الطعن رقم 49 سنة 18 قلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة الأولى – من 27 أكتوبر سنة 1949 لغاية 22 يونيو سنة 1950 – صـ 57
جلسة أول ديسمبر 1949
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وحضور حضرات أصحاب العزة: محمد علي رشدي بك وعبد المعطي خيال بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك المستشارين.
القضية رقم 49 سنة 18 القضائية
ضرائب:
ا – سلطة لجنة تقدير الضرائب في التقدير. اثنان من أعضائها سبق لهما إبداء الرأي في
حالة الممول المعروضة عليها. ذلك لا يبطل تقديرها.
ب – تقدير وعاء الضريبة عند عدم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة. للجنة أن تقدره
بما يزيد على تقدير المأمورية أو ينتقص منه.
جـ – نقض. حكم بندب خبير لفحص أرباح الممول. لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.
1 – إن سلطة لجنة تقدير الضرائب في التقدير هي سلطة أصلية تباشرها بوصف كونها الهيئة
المختصة بالتقدير ابتداء لا هيئة تنظر طعناً في تقدير المأمور، بل إن تقدير المأمور
لا يكون تحت نظرها إذ لم تنص المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على موافاتها به،
فهي إذن لا تفصل في خصومة أسوة بالمحاكم، فلا يبطل قرارها أن يكون من أعضائها اثنان
من موظفي مصلحة الضرائب سبق لهما إبداء الرأي في حالة الممول التي كانت محل نظرها.
وفضلاً عن ذلك فإن للممول بنص المادة 50 من القانون السابق الذكر أن يختار من التجار
أو رجال الصناعة أو الممولين عضوين من أعضاء اللجنة، مما لا يقبل معه أن ينعى هو على
مصلحة الضرائب اختيار موظفيها لعضويتها.
2 – قد جرى قضاء محكمة النقض بأنه في حالة عدم اتفاق مصلحة الضرائب والممول على وعاء
الضريبة يكون للجان التقدير أن تقدر هذا الوعاء بما يزيد على تقدير المأمورية أو ينقص
عنه حسبما يستبين لها من الفحص الذي تجريه.
3 – الحكم يتعين خبير لفحص أرباح الممول ليس حكماً فاصلاً في موضوع الدعوى فلا يجوز
الطعن فيه بطريق النقض.
الوقائع
في يوم 21 من مارس سنة 1948 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف مصر الصادر يوم 15 من يناير سنة 1948 في الاستئناف رقم 123 س ق64 وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه والحكم موضوع الطعن بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما قضى به من رفض الدفعين وبقبولهما وبإلزام المطعون عليها بالمصروفات والأتعاب عن جميع مراحل التقاضي الخ الخ.
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن يبني طعنه على سببين، يتحصل أولهما في خطأ الحكم
المطعون فيه إذ رفض دفع ببطلان قرار لجنة التقدير لبطلان تشكيلها، إذ كان من أعضائها
اثنان من موظفي مصلحة الضرائب سبق لهما إبداء الرأي في حالة الممول التي كانت محل نظر
اللجنة.
ومن حيث إن سلطة اللجنة في التقدير هي سلطة أصلية تباشرها بوصف كونها الهيئة المختصة
بالتقدير ابتداء، لا هيئة تنظر طعناً في تقدير المأمور بل إن تقديره لا يكون تحت نظرها
إذ لم تنص المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على موافاتها به ومن ثم فهي لا تفصل
في خصومة أسوة بالمحاكم.
ومن حيث إن المادة 50 من القانون سالف الذكر قالت في بيان تشكيل هذه اللجان "تتولى
إجراء التقدير لجان مؤلفة من ثلاثة أعضاء من موظفي الحكومة يضم إليهم بناء على طلب
الممول عضوان من التجار أو رجال الصناعة أو الممولين" ومتى كان للممول أن يختار عضوين
من أعضاء اللجنة فليس له أن ينعى على اختيار مصلحة الضرائب موظفيها، أعضاء للجنة، وبذلك
يكون هذا السبب مردوداً.
ومن حيث إن الوجه الأول من السبب الثاني يتحصل في خطأ الحكم المطعون فيه إذ رفض دفع
الطاعن ببطلان قرار لجنة التقدير بسبب تجاوزها تقدير المأمورية.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى بأنه في حالة عدم اتفاق المصلحة والممول على وعاء
الضريبة يكون للجان التقدير أن تقدر هذا الوعاء بما يزيد على تقدير المأمورية أو ينقص
عنه حسبما يستبين لها من فحصها، فيكون هذا الوجه مرفوضاً.
ومن حيث إن الطاعن في الوجه الثاني من هذا السبب يعيب على الحكم المطعون فيه خلوه من
الأسباب الصحيحة لتبرير تعيين خبير لفحص أرباح الطاعن.
ومن حيث إن الحكم في هذا الشق يعتبر غير فاصل في موضوع الدعوى فلا يجوز الطعن فيه بطريق
النقض ومن ثم يكون هذا الوجه غير مقبول.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.