمد بك المستشارين.
1 – ضرائب. تحديد الإيرادات بطريق التقدير. جوازه إذا رفضت المصلحة اعتماد ما قدمه
إليها الممول من الحسابات والمستندات. حكم. إطراحه دفاتر الممول وتحديده الأرباح بطريق
التقدير. استناده إلى أن الممول لا يمسك حسابات نظامية وأن دفاتره غير مسجلة وأنه يتلاعب
في قيد حساباته. نعى الممول عليه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. النعي
بشقيه على غير أساس.
2 – حكم. تسبيبه. طلب الممول ندب خبير لتحقيق ما وجهه من طعون إلى تقديرات المأمورية
ولجنة التقدير. عدم معارضة المصلحة في هذا الطلب. كفاية الأسباب في الرد على دفاع الممول.
نعيه على الحكم أن أخل بحقه في الدفاع. في غير محله.
(المادة 47 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمادة 103 من قانون المرافعات – القديم –
).
1 – إن الفقرة الأخيرة من المادة 47 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تجيز تحديد الإيرادات
بطريق التقدير إذا رفضت المصلحة اعتماد ما قدمه إليها الممول من الحسابات والمستندات.
وإذن فإذا كان الحكم إذا طرح دفاتر الطاعن – الممول – وحدد أرباحه بطريق التقدير وفقاً
لنص الفقرة الأخيرة من المادة سالفة الذكر قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أن الممول
لا يمسك حسابات نظامية وإن دفاتره غير مسجلة وأنه يتلاعب في قيد حساباته – إذا كان
الحكم قد أقام قضاءه على ذلك كان ما نعاه عليه الطاعن من خطأ في تطبيق القانون وقصور
في التسبيب بمقولة إنه لا محل لتحديد أرباحه بطريق التقدير إلا إذا امتنع عن تقديم
حساباته ومستنداته أو استحال تعرف الحساب من واقع هذه المستندات وتلك الحسابات فضلاً
عن أن الحكم وقف عند حد القول إن دفاتره غير منتظمة وفقاً للأسس الفنية ولم يبين ماهية
هذه الأسس، كان النعي بشقيه على غير أساس، إذ الحكم لم يخالف القانون، كذلك الأسباب
التي أوردها لا يشوبها قصور في تبرير قضائه بإطراح أوراق الطاعن ومستنداته لتعرف أرباحه
الحقيقية.
2 – إذا كان الحكم قد عنى ببسط الطعون التي وجهها الطاعن – الممول – إلى تقديرات المأمورية
ولجنة التقدير على نحو شامل ثم أفاض في الرد عليها وبين الأسس التي أقام عليها قضاءه
وبررها بأدلة وافية تؤدي إلى ما انتهى إليه منها، كان ما نعاه عليه الطاعن من أنه أخل
بحقه في الدفاع إذ لم يجبه إلى طلب ندب خبير لتحقيق مطاعنه على الرغم من عدم معارضة
المصلحة – كان هذا النعي على غير أساس؛ لأن الأسباب التي بني عليها الحكم تتضمن بذاتها
الغناء عن ندب خبير ورفض طلب الطاعن ذلك.
الوقائع
في يوم 7 من أكتوبر سنة 1948 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف
الإسكندرية الصادر في 15 من إبريل سنة 1948 في الاستئناف رقم 102 سنة 3 ق وذلك بتقرير
طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء
قرار لجنة ضرائب الإسكندرية الصادر في 14/ 1/ 1946 واعتبار أرباح محل الطاعن كما هو
وارد بالإقرارات المقدمة منه وبدفاتره المسجلة مع إلزام المطعون عليهما بصفاتهما بكافة
المصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجات الثلاث، واحتياطياً إحالة القضية على دائرة أخرى
للفصل فيها من جديد.
وفي 9 من أكتوبر سنة 1948 أعلن المطعون عليهما بتقرير الطعن. وفي 25 منه أودع الطاعن
أصل ورقة إعلان المطعون عليهما بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه
ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. وفي 7 من نوفمبر سنة 1948 أودع المطعون
عليهما مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وفي 20 منه أودع الطاعن مذكرة بالرد مشفوعة بمستنداته.
وفي 30 من مايو سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً
ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات ومصادرة الكفالة.
وفي 16 من نوفمبر سنة 1950 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة… إلخ.
المحكمة
ومن حيث إنه بني على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن في أولها على الحكم
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن المادة 47 من القانون رقم 14 لسنة 1939
تقتضي ربط الضريبة على الأرباح الحقيقية الثابتة بمقتضى أوراق الممول وحساباته فلا
يجوز الانحراف عن هذه القاعدة إلا إذا امتنع الممول عن تقديم حساباته ومستنداته أو
استحال تعرف الحساب من واقع تلك المستندات والدفاتر، فعندئذ يرجع إلى الاستثناء الوارد
في الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فتحدد الأرباح بطريق التقدير ومع أن دفاتره منتظمة
وعلى الأخص دفتر اليومية المزدوجة ودفتر الأستاذ فإن المحكمة عمدت إلى إطراحها وبذلك
خالفت قواعد الإثبات، فضلاً عن أن حكمها جاء مشوباً بالقصور إذ وقف عند حد القول بأن
دفاتره غير منتظمة وفقاً للأسس الفنية ولم يبين ماهية هذه الأسس، ولم يرد على دفاع
الطاعن من ناحيتي الواقع والقانون.
ومن حيث إن هذا السبب بشقيه مردود: أولاً بأن الفقرة الأخيرة من المادة 47 من القانون
رقم 14 لسنة 1939 تجيز تحديد الإيرادات بطريق التقدير إذا رفضت المصلحة اعتماد ما قدمه
إليها الممول من الحسابات والمستندات، وقد طبقتها المحكمة كما جاء بأسباب حكمها، لما
بان لها من أن الطاعن لا يمسك حسابات نظامية ودفاتره غير مسجلة، ولتلاعبه في قيد حساباته
بدليل إقراره عن سنة 1940 المستمد من أوراقه والمتضمن أن خسارته بلغت 480 م و54 ج عن
تلك السنة، ومع ذلك فقد قبل تقدير المصلحة لأرباحه عنها بمبلغ 432 ج ويبين من هذا الذي
أورده الحكم أنه لم ينحرف عن التطبيق الصحيح للقانون، ومردود ثانياً بأن الأسباب التي
أوردها الحكم لا يشوبها أي قصور في تبرير قضائه بإطراح أوراق الطاعن ومستنداته لتعرف
أرباحه الحقيقية.
ومن حيث إن الطاعن ينعى في السبب الثاني على الحكم القصور في التسبيب، لأنه قدم على
المحكمة أسانيد تتصل بصميم قواعد الإثبات في الدعوى وتنطوي على تفنيد وجه نظر الحكم
الابتدائي، فلم تلتفت إليها ولم تعقب عليها أي تعقيب. فمن ذلك أنه أبان أن موافقته
في سنة 1940 على تقدير مصلحة الضرائب حدثت قصراً لتفادي الإجراءات الطويلة كما أن التقدير
الذي انتهى إليه الحكم الابتدائي ليس له سند في الأوراق ومبني على فروض بعيدة عن الواقع
مما يتعين معه الأخذ بكشوف جرده وحساباته التي تضمنتها دفاتره لأنها أدنى للصواب، وأن
الحكم غالى في تقدير أرباحه اللاحقة على سنة 1940 مع أنها لا تزيد على 23% مغفلاً ما
تمسك به من طلب ندب خبير لتحقيق ما وجهه إلى الحكم الابتدائي من مطاعن جدية.
ومن حيث إنه ينعى في السبب الثالث على الحكم الإخلال بحقه في الدفاع لأنه تمسك أمام
محكمة الاستئناف بأن المحكمة الابتدائية قدرت مبيعاته اليومية في سني النزاع بمبالغ
لا تتفق مع الواقع مخالفة في ذلك تقديرات مصلحة الضرائب ولجنة التقدير من جهة والبيانات
التي تتضمنها دفاتره وأوراقه من جهة أخرى دون بيان منها للأساس الذي اتبعته في هذا
التقدير، وطلب ندب خبير لفحص الدفاتر وبيان الأرباح على حقيقتها، وعلى الرغم من عدم
اعتراض المطعون عليهما على هذا الطلب فإن المحكمة لم تجبه ولم تبين علة رفضه.
ومن حيث إن هذين السببين مردودان بأن الحكم بعد أن سرد الطعون التي وجهها الطاعن إلى
تقديرات المأمورة ولجنة التقدير وما انتهى إليه في طلباته من الأخذ بتقديراته أو ندب
خبير لتحقيق مطاعنه تولى الرد عليها بما يأتي "لا شك أن موافقة الممول على صافي ربح
سنة 1940 يلقى ضوءاً على تقدير رقم المبيعات في السنوات التالية محل النزاع وعلى نسبة
الربح المئوية التي لا تقل عن 50% ومن حيث إن المحكمة ترى أن لجنة تقدير الضرائب قد
بالغت في تقدير رقم المبيعات إذ ارتفعت بها عن تقديرات الممول والتقدير الأول للمأمورية
ارتفاعاً ليس له من أساس وتقدر المحكمة أن مبيعات الممول اليومية هي 7 ج في سنة 1941
و8 ج في سنة 1942 وذلك التقدير عن تلكما السنتين هو ما ذهبت إليه المأمورية على المستند
55 ملف ويقترب من تقدير الممول على مذكرته الختامية بمبلغ 87 م و6 ج يومياً عن سنة
1941 وبمبلغ 645 م و7 ج عن سنة 1942 وأما عن سنة 1943 فتقدر المحكمة المبيعات اليومية
فيها بمبلغ 12ج بدلاً من 14 ج الذي قدرته المأمورية واللجنة والرقم المقدر من المحكمة
يقترب من تقدير الممول في مذكرته الختامية بمبلغ 513 م و11 ج عن سنة 1943 وتقدر المحكمة
عن سنة 1944 المبيعات اليومية بمبلغ 15 ج يومياً وأما عن نسبة إجمالي الربح المئوية
فتراها المحكمة 50% كما قدرتها اللجنة في جميع السنوات إذ هي نسبة معتدلة ومبنية على
أساس اعتراف الطاعن في سنة 1940".
ومن حيث إنه يبين من هذا الذي جاء بالحكم أنه عنى ببسط وجهة نظر الطاعن على نحو شامل،
ثم أفاض في الرد عليها وبين الأسس التي أقام عليها قضاءه وبررها بأدلة وافية تؤدي إلى
ما انتهى إليه منها، وهي تتضمن بذاتها الغناء عن ندب خبير ورفض طلب الطاعن ذلك. وأما
ما يثيره الطاعن من جدل موضوعي في هذين السببين فلا شأن لمحكمة النقض به.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن الطعن على غير أساس متعين الرفض.
