الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2116 سنة 23 ق – جلسة 01 /07 /1954 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 5 – صـ 848

جلسة أول يوليه سنة 1954

برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة: اسماعيل مجدى، ومصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود اسماعيل المستشارين.


القضية رقم 2116 سنة 23 القضائية

تحريض على الفسوق والفجور. توجيه المتهمة لأحد المارة بالطريق العام دعوة تتضمن اغراء بالفجور والدعارة. انتفاء العلانية المنصوص عليها فى المادة 171 من قانون العقوبات لا محل للعقاب طبقا للمادة 13 من القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة أو المادة 178 من قانون العقوبات. اعتبار الواقعة فى هذه الحالة مخالفة منطبقة على الفقرة الثالثة من المادة 385 من قانون العقوبات.
إذا كان الثابت من الحكم إن ما صدر من التهمة من قولها لأحد المارة فى الطريق العام "الليلة دى لطيفة تعال نمضيها سوى" لم تجهر به ولم تقله بقصد الاذاعة أو على سبيل النشر أو الإعلان عن نفسها أو عن سلعتها الممقوتة، وإنما قصدت أن تتصيد من تأنس منه قبولا لدعوتها التى صدرت عنها فى هذه الحدود، فإن هذا الفعل لا تتوافر به العلانية المنصوص عليها فى المادة 171 من قانون العقوبات ولا تتحقق به الجريمة المنصوص عليها فى المادة 178 من ذلك القانون ولا الجريمة المنصوص عليها فى المادة 12 من القانون رقم 68 لسنة 1951 ولا يبقى بعد ذلك محلا لتطبيق على واقعة الدعوى إلا الفقرة الثالثة من المادة 385 من قانون العقوبات التى تنص على عقاب "من وجد فى الطريق العمومية أو المحلات العمومية أو أمام منزله وهو يحرض المارين على الفسق بإشارات أو أقوال".


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها فى يوم أول أكتوبر سنة 1952 أعلنت بطريق القول والإشارة علنا دعوى تتضمن إغراء بالفجور والدعارة وذلك بأن تفوهت بالعبارات المبينة بالمحضر. وطلبت عقابها بالمواد 12 و13 و14 من القانون رقم 68 لسنة 1951 والمادة 171 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح المنشية الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمة شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائتى قرش لوقف التنفيذ بوضعها تحت المراقبة لمدة شهر واحد يبدأ من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس بلا مصاريف. فعارضت وقضى فى معارضتها بتاريخ 28 من يناير سنة 1953 باعتبارها كان لم تكن بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت المتهمة هذا الحكم. ومحكمة الاسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم ثلاثة جنيهات بلا مصاريف جنائية. فطعن الأستاذ محمود عباس الغمراوى وكيل أول نيابة الاسكندرية فى هذا الحكم بطريق النقض 00 الخ.


المحكمة

.. وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دان المطعون ضدها بأنها أعلنت بطريق القول والاشارة دعوة تتضمن إغراء بالفجور والدعارة وعقابها من أجلها بغرامة قدرها ثلاثة جنيها وفقا للمادة 12 من قانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة، قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أن الفعل المسند إلى المطعون ضدها ينطبق فى نفس الوقت على المادة 178 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 16 لسنة 1952 الذى حددت العقوبة فيه بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تتجاوز المائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وحيث إن المادة 12 من القانون رقم 68 لسنة 1951 التى طبقتها المحكمة إذ نصت على عقاب كل من أعلن دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة. قد اشترطت أن يكون إعلانها باحدى الطرق المبينة فى المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إن المادة 178 من قانون العقوبات التى تقول النيابة بانطباقها تعاقب على الأمور الفاحشة فى مضمون اللفط أو القول أو الاشارة أو الكتابة أو التصوير أو غيرها من وسائل التعبير التى ذكرها المشرع وعلى الأمور الجارحة للآداب المتعلقة بالمسائل الجنسية التى يحميها القانون كالدعوى إلى الزنا وهتك العرض والدعارة وعلى الدعوة إلى الزائل التى لا تعاقب نصوص القانون مباشرة على إتيانها، ولكنها تناقض النظام الاجتماعى وتجرح الشعور العام بالحياء متى توفر فى ذلك كله شرط العلانية المنصوص عليها فى المادة 171 من قانون العقوبات أيضا. ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن ما صدر عن المطعون ضدها من قولها لأحد المارة فى الطريق العام "الليلة دى لطيفة تعال نمضيها سوى" لم تجهر به ولم تقله بقصد الاذاعة أو على سبيل النشر أو الإعلان عن نفسها أو عن سلعتها الممقوتة، وإنما قصدت أن تتصيد من تأنس منه قبولا لدعوتها التى صدرت عنها فى هذه الحدود، فإن هذا الفعل لا تتوافر به العلانية المنصوص عليها فى المادة 171 من قانون العقوبات ومن ثم لا تتحقق به الجريمة المعاقب عليها فى المادة 178 من ذلك القانون ولا الجريمة المنصوص عليها فى المادة 12 من القانون رقم 68 لسنة 1951.
وحيث إنه لا يبقى بعد ذلك محلا للتطبيق على واقعة الدعوى إلا الفقرة الثالثة من المادة 385 من قانون العقوبات التى تنص على عقاب "من وجد فى الطريق العمومية أو المحلات العمومية أو أمام منزله وهو يحرض المارين على الفسق بإشارات أو أقوال" وهى مخالفة وإن وقعت فى الطريق العام لا تعتبر من جرائم النشر ما دامت لا تتحقق فيها العلانية المنصوص عليها فى المادة 171 من قانون العقوبات.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه واعتبار الواقعة مخالفة منطبقة على المادة 385 فقرة ثالثة من قانون العقوبات ومعاقبة المطعون ضدها بالعقوبة المقررة لها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات