الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 548 سنة 24 قلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 5 – صـ 645

جلسة 17 من جلسة مايو سنة 1954

برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة: ابراهيم خليل واسماعيل مجدى ومصطفى حسن ومصطفى كامل المستشارين أعضاء.


القضية رقم 548 سنة 24 القضائية

حكم غيابي. استئنافي بتشديد العقوبة وجوب النص فيه على أنه صدر باجماع الآراء تخلف هذا الشرط. بطلانه. الطعن فيه من المتهم بطريق المعارضة. ليس أمام محكمة المعارضة إلا تأييد الحكم المستأنف. تشديدها العقوبة الصادر بها الحكم المستأنف. خطأ فى القانون. لا يغير من ذلك نصها فى حكمها على أن التشديد كان باجماع الآراء.
لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد اشترط فى الفقرة الثانية من المادة 417 عدم جواز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا باجماع آراء قضاة المحكمة، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان الحكم الغيابي الاستئنافي لتخلف هذا الشرط، وكان المتهم هو الذى قرر بالطعن فى ذلك الحكم بالمعارضة ولا يجوز بأية حال أن يضار بناء على المعارضة المرفوعة منه حسبما تقضى به المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية – لما كان ذلك، وكان مقتضى الجمع بين حكمى المادتين 401 و417 من ذلك القانون يجعل النص على أن التشديد كان باجماع الآراء واجبا لصحة الحكم الغيابى بناء على استئاف النيابة والحكم الصادر فى معارضة المتهم فى ذلك الحكم، ومن ثم فإنه لا يكون أمام المحكمة الاستئنافية وهى تقضى فى المعارضة إلا أن تؤيد الحكم المستأنف ما دام الحكم الغيابى الاستئنافى لم يصدر بالاجماع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كل من: 1 – أنور حامد الشافعى (الطاعن) و2 – محمد الصغير أحمد، بأنهما: أولا: باعا سلعة مسعرة (أرزا) بسعر يزيد على السعر المقرر: ثانيا: لم يعلنا عن أسعار بعض السلع المعروضة للبيع والمبينة بالمحضر طبقا للأوضاع المقررة.
وطلبت عقابهما بالمواد 1 ,2 و4/ 1 و6/ 3 و9/ 1 و13/ 1 و14 و15 و16 و17 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 و19 من قرار وزير التجارة رقم 180 لسنة 1950 ومحكمة جنح السويس الجزئية قضت حضوريا بتغريم كل من المتهمين 20 جنيها عن التهمة الأولى وتغريم كل منهما 5 جنيهات عن التهمة الثانية ونشر ملخص الحكم لمدة شهر على نفقتها على واجهة محلها عن التهمتين بلا مصاريف. فعارض المتهم الأول (الطاعن) وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع ببطلان الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلا وباجماع الآراء بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل والمصادرة وشهر ملخص الحكم على واجهة محل تجارة المتهم لمدة تعادل مدة الحبس على نفقته مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بلا مصروفات جنائية.
فاستأنف المتهمان والنيابة هذا الحكم ومحكمة السويس الابتدائية قضت غيابيا بقبول استئناف النيابة والمتهمين شكلا وفى الموضوع: أولا: براءة المتهم الثانى مما هو منسوب إليه: وثانيا: تعديل الحكم الابتدائى بالنسبة للمتهم الأول وحبسه سنة مع الشغل وغرامة مائة جنيه عن التهمتين والمصادرة ونشر ملخص الحكم بجريدة الاهرام على نفتة المتهم. فطعن الأستاذ حسن الجداوى المحامى الوكيل عن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض…. الخ.


المحكمة

.. وحيث إن الطاعن قرر الطعن بطريق محاميه وجاء بالتقرير أن التوكيل رقم 78 سنة 1953 توثيق القاهرة إلا أنه تضح من الاطلاع على التوكيل أنه رقم 782 سنة 1953 توثيق السيدة وتبين أيضا أنه منصوص بالتوكيل على الترخيص للوكيل بالطعن بطريق النقض فى الأحكام الجنائية, ثم جاء ببند أضيف فى نهايته أنه مرخص له بالطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر فى قضية الجنحة المستأنفة رقم 701 سنة 1948 السويس. ولما كان مصرحا فى صلب التوكيل بالطعن بطريق النقض فى كافة الأحكام الجنائية، فإنه لا يعيب التوكيل تلك الإضافة وبذا يكون الطاعن قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إنه جاء مخالف للقانون، ذلك لأنه بالرغم من تقريره ببطلان الحكم الاستئنافى الغيابى لأنه شدد العقوبة المقضى بها ابتدائيا دون أن ينص على أن التشديد كان باجماع آراء القضاة ومع تسليمه أيضا أن الطاعن (المعارض) لا يصح أن يضار بمعارضته، فانه عند ما قضى فى المعارضة التى رفعها الطاعن عن الحكم الغيابى قضى بتعديل الحكم المستأنف وشدد العقوبة المقضى بها ابتدائيا وبرر ذلك أن التشديد صدر باجماع الآراء. وهذا الذى ذهب إليه الحكم المطعون فيه قد أساء إلى الطاعن، إذ لو أنه لم يلجأ إلى المعارضة, وفوت على نفسه الموعد القانونى فيها أصبح الحكم نهائيا ثم طعن فيه بطريق النقض لما كان لمحكمة النقض طبقا للمبدأ الذى استقر عليه قضاؤها، إلا أن تقضى بنقض الحكم، وتأييد الحكم الابتدائى. وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى العمومية أقيمت على الطاعن بأنه باع سلعة مسعرة، بأزيد من السعر المقرر قانونا، ولم يعلن عن أسعار بعض السلع طبقا للاوضاع المقررة فحكمت المحكمة أول درجة فى 2 من يونيو سنة 1951 بتغريمه (عشرين جنيها) عن التهمة الأولى و (خمسة جنيهات) عن التهمة الثانية، ونشر ملخص الحكم لمدة شهر على نفقته مع متهم آخر، على واجهة محلها، فاستأنف الطاعن والنيابة، وفى 11 من اكتوبر سنة 1952 قضت المحكمة الاستنئافية غيابيا بقبول استئناف النيابة والمتهمين شكلا وفى الموضوع أولا: ببراءة المتهم الثانى مما هو منسوب إليه. ثانيا: تعديل الحكم الابتدائى بالنسبة للمتهم الأول (الطاعن) وحبسه سنة مع الشغل وغرامة 100 جنيه عن التهمتين والمصادرة ونشر ملخص الحكم بجريدة الأهرام على نفقة المتهم – ولم ينص فى منطوق ذلك الحكم، ولا ورد باسبابه أنه صدر باجماع آراء القضاة الذين أصدروه. فقرر الطاعن المعارضة فى الحكم الغيابى وفى 17 من نوفمبر سنة 1952. قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع ببطلان الحكم المعارض فيه، وبقبول الاستئناف شكلا وباجماع الآراء بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل والمصادرة وشهر ملخص الحكم على واجهة محل تجارة المتهم لمدة تعادل مدة الحبس على نفقته مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بلا مصروفات جنائية.
وحيث إنه يبين مما تقدم أن الحكم الاستئنافى الغيابى قد صدر بتشديد العقوبة المقضى بها ابتدائيا، دون أن ينص على أن صدوره كان باجماع آراء القضاة. ولما كان القانون قد اشترك فى الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية، عدم جواز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا باجماع آراء قضاة المحكمة وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان الحكم الغيابى الاستئنافى لتخلف هذا الشرط، وكان الطاعن هو الذى قرر الطعن فى ذلك الحكم بالمعارضة، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه حسبما تقضى به المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان مقتضى الجمع بين حكمى المادتين 401، 417 من قانون الاجراءات المشار إليهما يجعل النص على أن التشديد باجماع الآراء كان واجبا لصحة كل من الحكم الغيابى الاستئنافى الصادر بناء على استئناف والحكم الصادر فى المعارضة التى رفعها الطاعن فى ذلك الحكم الغيابى. ومن ثم لم يكن أمام المحكمة الاستئنافية، وهى تقضى فى المعارضة، إلا أن تقضى بتأييد الحكم المستأنف ما دام الحكم الغيابى لم يصدر بالاجماع.
وحيث إنه لم تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه، والقضاء بتأييد الحكم الابتدائى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات